⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 22701 لسنة 60 قضائية

النقض الجنائي 1992-5-7 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهود
⚖️ استدلالات
⚖️ اذن التفتيش - اصداره
⚖️ الدفع ببطلان اذن التفتيش
⚖️ قصد جنائى
⚖️ سلطتها فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ مواد مخدرة
⚖️ اجراءات الطعن - التقرير بالطعن وايداع الاسباب
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ تسبيب الحكم - ما لا يعيبه فى نطاق التدليل
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد الصوفى عبد الجواد نائب رئيس المحكمة وعضوي محمد زايد وحسين الشافعى نائبى رئيس المحكمة وأنس عمارة ومحمود شريف فهمى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إنه يبين من الأوراق أن المحكوم عليه.............................. قد أبدى رغبته في الطعن في الحكم الصادر بإدانته بطريق النقض بتاريخ 25 أكتوبر سنة 1989 ووقع باسمه على هذا الرغبة وهو بسجن الزقازيق وقبل ترحيله إلى ليمان وادي النطرون - على ما يبين من الكتاب الرسمي المرفق والموقع عليه من مدير ليمان وادي النطرون. ثم قدم الأستاذ...................................... بتاريخ 3 ديسمبر سنة 1989 أسباب الطعن إلى قلم كتاب محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان التقرير بالطعن بالنقض وإن لم يحرر حسب الأوضاع المقررة قانونا إلا أن هذا المتهم وإن أبدى رغبته في أن يطعن في الحكم بطريق النقض ذلك كتابة بالأوراق ووقع على ما اثبت من ذلك، فإن ذلك يعتبر قانونا بالطعن ولو أنه لم يحرر طبقا لما يتطلبه القانون في هذا الشن لأن الطاعن كان في حالة عذر قهري حال بينه وبين التقرير بالنقض بالطريق المرسوم به القانون ويكون الطعن بالصورة التي قدم بها مقبولا شكلا. وحيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر بقصد الاتجار قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والخطأ في الإسناد، ذلك بأن الطاعن دفع ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية ولصدوره عن جريمة مستقبلة إلا أن الحكم رد على هذا الدفع برد قاصر وبما لا يتفق وصحيح القانون. كما أن دفاع الطاعن قام على أن مكان الضبط وزمانه يختلفا عما أثبته في محضره إذ أنه تم ضبطه في مسكنه بمعرفة الشاهد الرابع العقيد........................ وليس بالطريق العام كما جاء بتصوير الشاهد الأول..................... كما أن وقت الضبط كان الساعة الثانية مساء وليس الساعة 4 مساء إلا أن المحكمة لم تحفل بهذا الدفاع برغم أنه تأيد بأقوال شاهدي النفي واستند الحكم في استظهار قصد الاتجار إلى أن الطاعن مسجل شقي خطر وتلوث نصل المطواة المضبوطة بالمخدر وأنه لم يفطن لدفاع الطاعن بعدم جواز سوابق له وأنه زج به في هذا الاتهام يضاف إلى ذلك أن الحكم المطعون فيه أحال في باين أقوال الشهود الثاني والثالث والرابع والخامس إلى مضمون ما شهد به الشاهد الأول رغم اختلاف أقوالهم في شأن رؤيتهم تفتيش مسكن الطاعن إذ أن الشاهدين الرابع والخامس لم يحضرا واقعة تفتيش المسكن كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز جوهر مخدر بقصد الاتجار التي دان الطاعن بها، وأقام عليها في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وكانت المحكمة قد اقنتعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ اصداره وأقرت النيابة على تصرفها في ذلك الشأن، فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اثبت في مدوناته أن الملازم أول.............. قد استصدر إذن النيابة بتفتيش شخص ومسكن الطاعن بعد أن دلت التحريات على أنه يتجر في المواد المخدرة ويقوم بترويجها بدائرة............. ويعاونه في ذلك ولديه...............وأنه يحتفظ بأجزاء منها في مسكنه، فإن مفهوم ذلك أن الأمر قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفها لا لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة وإذ انتهى الحكم إلى أن الإذن قد صدر لضبط جريمة واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلى المأذون بتفتيشه وليس عن جريمة مستقبلة فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون له محل إذ هو لا يعدو أن يكون مجادلة حول حق محكمة الموضوع في تفسير عبارات محضر التحريات وبما لا خروج فيه عن معناها. لما كان ذلك، وكان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره. وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ومتى أخذت بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، كما أن لها أن تعرض عن قالة شهود النفي مادامت لا تثق بما شهدوا به، كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات - الضباط وصحة تصويرهم للواقعة، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان إحراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما على ما ينتجها وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه عرض لقصد الاتجار في قوله: (وحيث إنه عن قصد الاتجار في المواد المخدرة فإنه متوافر لدى المتهم من كبر حجم الكمية المضبوطة والمطواة المستعملة في تجزئة المادة المخدرة لإعدادها للتوزيع فضلا عن أن المتهم مسجل شقي خطرا مخدرات لدى قسم مكافحة المخدرات، وكانت المحكمة قد اقنتعت - في حدود سلطتها في تقدير الدعوى والتي لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي - أن إحراز الطاعن للمخدر كان بقصد الاتجار فإن ما يثيره الطاعن بدعوى القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال لا يكون سديدا. لما كان ذلك، وكان من المقرر انه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد أخر مادامت أقوالهم غير ملزمة بسرد روايات كل الشهود - إن تعددت - وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه، وإذ كان الطاعن لا يجادل في أن أقوال الشاهدين........................متفقة في جملتها مع ما اسند إليه الحكم منها في الواقعة الجوهرية المشهود عليها وهي مشاهدتهما تفتيش الطاعن وضبط المخدر معه فلا يؤثر في سلامة الحكم اختلاف أقوالهما في غير ذلك إذ أن مفاد إحالة الحكم في بيان أقوالهما إلى ما حصله من أقوال الشاهد الأول..................... فيما اتفقوا فيه أنه لم يستند في قضائه إلى ما اختلف فيه من أقوال طالما أن من حق محكمة الموضوع تجزئة أقوال الشاهد والأخذ بما تطمئن إليه واطراح ما عداه دون أن بعد هذا تناقضا في حكمها ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يكون له محل. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من حيث إنه يبين من الأوراق أن المحكوم عليه ____..قد أبدى رغبته فى الطعن فى الحكم الصادر بإدانته بطريق النقض بتاريخ 25أكتوبر سنه 1989 ووقع باسمه على هذه الرغبة وهو بسجن الزقازيق وقبل ترحيله إلى ليمان وأدى النطرون - على ما يبين من الكتاب الرسمى المرفق والموقع عليه من مدير ليمان وادى النطرون . ثم قدم الاستاذ ____ بتاريخ 3 ديسمبر سنه 1989 أسباب الطعن إلى قلم كتاب محكمة النقض لما كان ذلك، وكان التقرير الطعن بالنقض وإن لم يحرر حسب الاوضاع المقررة قانونا إلا أن هذا المتهم وأن ابدى رغبته فى أن يطعن فى الحكم بطريق النقض واثبت ذلك كتابة بالأوراق ووقع على ما اثبت من ذلك فإن ذلك يعتبر قانونا تقريرا بالطعن ولو انه لم لم يحرر طبقا لما يتطلبه لما يتطلبه القانون فى هذا الشأن لان الطاعن فى حالة عذر قهرى حال بينه وبين التقرير بالنقض بالطريق المرسوم بالقانون ويكون الطعن بالصورة التى قدم بها مقبولا شكلا .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر إن تقدير التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى توكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التى بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها فى ذلك الشأن، فإنه لا معقب عليها فيما ارتاته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الحكم المطعون فيه قد اثبت فى مدوناته أن الملازم أول __.قد إستصدر إذن النيابة بتفتيش شخص ومسكن الطاعن بعد أن دلت التحريات على أنه يتجر فى المواد المخدرة ويقوم بترويجها ___. ويعاونه فى ذلك ___. وانه يختفظ بأجزاء منها فى مسكنه، فان مفهوم ذلك أن الأمر قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفها لا لضبط جريمة مستقبلة أو محتمله وإذ انتهى الحكم إلى أن الإذن قد صدر لضبط جريمة واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلى المأذون بتفتيشه وليس عن جريمة مستقلة فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يكون له محل إذ هو لا يعدو أن يكون مجادلة حول حق محكمة الموضوع فى تفسير عبارات محضر التحريات بما لا خروج فيه عن معناها .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وان تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الوراق .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب ومتى اخذت بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها إلى عدم الأخذ بها .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
للمحكمة أن تعرض عن قالة شهود النفى ما دامت لا تثق بما شهدوا به وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات -الضابط - وصحة تصويرهم للواقعة ، فغن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها فى شأنه أمام محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (7)
لما كان إجراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على منتجها واذ كان من الحكم المطعون فيه أنه عرض لقصد الاتجار فى قولة : " حيث إنه عن قصد الاتجار فى المواد المخدرة فانه متوافر لدى المتهم من كبر حجم الكمية المضبوطة والمطواه المستعملة فى تجزئة المادة قسم مكافحة المخدرات " وكانت المحكمة قد اقتنعت - فى حدود سلطتها فى تقدير الدعوى والتى لا تخرج عن الاقتضاء العقلى والمنطقى أن إحراز الطاعن للمخدر كان بقصد الاتجار فإن ما يثيره الطاعن بدعوى القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال لا يكون سديدا .
📌 المبدأ / الفقرة (8)
لما كان من المقرر انه لا يعيب الحكم أن يحيل فى بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد أخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم عليها، وكان من المقرر كذلك أن محكمة الموضوع غير ملزمة بسرد روايات كل الشهود - عن تعددت - وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه وإذ كان الطاعن لا يجادل فى أن أقوال الشاهدين ____..و_____ متفقه فى جملتها مع ما استند إليه الحكم منها فى الواقعة الجوهرية الشهود عليها وهى مشاهدتهما تفتيش الطاعن وضبط المخدر معه فلا يؤثر فى سلامة الحكم اختلاف اقوالهما فى غير ذلك إذ أن مفاد إحالة الحكم فى بيان أقوالهما إلى ما حصلة من أقوال الشاهد الأول فيما اتفقوا فيه انه لم يستند فى قضائه إلى ما أختلفا فيه من أقوال طالما أن من حق محكمة الموضوع تجزئة أقوال الشاهد والأخذ منها بما تطمئن إليه واطراح ما عداه دون أن يعد هذا تناقضا فى حكمها ومن ثم فإن النعى على الحكم فى هذا الصدد لا يكون له محل .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد الإتجار جوهرا مخدرا (حشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وأحالته إلي محكمة جنايات الزقازيق لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 7/1، 34/1، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 -المعدل بالقانونين رقمى 40 لسنة 1966، 61 لسنة 1977 والبند رقم 57 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول المعدل بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه ثلاثة آلاف جنيه وبمصادرة المخدر المضبوط. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.