الطعن رقم 20873 لسنة 60 قضائية
النقض الجنائي
1992-5-7
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ ضرب افضى الى الموت
⚖️ فاعل اصلى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد اللطيف أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعضوية عمار ابراهيم نائب رئيس المحكمة وأحمد جمال عبد اللطيف ومحمد حسين وبهيج القصبجى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة الضرب المفضي إلى الموت قد شابه قصور في التسبيب، ذلك بأنه لم يورد بيانا كافيا لواقعة الدعوى بما تتوافر به أركان الجريمة بكافة عناصرها القانونية وتناول دفاع الطاعنين القائم على تحلف الركن المادي وانعدام رابطة السببية برد قاصر، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى في قوله: " أنه بتاريخ.................... ضرب المتهمان ..........................................و...................................... المجني عليه........... فاحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصدا من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته" ثم حصل أقوال شهود الإثبات التي عول عليها في قضائه بما مؤداه أن على اثر نقاش بين المجني عليه والمتهمين - والطاعنين - لخلاف حول منقولات زوجية تخص شقيقة الأخيرين زوجة ابن المجني عليه، وإذ ذاك اعتدى المتهمان على المجني عليه بالضرب فسقط أرضا وتوفى إلى رحمة الله، ونقل الحكم عن تقرير الصفة التشريحية - المعول عليه ضمن أدلة الثبوت - أن الإصابة المشاهدة بجثة المجني عليه لا دخل لها في حدوث وفاة المجني عليه وأن وفاته مرضية تعزى إلى هبوط حاد في القلب اثر نوبة قلبية مفاجئة، وقد اقتصر دور الشجار على التمهيد والتعجيل في حدوث النوبة القلبية التي أدت إلى الوفاة. ثم عرض الحكم لدفاع الطاعنين القائم على انتفاء رابطة السببية وانتهى إلى رفضه وتوافر علاقة السببية مستندا في ذلك إلى ما ثبت من تقرير الصفة التشريحية من أن واقعة الشجار قد مهدت وعجلت بحدوث النوبة القلبية التي انتهت بوفاة المجني عليه وإجماع الشهود على حدوث هذا الشجار بين المتهمين والمجني عليه والذي أكدته تحريات الشرطة وسبق علم المتهمين بالحالة المرضية للمجني عليه. لما كان ذلك، وكان من المقرر في قضاء محكمة النقض أن الجاني لا يسأل بصفته فاعلا في جريمة الضرب المفضي إلى الموت إلا إذا كان هو الذي احدث الضربة أو الضربات التي أفضت إلى الوفاة أو ساهمت في ذلك، أو أن يكون هو قد اتفق مع غيره على ضرب المجني عليه ولو لم يكن هو محدث الضربة أو الضربات التي سببت الوفاة بل كان غيره ممن اتفق معهم هو الذي أحدثها، متى كان ذلك، وكان الحكم غير قائم على أن هناك اتفاقا بين المتهمين على مقارف الضرب، وكانت المحكمة فيما ذكرته في بيان الواقعة حسبما حصلتها وسطرته في صدر الحكم أن الطاعنين ضربا المجني عليه فاحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي التي أفضت إلى موته، وكان تقرير الصفة التشريحية المعول عليه ضمن أدلة الدعوى قد اثبت أن بالمجني عليه إصابة واحدة سحجية احتكاكية بسيطة لا دخل لها في إحداث الوفاة - وخلا الحكم من بيان محدثها - وأنها - الوفاة تعزي إلى حالة مرضية بالقلب مهد وعجل بحدوثها الشجار الذي حدث والمقول به من شهود الإثبات، فإن الحكم بما أورده واستدل به - على السياق المتقدم - يكون قد افتقر إلى بيان - رابطة السببية كما عناها القانون، الأمر الذي يعيبه بالقصور المبطل له والموجب لنقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي وجوه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان من المقرر فى قضاء محكمة النقض أن الجانى لا يسأل بصفته فاعلا فى جريمة الضرب المفضى إلى الموت غلا إذا كان هو الذى أحداث الضربة أو الضربات التى أفضت إلى الوفاة او ساهمت فى ذلك، أو أن يكون هو قد اتفق مع غيره على ضرب المجنى عليه ولو لم يكن هو محدث الضربة أو الضربات التى سببت الوفاة بل كان غيره ممن اتفق معهم هو الذى أحدثها ، متى كان ذلك، وكان الحكم قائم على أن هناك اتفاقا بين المتهمين على مقارفة الضرب ، وكانت المحكمة فيما ذكرته فى بيان الواقعة حسبما حصلتها وسطرته فى صدر الحكم أن الطاعنين ضربا المجنى عليه فأحدثا به الاصابات الموصوفة بالتقرير الطبى التى أفصت إلى موته ، وكان تقرير الصفة التشريحية المعول عليه ضمن أدلة الدعوى قد أثبت أن بالمجنى عليه إصابه واحدة سحجية احتكاكية بسيطة لادخل لها فى إحداث الوفاة - وخلا الحكم من بيان محدثتها - وإنها - الوفاه - تعزى إلى حالة مريضة بالقلب مهد وعجل بحدوثها الشجار الذى حدث والمقول به من شهود الإثبات، فإن الحكم بما أوردة واستدل به - على السياق المتقدم -يكون قد إفتقر إلى بيان - رابطة السبية كما عناها القانون. الأمر الذى يعيبه بالقصور المبطل له والموجب لنقضه .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: ضربا ...... عمدا بجسم صلب راض فاحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطب الشرعى وكذا الأعراض المرضية بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصدا من ذلك قتلا ولكن الضرب أفضى إلي موته. وأحالتهما إلي محكمة جنايات الزقازيق لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في ............. عملاً بالمادة 236/1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمين بالسجن لمدة خمس سنوات.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.