الطعن رقم 5366 لسنة 59 قضائية
النقض الجنائي
1992-5-6
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
مصادرة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ العقوبة التكميلية
⚖️ تفسير القانون
⚖️ مصادرة
⚖️ مواد مخدرة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ابراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية ناجى اسحق نقديموس وفتحى خليفة وابراهيم عبد المطلب نواب رئيس المحكمة وأحمد عبد البارى سليمان.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، ذلك بأنه لم يقص بمصادرة السيارة المضبوطة بالمخالفة لصريح نص المادة 42 من القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه دان المطعون ضده، وعاقبه بالمواد 1، 2، 37، 38 من القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 والبندين رقمي 57، 103 من الجدول رقم (1) المحلق لحيازته وإحرازه جوهرين مخدرين بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي، وأمر بمصادرة المخدر المضبوط عملا بالمادة 42 من القانون ذاته. لما كان ذلك وكانت المصادرة في حكم المادة 30 من قانون العقوبات. إجراء الغرف منه تمليك الدولة أشياء مضبوطة ذات صلة بالجريمة جبرا عن صاحبها وبغير مقابل وهي عقوبة اختيارية تكميلية في الجنايات والجنح، إلا إذا نص القانون على غير ذلك، وقد تكون المصادرة وجوبيه يقتضيها النظام العام لتعلقها بشئ خارج بطبيعته عن دائرة التعامل، وهي على هذا الاعتبار تدبير وقائي لا محيص عن اتخاذه في مواجهة الكافة، وإذ كان النص في المادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو النباتات المضبوطة الوارد ذكرها في الجدول رقم (5) وكذلك على أن الشارع يريد بالأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي تكون قد استخدمت في ارتكاب الجريمة، تلك الأدوات ووسائل النقل التي استخدمها الجاني لكي يستزيد من إمكاناته لتنفيذ الجريمة أو تيسير أو تخطي عقبات تعترض تنفيذها، وكان تقدير ما إذا كانت الأدوات ووسائل النقل قد استخدمت في ارتكاب الجريمة بهذا المعنى أم لا إنما يعد من اطلاقات قاضي الموضوع، فإن المحكمة إذ لم تقض بمصادرة السيارة المضبوطة، وقد خلت مدونات حكمها مما يرشح أن السيارة قد استخدمت كي يستزيد الجاني من إمكاناته لتنفيذ الجريمة، فإن مفاد ذلك ولازمه أنها لم تر أن للسيارة دور أو شأنا في ارتكاب الجريمة، ويكون طعن النيابة العامة على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المصادرة فى حكم المادة 30 من قانون العقوبات، إجراء الغرض منه تمليك الدولة أشياء مضبوطة ذات صلة بالجريمة جبرا عن صاحبها وبغير مقابل وهى عقوبة اختيارية تكملها فى الجنايات والجنح، وإلا إذا نص القانون على غير ذلك، وقد تكون المصادرة وجوبية يقتضيها النظام العام لتعلقها بشىء خارج بطبيعته عن دائرة التعامل وهى على هذا الاعتبار تدبير وقائى لا محيص عن أتخاذه فى مواجهة الكافة، وإذ كان النص فى المادة 42 من القانون رقم 182 لسنه 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو النباتات المضبوطة الوارد ذكرها فى الجدول رقم "5" وكذلك الدوات ووسائل النقل المضبوطة التى تكون قد استخدمت فى ارتكاب الجريمة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الشارع يريد بالأدوات ووسائل النقل المضبوطة التى تكون قد استخدمت فى ارتكاب الجريمة، تلك الدوات ووسائل النقل التى استخدمها الجانى لكى يستزيد من إمكاناته لتنفيذ الجريمة أو تيسير ارتكابها أو تخطى عقبات تعترض تنفيذها، وكان تقدير ما إذا كانت الأدوات ووسائل النقل قد استخدمت فى ارتكاب الجريمة بهذا المعنى أم لا إنما يعد من إطلاقات قاضى الموضوع فإن المحكمة إذ لم تقضى بمصادرة السيارة المضبوطة وقد خلت مدونات حكمها مما يرشح أن السيارة قد أستخدمت كى يستزيد الجانى من إمكاناته لتنفيذ الجريمة، فإن مفاد ذلك ولازمة أنها لم تر أن للسيارة دور أو شأنا فى ارتكاب الجريمة .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه حاز وأحرز مع آخرين سبق الحكم عليهم جوهراً مخدرة "حشيش- هيروين- كودايين" بقصد الإتجار وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً وزأحالته إلي محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملا بالمواد 1، 2، 37/1، 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبندين 57، 103 من الجدول رقم 1 المستبدل بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه ألف جنيه عما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض................ إلخ.