الطعن رقم 29 لسنة 31 قضائية
النقض المدني
1966-6-21
سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى:
فوائد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ بدء سريان الفوائد
⚖️ تنازع القوانين من حيث الزمان
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وحضور محمد عبد اللطيف وأحمد حسن هيكل وامين فتح الله والسيد عبد المنعم الصراف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة124 من القانون المدنى القديم على أن الفوائد لا تكون مستحقة إلا من تاريخ المطالبة الرسمية ما لم يقض العقد أو العرف التجارى أو القانون بغير ذلك . فمتى كان الحكم المطعون فيه قد قضى بالفوائد من تاريخ الإنذار الرسمى دون بيان الأساس القانونى الذى إستند إليه فى قضائه بالفوائد من هذا التاريخ فإنه قد خالف القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
استحقاق الفوائد (عن المبالغ الغير معلومة المقدار وقت الطلب) من تاريخ الحكم - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - قد استحدثه المشرع بنص المادة 226 من القانون المدني الحالي. وليس لهذا النص أثر رجعي.