⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 20622 لسنة 60 قضائية

النقض الجنائي 1992-5-5 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: تزوير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ خبرة
⚖️ شهود
⚖️ اجراءات التحقيق
⚖️ اخفاء اشياء مسروقة
⚖️ اشتراك
⚖️ تزوير اوراق رسمية
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ العقوبة المبررة
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ اجراءات الطعن - الصفة والمصلحة فى الطعن
⚖️ اسباب الطعن - تحديدها
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ تسبيب الحكم - ما لا يعيبه فى نطاق التدليل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية صلاح عطية نائب رئيس المحكمة وفريد عوض وبدر الدين السيد وحسن أبو المعالى أبو النصر.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجرائم الاشتراك مع موظفين عموميين حسن النية في تزوير محررين رسميين واستعمالهما وإخفائه سيارة متحصله من جريمة سرقة قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت في الأوراق، ذلك أنه لم يستظهر الأركان القانونية لجريمة التزوير، إذ لم يبين الطريقة التي اتبعت في تزوير بيانات المحرك والأدلة على ثبوتها في حق الطاعن، واطرح طلبه بندب خبير أخر لإعادة فحص قاعدة ومحرك السيارة على ضوء ما قرر به المهندس الفني من أنه لم يقم بتغيير بياناتهم وأن السيارة موضوع الجريمة ليست هي سيارة المدعي بالحقوق المدنية، وحصل الحكم الواقعة على أن الطاعن قام باستبدال قاعدة ومحرك السيارة بينما حصل أقوال الطاعن على أنه قام بتغيير بياناتهما بما يشوبه بالتناقض رغم أن أقواله تنصرف إلى القاعدة دون المحرك، كما اجتزأ الحكم أقوال المهندس الفني بما يحيدها عن مدلولها ولم يورد ما قاله بشأن سلامة أرقام القاعدة والمحرك ومطابقتها لما قدم له من أوراق وعدم ملاحظته للحامات أو معالجة كيماوية وخلت تحقيقات النيابة وكذا الحكم من إثبات فحوى المحرر المزور وعناصر تزويره، كما لم يستظهر ركن العلم بأن السيارة متحصله من جريمة سرقة برغم أن دفاعه أنبنى على انتفاء علمه، وهذا جميعه يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث عن الحكم المطعون فيه بين الواقعة بما مجمله أن الطاعن اشترى السيارة موضع الطعن من قائدها الذي كان يعمل لدى مالكها فلما طرده من خدمته سرقها وباعها للطاعن دون أي مستندات وقام الطاعن بشراء سيارة أخرى مستهلكة وقام بتغيير رقم القاعدة والمحرك الخاصين بالسيارة الأصلية بما يتفق وأوراق السيارة المستهلكة ثم اشترك مع موظفين عموميين حسن النية يعملان بإدارة مرور القليوبية في تزوير بيانات استمارة طلب الفحص الفني ورخصة تسيير السيارة بأن قدم الفحص للمهندس الفني بعد استبدال أرقام القاعدة والمحرك الخاصين بالسيارة المستهلكة اللذين يحملان أرقام السيارة المسروقة فقام المهندس المختص بإجراء الفحص وقدمه الطاعن للمختص بتحرير الرخص فافرغ بيانات الطلب بالنموذج المعد للرخصة التي صدرت له بناء على هذه الإجراءات ثم قام الطاعن ببيع السيارة لأخر بموجب رخصة التسيير السالفة حيث تمكن مالكها من العثور عليها بعد ذلك، وساق الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة أدلة مستمدة من أقوال المجني عليه والموظف المختص بتحرير الرخص بمرور........... والمهندس الفني بتلك الإدارة ومشتري السيارة بعد تزوير رخصة تسييرها - ومن تقرير إدارة المعمل الجنائي واعتراف الطاعن بتحقيقات النيابة العامة، لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم من أن الطاعن قام بتغيير بيانات وأرقام قاعدة ومحرك السيارة المستهلكة التي كان لها أوراقها ومستنداتها الخاصة بها بأرقام السيارة المسروقة موضوع هذا الطعن بأن تقدم للمهندس الفني المختص بطلب فحص فني فاعتمد الطلب بناء على الأرقام المغايرة وعليه تم إفراغ تلك الأرقام بالرخصة، كافيا في بيان الطريقة التي اتبعت في ارتكاب التزوير، وكان من المقرر أن الاشتراك في التزوير يتم غالبا دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة ومن ثم يكفي لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها سائغا تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على اشتراك الطاعن في تزوير بيانات طلب الفحص الفني ورخصة تسيير السيارة فإن منازعه الطاعن في استبدال القاعدة والمحرك أو في تغيير بياناتهما وأورقاهما لا يكون له محل طالما أنه لا يمارى في أن ما اثبت بطلب الفحص الفني والرخصة هي بيانات وأرقام مغايرة لأرقام السيارة المسروقة وأنها بيانات غير حقيقة، وكان ما أورده الحكم - فيما سلف بيانه - سائغا في التدليل على اشتراك الطاعن في ارتكاب جريمة التزوير، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص يكون على غير أساس. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن أورد فحوى تقرير إدارة المعمل الجنائي من وجود أثار إزالة ميكانيكية بموضع الترقيم الأصلي بالشاسيه وما تكشف من وجود معالجة كيماوية للأرقام ووجود أثار احتكاكات على المسامير المثبتة للوجه دلالة على سابق رفعها، كما تبين أن مفردات الأرقام المدونة على الموتور غير منتظمة وبأرقام محلية. عرض لطلب ندب مصلحة الأدلة الجنائية لإعادة فحص شاسية السيارة واطرحه بقوله: (وحيث إنه ما أثاره مدافع المتهم القصد منه تشكيك المحكمة فيما اقتنعت به من أدلة الثبوت فقد اعترف المتهم بتحقيقات النيابة العامة بأنه أجرى تغيير أرقام الشاسية والموتور واستبدلها بأرقام أخرى لسيارة قديمة وتقدم بأوراق الفحص وتم فحصها واستخراج رخصة تسيير السيارة حاصلة تلك الأرقام ولا محل لندب مصلحة الأدلة الجنائية إزاء التقرير الفني المقدم في الدعوى والتي اطمأنت إليه المحكمة)، وكان من المقرر أن تقدير أراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في ذلك شأن سائر الأدلة فلها مطلق الحرية في الأخذ بما تطمئن إليه منها والالتفات عما عداه ولا تقبل مصادرة المحكمة في هذا التقدير، وإذ كان ذلك وكانت المحكمة قد اطمأنت في حدود سلطتها التقديرية إلى ما ورد بتقرير مصلحة الأدلة الجنائية واستندت إلى رأيه الفني من أن الطاعن قام بتغيير أرقام قاعدة ومحرك السيارة المسروقة بأرقام مغايرة لسيارة قديمة اشتراها لهذا الغرض، فإنه لا يجوز مجادلة المحكمة في هذا الشأن ولا مصادرة عقيدتها فيه أمام محكمة النقض وهي غير ملزمة بإجابة الدفاع إلى طلب إعادة فحص السيارة بمعرفة مصلحة الأدلة الجنائية مادام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها اتخاذ هذا الإجراء ومن ثم يتعين الالتفات عما أثاره الطاعن في هذا الشأن، لما كان ذلك، وكان لا يقدح في سلامة الحكم ما سطره في مقام بيان ذات الفعل الذي ارتكبه المتهم إذ أن استبدال أرقام قاعدة ومحرك السيارة يتلازم وعبارة تغيير أرقامهما، إذ أن عبارة الاستبدال أو التغيير تنصرف إلى الأرقام المثبتة على الشاسية والموتور لا إلى استبدال أو تغيير ذات الأجزاء برمتها بما تنحصر معه عن الحكم قالة خطأ التحصيل وفساد التدليل ومن ثم لم يكن بذي اثر على عقيدة المحكمة التي تقوم على المعاني لا على الألفاظ والمباني طالما كان المعنى المقصود منها هو الاستبدال أو التغيير لذات الأرقام، ويكون منعي الطاعن في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ذلك، وكان لا يعيب الحكم اختلاف الشهود في تفصيلات معينه مادام قد حصل أقوالهم بما لا خلاف فيه ولم يورد هذه التفصيلات ولم يستند إليها في تكوين عقيدته، إذ عدم إيراد الحكم لهذه التفصيلات يفيد اطراحها، وكان لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تقدير الأدلة فلها أن تجزى أقوال الشاهد وأن توائم بين ما أخذته عنه بالقدر الذي رواه وبين باقي الأدلة فإن إسقاط الحكم لبعض ما ورد بأقوال الشاهد ما يفيد اطراحها، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جلد موضوعي في تقدير أدلة الدعوى بما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن في خصوص قعود النيابة العامة عن إثبات مضمون المحرر المزور لا يعدوا أن يكون تعييبا للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سببا للطعن على الحكم، وكان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة الجنائية أن الطاعن قد طلب إلى المحكمة تدارك هذا النقص فليس له من بعد أن ينعى عليها قعودها عن إجراء لم يطلب منها، ومن ثم يضحى منعي الطاعن بهذا الخصوص غير مقبول. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يبين المحرر الذي عاب على الحكم عدم التعرض له واثبات مضمونه - وهل هو طلب الفحص الفني أو رخصة التيسير - وماهية البيانات التي كان يتعين إثباتها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة، وكان من المقرر أنه يجب لقبول أسباب الطعن أن تكون واضحة محددة، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولا. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على أن السيارة التي أخفاها الطاعن متحصله من جريمة سرقة، وكان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة الجنائية أن الطاعن أو المدافع عنه لم يثر شيئا عن انتفاء علم الطاعن بسرقة السيارة، وكان لا يشترط أن يتحدث الحكم عن العلم في جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة سرقة على استقلال مادامت الوقائع كما أثبتها الحكم تفيد بذاتها توافره في حق الطاعن. كما أنه لا مصلحة للطاعن فيما يثيره بشأن عدم قيام ركن العلم في جريمة إخفاء المسروقات مادامت المحكمة قد طبقت المادة 32 من قانون العقوبات وعاقبته بالعقوبة الأشد المقررة لجريمة الاشتراك في تزوير محررين رسميين التي أثبتها الحكم في حقه. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان ما أورده الحكم من أن الطاعن قام بتغيير بيانات وأرقام قاعدة ومحرك السيارة المستهلكة التى لها أوراقها ومستنداتها الخاصة بها بأرقام السيارة المسروقة موضوع هذا الطعن بأن تقدم للمهندس الفنى المختص بطلب فحص فنى فأعتمد الطلب بناء على الارقام المغايرة وعليه تم افراغ تلك الارقام بالرخصة، كافيا فى بيان الطريقة التى اتبعت فى ارتكاب التزوير .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن الاشتراك فى التزوير يتم غالبا دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة ومن ثم يكفى لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون أعتقادها سائغا تبرره الوقائع التى أثبتها الحكم .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن تقدير أراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعة إلى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شانه فى ذلك شأن سائر الادلة فلها مطلق الحرية فى الأخذ بما تطمئن منها والالتفات عما عداه ولا تقبل مصادرة المحكمة فى هذا التقدير . وإذ كان ذلك وكانت المحكمة قد اطمأنت فى حدود سلطتها التقديرية إلى ما ورد بتقرير مصلحة الادلة الحنائية واستندت إلى راية الفنى من أن الطاعن قام بتغيير أرقام قاعدة ومحرك السيارة المسروقة بأرقام مغايرة لسيارة قديمة اشتراها لهذا الغرض، فإنه لا يجوز مجادلة المحكمة فى هذا الشأن ولا مصادرة عقيدتها فيه أمام محكمة النقض وهى غير ملزمة باجابة الدفاع إلى طلب اعادة فحص السيارة بمعرفة الادلة الجنائية ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم ترهى من جانبها اتخاذ هذا الاجراء ومن ثم يتعين الالتفات عما أثاره الطاعن فى هذا الشأن .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا يقدح فى سلامة الحكم ما سطره فى مقام بيان ذات الذى ارتكبه المتهم إذ ان استبدال أرقام قاعدة ومحرك السيارة يتلازم وعبارة تغيير أرقامها إذ أن عبارة الاستبدال أو تغيير تنصرف إلى الارقام المثبتة على الشاسية والموتور لا إلى استبدال أو التغيير ذات الاجزاء برمتها بما تنحصر معه عن الحكم قالة خطأ التحصيل وفساد التدليل ومن ثم لم يكن بذى أثر على عقيدة المحكمة التى تقوم على المعانى لا على الالفاظ والمبانى طالما كان المعنى المقصود منها هو الاستبدال أو التغيير لذات الارقام، ويكون منعى الطاعن فى هذا الخصوص غير سديد .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لا يعيب الحكم اختلاف الشهود فى تفصيلات معينة ما دام قد حصل اقوالهم بما لا خلاف فيه ولم يورد هذه التفصيلات ولم يستند إليها فى تكوين عقيدتها، إذ عدم ايراد الحكم لهذه التفصيلات يفيد اطراحها .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى تقدير الادلة فلها أن تجزىء أقوال الشاهد وأن توائم بين ما أخذته عنه بالقدر الذى رواه وبين باقى الادلة فإن اسقاط الحكم لبعض ما ورد بأقوال الشاهد ما يفيد اطراحها، ومن ثم فإن ما يعناه الطاعن فى هذا الصدد ينحل إلى موضوعى فى تقرير أدلة الدعوى بما لا يقبل اثارته أمام محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (7)
لما كان ما يثيره الطاعن فى خصوص قعود النيابة العامة عن أثبات مضمون المحرر المزور لا يعدوا أن يكون تعييبا للتحقيق الذى جرى فى المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سببا للطعن على الحكم، وكان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة الجنائية أن الطاعن قد طلب إلى المحكمة تدارك هذا النقض فليس له من بعد أن ينعى عليها قعودها عن إجراء لم يطلب منها، ومن ثم يضحى منعى الطاعن بهذا الخصوص غير مقبول .
📌 المبدأ / الفقرة (8)
من المقرر أنه يجب لقبول أسباب الطعن أن تكون واضحة محددة، فإذا ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص لا يكون مقبولا .
📌 المبدأ / الفقرة (9)
لا يشترط أن يتحدث الحكم عن العلم فى جريمة أخفاء الاشياء المتحصلة من جريمة سرقة على استقلال ما دامت الوقائع كما أثبتها الحكم تفيد بذاتها توافره فى حق الطاعن .
📌 المبدأ / الفقرة (10)
لا مصلحة للطاعن فيما يثيره بشأن عدم قيام ركن العلم فى جريمة أخفاء المسروقات ما دامت المحكمة قد طبقت المادة 32 من قانون العقوبات وعاقبته بالعقوبة الاشد المقررة لجريمة الاشتراك فى تزوير محررين رسميين التى أثبتها الحكم فى حقه .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً: اشترك بطريق المساعدة مع موظفين عموميين حسنى النية هما (............ المهندس الفنى المختص بفحص السيارات بإدارة مرور .... و. ......... المختص بتحرير رخص السيارات بإدارة مرور ........... و ......... المختص بتحرير رخص السيارات النقل بذات الجهة سالفة الذكر) في ارتكاب تزوير في محررين رسميين هما استمارة طلب الفحص الفنى ورخصة تسيير السيارة رقم ..... نقل...... وكان ذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن مثل أمام الموظف الأول حسن النية وقدم له الطلب سالف البيان والسيارة المراد فحصها بعد أن استبدل الموتور والشاسيه اللذان يحملان الأرقام الأصلية بآخرين يحملان أرقام مغايرة مخالفاً بذلك الحقيقة الثابتة بالملف الأصلى للسيارة فأثبت الموظف العمومى ذلك بالطلب بعد فحصها فنيا ثم قدم الطلب للموظف العمومى الثانى حسن النية الذي أفرغ بيانات الطلب برخصة السيارة فتمت الجريمة بناء على تلك المساعدة. ثانياً: استعمل الرخصة المزورة موضوع التهمة الأولى مع علمه بتزويرها بأن قدمها لـ........ عند ابتياع الأخير للسيارة على النحو المبين بالتحقيقات. ثالثاً: قام بإخفاء السيارة رقم .... نقل القاهرة والمتحصلة من جنحة السرقة المحرر عنها المحضر رقم .... لسنة.... جنح الساحل مع علمه بذلك. رابعاً: تعمد اثبات بيانات غير صحيحة في أحد الطلبات المنصوص عليها بقانون المرور (طلب الفحص الفنى للسيارات) بأن أثبت رقمى موتور وشاسيه السيارة رقم ...... نقل القليوبية على وجه مخالف للحقيقة، وأحالته إلي محكمة جنايات القاهرة لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى المجنى عليه (مالك السيارة) مدنيا قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً ....... عملاً بالمواد 40/3، 41/1، 44 مكررا (1)، 213، 214 من قانون العقوبات والمادتين 10، 75/6 من القانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل والمواد 223، 229، 241، 242 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور مع إعمال المادة 32/2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة سبع سنوات عما أسند إليه وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحق المدنى مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .............. إلخ.