⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 15180 لسنة 59 قضائية

النقض الجنائي 1992-4-26 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ محكمة استئنافية
⚖️ نظام عام
⚖️ نيابة عامة
⚖️ دعوي جنائية - تحريكها
⚖️ تسبيب الحكم - بطلان الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الوهاب الخياط نائب رئيس المحكمة وعضوية محمود البنا ومحمد شتا نائبى رئيس المحكمة ووالبشرى الشوربجى وعبد الله المدنى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه إذا كانت الدعوى الجنائية قد أقيمت على المتهم على خلاف ما تقضى به المادة 214 من قانون الاجراءات فإن اتصال المحكمة الجنائية فى هذه الحالة بالدعوى يكون معدوما ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها فإن هى فعلت كان حكمها وما بنى عليه من إجراءات معدوم الأثر، ولا تملك المحكمة الاستئنافية عند رفع الأمر إليها أن تتصدى لموضوع الدعوى وتفصل فيه بل يتعين عليها أن تقتصر حكمها على القضاء ببطلان الحكم المستأنف وعدم قبول الدعوى باعتبار ان باب المحاكمة موصد دونها إلى ان تتوافر لها الشروط التى فرضها الشارع لقبولها وبطلان الحكم لهذا السبب متعلق بالنظام العام لاتصاله بشرط أصيل لازم لرفع الدعوى الحنائية ولصحة اتصال المحكمة بالواقعة ، فيجوز ابداؤه فى اى مرحلة من مراحل الدعوى بل يتعين على المحكمة القضاء به من تلقاء نفسها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن الدعوى الجنائية لا تعتبر مرفوعة بمجرد التأشير من النيابة العامة بتقديمها إلى المحكمة لآن التأشير بذلك لا يعدوا أن يكون أمرا إداريا إلى قلم كتاب النيابة لاعداد ورقة التكليف بالحضور حتى إذا ما أعدت ووقعها عضو النيابة العامة جرى من بعد إعلانها وفقا للقانون وترتب عليها كافة الآثار القانونية ومن بينها صحة رفع الدعوى الجنائية وأتصال المحكمة بموضوعها . لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الدعوى العمومية سعى بها رافعها إلى محكمة أول درجه اكتفاء بتأشيرة عضو النيابة بتقديم المتهم إلى المحاكم دون اتخاذ إجراءات تكليف المتهم بالحضور وفقا للطريق الذى رسمه القانون فى هذا الشأن بما يضحى معه السعى بالدعوى إلى ساحة المحكمة منعدما .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما دخلا مسكناً في حيازة ...... بقصد منع حيازته بالقوة على النحو الوارد بالمحضر وطلبت عقابهما بالمادتين 370، 373 من قانون العقوبات وادعى المجنى عليه مدنياً قبل المتهمين بإلزامهمات بأن يؤديا له مبلغ 101 جنيه على سبيل التعويض المؤقت ومحكمة جنح بولاق الدكرور قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بمادتى الإتهام بتغريم كل من المتهمين خمسين جنيهاً وتأييد قرار قاضى الحيازة وإلزامها بأن يؤديتا للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ 101 جنيه على سبيل التعويض المؤقت استأنفا ومحكمة الجيزة الإبتدائية -بهيئة استئنافية- قضت غيابياً للأول وحضورياً للثاني بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. (فطعن الأستاذ .......... نيابة عن المحكوم عليه الثاني في هذا الحكم بطريق النقض ....... إلخ).