⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 26018 لسنة 59 قضائية

النقض الجنائي 1992-4-23 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ وصف الحكم
⚖️ محكمة استئنافية
⚖️ أسباب الطعن - أثر الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد الصوفى عبد الجواد نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد زايد وأحمد عبد الرحمن نائبى رئيس المحكمة ومحمد طلعت الرفاعى ومحمود شريف فهمى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إنه لما كانت العبرة في تحديد ماهية الحكم هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما يرد في أسبابه ومنطوقة سهوا وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه صدر في معارضة استئنافية قضت فيها المحكمة بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها فإنه لا ينال من سلامته ما جاء بالنموذج المطبوع المحرر عليه من أن الاستئناف مقبول شكلا وما ورد بنهاية منطوقة من تأييد الحكم المستأنف إذ أن كل ذلك لا يعدو مجرد سهو لا يغير من حقيقة الواقع. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ ابد الحكم الغيابي الاستئنافي الذي ألغى الحكم المستأنف القاضي بعدم الاختصاص ولم يعد القضية لمحكمة أول درجة بل قضى في موضوعها يكون قد خالف القانون، ذلك بان الفقرة الثانية من المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية توجب على المحكمة الاستئنافية إذا ما أصدرت محكمة أول درجة حكمها بعدم الاختصاص، وحكمت هي بإلغائه وباختصاص المحكمة أن تعيد القضية لمحكمة أول درجة للحكم في موضوعها. وحيث إنه يبين من الأوراق أن محكمة أول درجة قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، وإذا استأنفته النيابة العامة قضت محكمة ثاني درجة غيابيا بإلغاء الحكم المستأنف وبحبس الطاعن أسبوعا وإذ عارض الطاعن قضت المحكمة بحكمها المطعون فيه بقبول المعارضة شكلا ورفضها موضوعا. لما كان ذلك، وكانت الفقرة الثانية من المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية توجب على المحكمة الاستئنافية إذا ما أصدرت محكمة أول درجة حكمها بعدم الاختصاص وحكمت هي بإلغائه وباختصاص المحكمة أن تعيد القضية لمحكمة أول درجة للحكم في موضوعها فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الغيابي الاستئنافي الذي فصل في موضوع الدعوى، بعدما الغي الحكم الابتدائي القاضي بعدم الاختصاص - ولم يعد القضية لمحكمة أول درجة يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه في شقه الخاص بقضائه في موضوع الدعوى وإعادة القضية لمحكمة أول درجة للحكم فيها بالنسبة للطاعن والمحكوم عليه الأخر الذي كان طرفا في الخصومة الاستئنافية.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت العبرة فى تحديد ماهية الحكم هى بحقيقة الواقع فى الدعوى لا بما يرد فى أسبابه ومنطوقة سهوا وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه صدر فى معارضة استئنافية قضت فيها المحكمة بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها فإنه لا ينال من سلامة ما جاء بالنموذج المطبوع المحرر عليه من أن الاستئناف مقبول شكلا وما ورد بنهاية منطوقه من تأييد الحكم المستأنف إذ أن كل ذلك لا يعدو مجرد سهو لا يغير من حقيقة الواقع .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان البين من الأوراق أن محكمة أول درجة قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإذ استأنفته النيابة العامة قضت محكمة ثانى درجه غيابيا بالغاء الحكم المستأنف وبحبس الطاعن أسبوعا وإذ عارض الطاعن قضت المحكمة بحكمها المطعون فيه بقبول المعارضة شكلا ورفضها موضوعا . لما كان ذلك، وكانت الفقرة الثانية من المادة 419 من قانون الاجراءات الجنائية توجب على المحكمة الاستئنافية إذا ما أصدرت محكمة أول درجه حكمها بعدم الاختصاص وحكمت هى بالغائه وباختصاص المحكمة أن تعيد القضية لمحكمة أول درجه للحكم فى موضوعه، فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الغيابى الاستئنافى الذى فصل فى موضوع الدعوى - بعدما الغى الحكم الابتدائى القاضى بعدم الاختصاص - ولم يعد القضية لمحكمة أول درجه يكون قد خالف القانون مما موجب نقضه فى شقة الخاص بقضائه فى موضوع الدعوى واعادة القضية لمحكمة أول درجه للحكم فيها بالنسبة للطاعن والمحكوم عليه الآخر الذى كان طرفا فى الخصومة الاستئنافية .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من (1) ................. (2) .............. بأنهما المتهم الأول: ضرب ........ فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتى تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما حالة كونه مستخدما ألة حادة (سكين). المتهم الثاني:- ضرب ...... فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوماً حالة كونه مستخدما آله حادة (مطواة). وطلبت عقابهما بالمادة 242/1-3 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح مركز طنطا قضت بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وأحالتها إلي النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها. استأنفت النيابة العامة ومحكمة طنطا الإبتدائية -بهيئة استئنافية- قضت غيابياً للأول (الطاعن) وحضورياً للثانى بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبإجماع الآراء بحبس كل متهم أسبوعاً واحداً مع الشغل. عارض المحكوم عليه وقضى في معارضته بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ/................ اتلمحامى نيابة عن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.