الطعن رقم 13962 لسنة 59 قضائية
النقض الجنائي
1992-4-23
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
نيابة عامة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ احداث
⚖️ نظره والحكم فيه
⚖️ نظر الطعن والحكم فيه
⚖️ العقوبة الاصلية
⚖️ تطبيق العقوبة
⚖️ اجراءات الطعن - الصفة والمصلحة فى الطعن
⚖️ اجراءات الطعن - حالات الطعن - الخطأ فى تطبيق القانون
⚖️ نيابة عامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد اللطيف أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعضوية عمار ابراهيم نائب رئيس المحكمة وأحمد جمال عبد الطيف ومحمد حسين وحسن عبد الباقى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إنه لما كانت النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة في الطعن هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص بمثابتها تمثل الصالح العام تسعى إلى تحقيق موجبات القانون فلها أن تطعن في الأحكام وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن بل كانت المصلحة هي للمحكوم عليه ومن ثم فإن مصلحتها في الطعن تكون قائمة ولو أن الحكم قد قضى بإدانة المطعون ضده، وإذ كان ذلك، وكان الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضي بتعديل الحكم المستأنف إلى إيداع المطعون ضده الحدث إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية دون تحديد مدة الإيداع بدلا من إيداعه لمدة سنة(قد خالف القانون) إذ شدد العقوبة بناء على استئنافه وحده مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية على المطعون ضده الحدث بوصف أنه أحرز ذخائر مما تستعمل في الأسلحة النارية حالة كونه غير مرخص له بإحراز أو حيازة سلاح ناري وطلبت عقابه بالمواد 6، 26/5، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والمادتين 1، 15 من القانون رقم 31 لسنة 1974 في شأن الأحداث، -فقضت محكمة أحداث القناطر الخيرية حضوريا بإيداع المتهم بإحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية لمدة سنة واحدة والمصادرة، وإذ استأنف المطعون ضده وحده قضت محكمة ثاني درجة بتعديل الحكم المستأنف بإطلاقها مدة إيداع المتهم الحدث بإحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية، لما كان ذلك وكان من المقرر أن تدبير الإيداع في مؤسسه الرعاية الاجتماعية هو عقوبة جنائية بالمفهوم القانوني تقيد من حرية الجاني - رتبها القانون رقم 31 لسنة 1974 في شأن الأحداث - لصنف خاص من الجناة هم الأحداث وإن كانت لم تذكر بالمواد 9 وما يليها من قانون العقوبات ضمن العقوبات الأصلية والتبعية. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الطاعن لا يضار بطعنه إعمالا لما تقضى به الفقرة الثالثة من المادة رقم 417 من قانون الإجراءات الجنائية، وكان الحكم المطعون فيد قد شدد العقوبة المقضي بها على المطعون ضده من محكمة أول درجة بإطلاقه مدة الإيداع على النحو المار بيانه بناء على استئنافه وحده فإنه يكون قد خالف القانون، ومن ثم تعين تصحيحه بتأييد الحكم المستأنف وجعل عقوبة الإيداع لمدة سنة واحدة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت النيابة العامة فى مجال المصلحة أو الصفة فى الطعن هى خصم عادل تختص بمركز قانونى خاص بمثابتها الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون فلها أن تطعن فى الاحكام وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة فى الطعن بل كانت المصلحة هى للمحكوم عليه ومن ثم فإن مصلحتها فى الطعن تكون قائمة ولو أن الحكم قد قضى بإدانة المطعون ضده .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن تدبير الايداع فى مؤسسة الرعاية الاجتماعية هو عقوبة جنائية بالمفهوم القانونى تقيد من حرية الجانى - رتبها القانون رقم 31 لسنه 1974 فى شأن الاحداث - لصنف من الجناة هم الاحداث وإن كانت لم تذكر بالمواد 9 وما يليها من قانون العقوبات الاصلية والتبعية .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان من المقرر أن الطاعن لا يضار بطعنه إعمالا لما تقضى به الفقرة الثالثة من المادة 417 من قانون الاجراءات الجنائية، وكان الحكم المطعون فيه قد شدد العقوبة المقضى بها على المطعون ضده من محكمة أول درجه باطلاقه مدة الايداع على النحو المار بيانه بناء على استئنافه وحده، فإنه يكون قد خالف القانون، ومن ثم تعين تصحيحه بتأييد الحكم المستأنف وجعل عقوبة الايداع لمدة سنه واحدة .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أحرز عدد 290 طلقة مما تستعمل في الأسلحة النارية حالة كوته غير مرخص له بإحراز أو حيازة سلاح نارى طلبت عقابه بالمواد 6، 26/5، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والمادتين 1، 15 من القانون رقم 31 لسنة 1974 ومحكمة أحداث القناطر الخيرية قضت حضورياً...................... عملا بمواد الإتهام بإيداع الحدث إحدى مؤسسات الرعاية الإجتماعية لمدة سنة واحدة والمصادرة استأنف المحكوم عليه ومحكمة بنها الإبتدائية مأمورية قليوب -بهيئة استئنافية- قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وإيداع الحدث إحدى مؤسسات الرعاية الإجتماعية.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض في ................ إلخ.