الطعن رقم 7563 لسنة 59 قضائية
النقض الجنائي
1992-4-23
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نظره والحكم فيه
⚖️ وصف الحكم
⚖️ سلطة محكمة النقض
⚖️ معارضة
⚖️ اجراءات الطعن - حالات الطعن - الخطأ فى تطبيق القانون
⚖️ سقوطه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد الصوفى عبد الجواد نائب رئيس المحكمة وعضوية حسين الشافعى نائب رئيس المحكمة ومحمد طلعت الرفاعى ومحمد عادل الشوربجى وفرغلى عبد الرحيم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بسقوط واستئنافه قد شابه الإخلال بحق الدفاع، والخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه لم يعرض للشهادة المرضية التي قدمها محامية دليلا على مرضه بالجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه من المقرر أن العبرة في تحديد ماهية الحكم هي بحقيقة الواقعة في الدعوى لا بما يرد في أسبابه ومنطوقة سهوا فإنه وإن كان الحكم قد صدر حضوريا بسقوط الاستئناف فإن حقيقة الأمر انه صدر في معارضة استئنافية.
وحيث إن المادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت على أنه (يسقط الاستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ، إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة) فقد دلت بذلك على أن سقوط الاستئناف هو جزاء وجوبي يقضى به على المتهم الهارب من تنفيذ العقوبة إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة المحددة لنظر استئنافه، ويترتب عليه حرما المتهم من نظر استئنافه، وهذا لا يكون إلا عند نظر استئناف المتهم لحكم محكمة أول درجة. فإذا فات على محكمة الاستئناف عند نظر استئناف المتهم أن تحكم بسقوط الاستئناف وتعرضت في حكمها للقضاء في موضوع الدعوى وأصبح حكمها نهائيا بعدم الطعن عليه من النيابة العامة فلا يجوز لها أن تقضي بسقوط الاستئناف لأول مرة عند نظر معارضة المتهم في الحكم الغيابي الاستئنافي لأنه يكون قد اكتسب حقا في نظر موضوع الدعوى لا يجوز حرمانه منه بسبب خطأ وقع من المحكمة لما كان ذلك وكان الطاعن قد استأنف حكم محكمة أول درجة الذي قضى بعاقبته بالحبس فقضت المحكمة الاستئنافية غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فعارض الطاعن فقضت المحكمة بحكمها المطعون فيه بسقوط حق المتهم في الاستئناف. فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون. لما كان ذلك، وكان لمحكمة النقض طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة 25 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه بني على خطأ في تطبيق القانون. وكان الخطأ الذي وقع فيه الحكم قد حجب المحكمة عن نظر معارضة الطاعن فإنه يتعين أن يكون النقض مقرونا بالإعادة مع إلزام المطعون ضده الثاني بالمصاريف المدنية، بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن العبرة فى تحديد ماهية الحكم هى بحقيقة الواقع فى الدعوى لا بما يرد فى أسبابه ومنطوقه سهوا فإنه وان كان الحكم قد صدر حضوريا بسقوط الاستئناف فأن حقيقة الأمر انه صدر فى معارضة استئنافية .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المادة 412 من قانون الاجراءات الجنائية قد نصت على أنه " يسقط الاستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ، إذا لم يتقدم للتنفيذ العقوبة إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة المحددة لنظر استئنافه . ويترتب عليه حرمان من نظر استئنافه وهذا لا يكون الا عند نظر استئناف المتهم لحكم محكمة أول درجه / فإذا فات على المحكمة الاستئنافية عند نظر استئناف المتهم أن تحكم بسقوط الاستئناف وتعرضت فى حكمها للقضاء فى موضوع الدعوى واصبح حكمها نهائيا بعدم الطعن عليه من النيابة العامة فلا يجوز لها أن تقتضى بسقوط الاستئناف لأول مره عند نظر معارضة المتهم فى الحكم الغيابى الاستئنافى لأنه يكون قد أكتسب حقا فى نظر موضوع الدعوى لا يجوز حرمانه منه بسبب خطا وقع من المحكمة . لما كان ذلك وكان الطاعن قد استأنف حكم محكمة أول درجه الذى قضى بمعاقبته بالحبس فقضت المحكمة الاستئنافية غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفى موضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فعارض الطاعن فقضت المحكمة بحكمها المطعون فيه بسقوط حق المتهم فى الاستئناف . فإنها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان لمحكمة النقض طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنه 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن امام محكمة النقض أن تطبيق القانون . وكان الخطأ الذى وقع فيه الحكم قد حجب المحكمة عن نظر معارضة الطاعن فإنه يتعين أن يكون النقض مقرونا بالاعادة .
فقرة رقم -1
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الإدعاء المباشر أمام محكمة جنح العطارين ضد الطاعن بوصف أنه أعطى له شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وطلب عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت والمحكمة المذكورة قضت حضورياً ....... عملا بمادتى الإتهام بحبس المتهم سنتين مع الشغل وكفالة ألفى جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف ومحكمة الإسكندرية الإبتدائية -بهيئة استئنافية- قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف عارض وقضى في معارضته بسقوط حق المتهم في الاستئناف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.......... إلخ.