⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 20182 لسنة 60 قضائية

النقض الجنائي 1992-4-16 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الطعن - التقرير بالطعن وايداع الاسباب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد الصوفى عبد الجواد نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد زايد وأحمد عبد الرحمن نائبى رئيس المحكمة ومحمد طلعت الرفاعى ومحمد عادل الشوربجى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إنه يبين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر حضوريا من محكمة جنايات القاهرة بتاريخ 19 من يوليه سنة 1990 وقرر الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 16 من أغسطس سنة 1990، ثم قدم بتاريخ 28 من أغسطس سنة 1990 مذكرة من ورقتين موقعة من الأستاذ........................المحامي وصفها بأنها مذكرة بأسباب الطعن اقتصر فيها على بيان منطوق الحكم المطعون فيه والإشارة إلى تقرير الطاعن بالطعن بالنقض وتاريخه وختمها بطلب قبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة وخلا أصلها كما خلت صورها من بيان المطاعن الموجهة إلى قضاء الحكم. لما كان ذلك، وكانت المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد أوجبت في الفقرة الثانية منها تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد المبين بالفقرة الأولى، وكان من المقرر أن التقرير بالطعن في الحكم هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله، وأن التقرير بالطعن وتقدير أسبابه يكونان وحده إجرائية لا يقوم فيها احد هما مقام الأخر ولا يغني عنه، وكان الثابت مما تقدم أن الطاعن لم يقدم أسبابا لطعنه في الميعاد فيتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من حيث إنه يبين من الاوراق أن الحكم المطعون فيه صدر حضوريا من محكمة جنايات القاهرة بتاريخ 19 من يوليو سنه 1990 وقرر الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 16 من اغسطس سنه 1990 ، ثم قدم بتاريخ 28 من أغسطس سنه 1990 مذكرة من ورقتين موقعة من الأستاذ _____ المحامى وصفها بأنها مذكره بأسباب الطعن بالنقض وتاريخه وختمها بطلب قبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والاحالة وخلا أصلها كما خلت صورها ما بيان المطاعن الموجهة إلى قضاء الحكم . لما كان ذلك، وكانت المادة 34 من القانون رقم 57 لسنه 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد أوجبت فى الفقرة الثانية منها تقديم الأسباب التى بنى عليها الطعن فى الميعاد المبين فى الفقرة الأولى، وكان من المقرر أن التقدير بالطعن بالنقض فى الحكم هو مناط اتصال المحكمة به وان تقديم الأسباب التى بنى عليها الطعن فى الميعاد الذى حدده القانون هو شرط لقبوله، وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحد هما مقام الآخر ولا يغنى عنه، وكان الثابت مما تقدم أن الطاعن لم يقدم أسبابا لطعنه فى الميعاد فيتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلا .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه حاز وأحرز بقصد الإتجار سائلاً مخدراً (المثافيتامين) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وأحالته إلي محكمة جنايات القاهرة لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 38، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند رقنم 92 من القسم الثاني من الجدول رقم (1) المرفق بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن الحيازة والإحراز كانا بقصد الإتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .................. إلخ.