⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 14855 لسنة 59 قضائية

النقض الجنائي 1992-4-16 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تطبيق العقوبة
⚖️ غرامة
⚖️ القانون الاصلح
⚖️ تفسير القانون

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد الصوفى عبد الجواد نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد زايد وحسين الشافعى نائبى رئيس المحكمة ومحمد طلعت الرفاعى وانس عماره.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن الاستئناف قد حاز أوضاعه المقررة قانونا فهو مقبول شكلا وحيث إن المتهم لم يحضر رغم إعلانه ولم يرسل عنه وكيلا فيجوز الحكم في غيبته عملا بنص المادة 238 من قانون الإجراءات الجنائية. وحيث إن الحكم المستأنف قد صدر باطلا لخلوه من الأسباب لاستحالة قراءتها ومن ثم فإن المحكمة تقضي ببطلانه وتتصدى للحكم في الدعوى عملا بنص المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية. وحيث إن واقعة الدعوى تتلخص فيما أثبته المهندس..................ز من أنه بمروره على العقار رقم................... شارع الجسر قسم شبرا بتاريخ 26/4/1983 تبين له أن مالك العقار قد قام ببناء السلم الموصل من الدور الثاني إلى الدور الثالث فوق الأرض بتكاليف قدرها 150 مائة وخمسون جنيها كما قام ببناء غرفة بالدور الثالث فوق الأرض بتكاليف قدرها 150 مائة وخمسون جنيهان وقام ببناء دورة للسطوح بتكاليف قدرها 125 مائة وخمسة وعشرون جنيها وبذلك تكون جملة قيمة أعمال البناء 425 أربعمائة وخمسة وعشرون جنيها. وأن هذه الأعمال تمت بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة وأن مباني الغرفة قد وقعت في منطقة الردود. وإذ سئل المتهم بمحضر الضبط اقر بقيامه البناء المبينة بالمحضر. وقد أرفق بالأوراق حافظة مستندات مقدمة من المتهم طويت على عقد اتفاق بينه وبين احد المقاولين على القيام بأعمال البناء موضوع المخالفة مؤرخ 1/12/1981 ومخالصة تفيد الانتهاء منها بتاريخ 29/12/1981. وإذا سئل المهندس................................. بجلسة اليوم قرر أن أعمال البناء تمت في تاريخ تحرير المحضر أو في غضون شهر سابق على الأكثر. ومن حيث إن الاتهام المسند إلى المتهم ثابت قبله مما أثبته محرر المحضر بمحضره ومن إقرار المتهم بقيامه بأعمال البناء على النحو السالف إيراداه، وكانت المحكمة تطمئن إلى أن أعمال البناء قد أقيمت بعد العمل بالقانون رقم 2 لسنة 1982 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء والمعمول به من 26/2/1982 وذلك أخذا بما شهد به محرر المحضر وتلتفت عن المستندات المقدمة من المتهم للتدليل على أن أعمال البناء قد تمت قبل صدور القانون الأخير. لما كان ذلك وكانت المادة الخامسة من قانون العقوبات تنص على أن (يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها ومع هذا إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائيا قانون أصلح للمتهم فهو بتعديل أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء بما تضمنه من عقوبات هو الأصلح للمتهم - ومن ثم فإنه يتعين معاقبته طبقا للمواد 4، 7، 11، 22، 22، مكررا (2) من القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل بالقوانين رقمي 2 لسنة 1982، 20 لسنة 1983 وأعمال المادة 32/2 من قانون العقوبات على النحو المبين بمنطوق هذا الحكم عملا بالمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية، ولا محل لإعفاء المتهم من الغرامة المقضي بها عملا بحكم المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 1982 المعدلة بالقانونين رقمي 54 لسنة 1984 و 99 لسنة 1986 إذ أن شرط الاستفادة بهذا الإعفاء أن يتقدم المخالف بطلب إلى الوحدة المحلية المختصة لوقف الإجراءات التي اتخذت ضده في خلال المهلة التي انتهت في 7 يونيه سنة 1987 وهو ما لم يثبت تحققه في الدعوى الماثلة. وحيث إن المحكمة ترى من ظروف الدعوى أن المتهم لن يعود إلى مخالفة القانون فإنها تأمر بوقف تنفيذ الغرامة المحكوم بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ عن اليوم عملا بحقها المخول لها بمقتضى المادتين 55، 56 من قانون العقوبات.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة الخامسة من قانون العقوبات تنص على أن " يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها ومع هذا إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائيا قانون اصلح للمتهم فهو الذى يتبع دون غيره __.. وإذ كان القانون رقم 30 لسنه 1983 بتعديل أحكام القانون رقم 106 لسنه 1976 فى شأن توجيه وتنظيم اعمال البناء بما تضمنه من عقوبات هو الاصلح للمتهم - ومكن ثم فإنه يتعين معاقبته طبقا للمواد 4، 7، 11، 22، 22، مكررا "2" من القانون رقم 106 لسنه 1976 المعدل بالقانونين رقمى 2 لسنه 1982، 30 لسنه 1983 واعمال المادة2/32 من القانون العقوبات .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا محل لاعفاء المتهم من الغرامة المقضى بها عملا بحكم المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنه 1983 المعدلة بالقانونين رقمى 54 لسنه 1984 و 99 لسنه 1986 إذ أن شرط الاستفادة بهذا الاعفاء أن يتقدم المخالف بطلب إلى الوحدة المحليه المختصة لوقف الاجراءات التى اتخذت ضده فى خلال المهلة التى انتهت فى 7 يونية سنه 1987 وهو ما لم يثبت تحققه فى الدعوى الماثلة .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه (1) أقام أعمال البناء المبينة بالمحضر قبل الحصول على ترخيص (2) أقام البناء المدون بالمحضر دون أن يكون مطابقاً للأصول الفنية. (3) أجرى أعمال البناء المبينة بالمحضر في الأجزاء البارزة عن خطوط التنظيم. وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 3، 4، 21، 22، 23، 24 من القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1982 ومحكمة البلدية بالقاهرة قضت حضورياً عملاً بمواد الإتهام بتغريم المتهم خمسين جنيهاً عن جميع التهم وضعف رسم الترخيص عن التهمة الأولى وتصحيح الأعمال المخالفة عن الباقى استأنفت النيابة العامة ومحكمة جنوب القاهرة الإبتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بإجماع الآراء بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وتغريم المتهم عشرة آلاف جنيه وتأييده فيما عدا ذلك. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض وهذه المحكمة قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة جنوب القاهرة الإبتدائية لتفصل فيها من جديد دائرة مشكلة من قضاة آخرين. ومحكمة الإعادة قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وتغريم المتهم 425 جنيها (اربعمائة وخمسة وعشرون جنيها) مع اعفائه منها وتصحيح الأعمال المخالفة مع إلغاء عقوبة ضعف رسم الترخيص. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض (للمرة الثانية) ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة ...... لنظر الموضوع.