⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 16080 لسنة 59 قضائية

النقض الجنائي 1992-4-13 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها
⚖️ شيك بدون رصيد
⚖️ قوة الامر المقضى
⚖️ دعوي جنائية - نظرها والحكم فيها
⚖️ دعوي مدنية - تركها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية مجدى منتصر وحسن حمزه نائبى رئيس المحكمة وفتحى الصباغ ومصطفى كامل.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن الطاعن تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجرائم إصدار شيكات بدون رصيد قد اخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب ذلك بأنه كان يتعين على المحكمة وقد قضت باعتبار المدعي بالحقوق المدنية تاركا لدعواه المدنية أن تقضى ببراءتها إذ أن الدعاوي تقام بطريق الادعاء المباشر كما أنها دفعت الدعوى بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها في الجنحة رقم............... وقدمت المستندات الدالة على صحة هذا الدفع ومؤداها أن جميع الشيكات المقامة عنها الدعاوى والتي حررتها الطاعنة للشركة المجني عليها كانت عن معاملة المقامة عنها الدعاوى والتي حررتها الطاعنة للشركة المجني عليها كانت عن معاملة واحده (تسوية مديونية بينهما) وقد حوكمت عن إحداها في الجنحة أنفة الذكر وقدمت للمحاكمة الماثلة عن باقي الشيكات، ولكن الحكم رد على هذا الدفع بما لا يصلح ردا، وهذا مما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث إنه من المقرر أن ترك الدعوى المدنية لا يؤثر - على ما نصت عليه المادة 260 من قانون الإجراءات الجنائية على الدعوى الجنائية - يستوي في ذلك أن تكون الدعوى الجنائية قد حركت بمعرفة النيابة العامة أو عن طريق المدعي بالحق المدني، فإن منعي الطاعنة في هذا الشأن لا يكون له في المسائل الجنائية أن يكون هناك حكم جنائي نهائي سبق صدوره في محاكمة جنائية معينة وكان البين من المفردات المضمومة أن الحكم الصادر في الجنحة رقم........... سنه............. لم يصبح نهائيا بعد إذ قد صدر من محكمة أول درجة حضوريا اعتباريا ولم يعلن بعد للطاعنة، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في تلك الجنحة فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون منعي الطاعنة في هذا الشأن في غير محله، لئن كان ذلك، وكان البين من تلك المفردات المؤرخة في 28 من مارس سنة 1984 والمحررة عما وقع من رئيس مخزن.................................................... (المجني عليها) أنه على اثر اتهام رئيس المخزن المذكور بالاختلاس من عهدته سارعت زوجته (الطاعنة) بسداد جزء من قيمة المبلغ المختلس وحررت سبعة عشر شيكا بباقي قيمة المديونية المستحقة على شركة..............................التي تمثلها والداخلة في مبلغ الاختلاس، كما جاء بتلك المفردات أيضا أن ثمة عقد صلح ابرم بين الطاعنة وشركة.................................. وجاء بالبند الأول فيه أنه قد استحق لدى الطاعنة مبالغ مالية عن مديونيتها مع الشركة تحررت بها شيكات رفعت بها عدة دعاوي جنائية - وهذا مما يبين منه أن جميع الشيكات محل المحاكمة قد حررت عن معاملة واحدة، لما كان ذلك، وكان إصدار المتهم لعدة شيكات كلها أو بعضها بغير رصيد - لصالح شخص واحد في يوم واحد عن معاملة واحدة أيا كان التاريخ الذي يحمله كل منها أو القيمة التي صدر بها يكون نشاطا إجراميا واحد لا يتجزأ مما مقتضاه تطبيق المادة 32/2 من قانون العقوبات على وقائع الدعوى، وأن عدم تطبيقها يكون من الأخطاء القانونية التي تقتضي تدخل محكمة النقض لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح وإذ كان الثابت مما سلف تحقق معنى الارتباط بين الجرائم محل المحاكمة - وهو ما أثارته الطاعنة أمام محكمة أول درجة - مما كان لازمه أن يصدر حكم بالإدانة فيها بعقوبة واحده، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعقوبة مستقلة عن كل من تلك الجرائم، فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه نقضا جزئيا وتصحيحه فيما قضي به في الدعوى الجنائية بمعاقبة الطاعنة بالحبس ستة أشهر مع الشغل والإيقاف وذلك عن التهم المسندة إليها في القضايا موضوع الطعن أرقام و.............و............و............و................و..............و.............. لسنة........................ جنح................ وإلزامها المصاريف الجنائية ورفض ما عدا ذلك وللطاعنة أن تدفع أمام محكمة الجنح التي تنظر الدعوى رقم........................ لسنة...................... جنح.......................... بعدم جواز نظرها.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن ترك الدعوى المدنية لا يؤثر ـ على ما نصت عليه المادة 260 من قانون الإجراءات الجنائية على الدعوى الجنائية ـ يستوى فى ذلك أن تكون الدعوى الجنائية قد حركت بمعرفة النيابة العامة أو عن طريق المدعى بالحق المدنى، فإن منعى الطاعنة فى هذا الشأن لا يكون له محل.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أنه يشترط لصحة الدفع بقوة الشىء المحكوم فيه فى المسائل الجنائية أن يكون هناك حكم جنائى نهائى سبق صدوره فى محكمة جنائية معينة وكان البين من المفردات المضمومة ان الحكم الصادر فى الجنحة رقم _ سنة _ لم يصبح نهائياً بعد أن قد صدر من محكمة أول درجة حضورياً إعتبارياً ولم يعلن بعد للطاعنة، وان كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى تلك الجنحة فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون ويكون منعى الطاعنة فى هذا الشأن فى غير محله.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان اصدار المتهم لعدة شيكات كلها أو بعضها بغير رصيد - لصالح شخص واحد فى يوم واحد أيا كان التاريخ الذى يحمله كل منها أو القيمة أو القيمة التى صدر بها يكون نشاطا أجراميا واحدا لا يتجزأ مما مقتضاه تطبيق المادة 2/32 من قانون العقوبات على وقائع الدعوى، وإن عدم تطبيقها يكون من الاخطاء القانونية التى تقتضى تدخل محكمة النقض لإنزال حكم القانون على وجهة الصحيح وإذ كان الثابت مما سلف تحقق معنى الارتباط بين الجرائم محل المحاكمة - وهو ما أثارته الطاعنة أمام محكمة أول درجة - مما كان لازمة أن يصدر حكم بالادانة فيها بعقوبة واحدة، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعقوبة مستقلة عن كل من تلك الجرائم، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضا جزئيا وتصحيحه فيما قضى به فى الدعوى الجنائية .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها: أعطت بسوء نية لـ........ شيكات لا يقابلها رصيد قائم وقابل للسحب مع علمها بذلك وطلبت عقابها بالمادتين 336، 337 عقوبات وادعى ..... مدنيا قبل المتهمة بمبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت ومحكمة جنح الأزبكية قضت حضورياً عملاً بالمادتين 336/1 و337 من قانون العقوبات بحبس المتهمة في كل تهمة ستة أشهر مع الشغل والإيقاف وإثبات ترك المدعى بالحق المدني لداعوه المدنية استأنفت ومحكمة شمال القاهرة الإبتدائية -بهيئة استئنافية- قضت حضورياً بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.