الطعن رقم 19 لسنة 31 قضائية
النقض المدني
1966-2-2
سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى:
وقف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شرط الواقف - تفسيره
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد زكى محمد نائب رئيس المحكمة وحضور محمد ممتاز نصار وابراهيم هندى وصبرى احمد فرحات ومحمد شبل عبد المقصود.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان إنشاء الوقف يدل على أن الواقف أراد أن يجعل وقفه بعد وفاته حصصاً وأوقافاً متعددة يستقل كل منها عن الآخر بالإستحقاق فيه وبمستحقيه من أفراد الطبقة الأولى المذكورين بأسمائهم فى كتاب الوقف ثم من بعد كل منهم يكون ماهو موقوف عليه خاصة وقفاً على أولاده ثم على أولاد أولاده فإن لم يكن له ولد ولا ولد ولد إنتقل نصيبه من ذلك إلى إخوته وأخواته المشاركين له فى الدرجة والإستحقاق وإن لم يكن له إخوة ولا أخوات فلأقرب الطبقات إليه من أهل الوقف ، وكانت المادة 33 من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 تنص على أنه إذا مات مستحق وليس له فرع يليه فى الإستحقاق عاد نصيبه إلى غلة الحصة التى كان يستحق فيها " وهى أقرب قسم كان الميت يتناول إستحقاقه منه وبقى من يستحق فيه بعد وفاة هذا المستحق ـ وكان الثابت فى الدعوى أنه بوفاة العقيمين إنقرض أفراد الطبقة الأولى ولم يبق أحد من أهل الحصة التى كانتا تستحقان فيها ينتقل إليه إستحقاقهما طبقاً لشرط الواقف ـ إذ المراد بالطبقة الخاصة لا ما يعم المستحقين فى درجة واحدة من جميع أهل الوقف وفى جميع الحصص ، فإن لازم هذا ومقتضاه أن لايعود شىء من إستحقاقهما إلى من هو فى مثل طبقتهما من أهل الحصص الأخرى بل يعود إلى أصل غلة الوقف كله فيما عدا حصة الخيرات وناظر الوقف ويقسم قسمته ـ إذ كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر وجرى فى قضائه على أن " الحصة التى كان يستحق فيها أهل الطبقة الأولى فى هذا الوقف هى كل الحصص عدا حصة الخيرات فهى للخيرات خاصة وقفها مؤبد لا يتحول عن الخيرات وعدا حصة الناظر فهى لكل ناظر على الوقف ومن ثم تكون الحصة التى كان يستحق فيها العقيم هى مجموع الحصص الباقية بعد نصيب الخيرات فتؤول حصة العقيم إلى غلة هذه الحصة وتقسم مقسمها ، فإنه لايكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه .