الطعن رقم 15262 لسنة 59 قضائية
النقض الجنائي
1992-4-7
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
تبديد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حجز
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية صلاح عطيه نائب رئيس المحكمة وفريد عوض وبدر الدين السيد وحسن أبو المعالى أبو النصر.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة اختلاس أشياء محجوز عليها إداريا فقد شابه الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب ذلك بأن الطاعن دفع بأنه أقام دعوى ضد الدائن الحاجز بصفته ينازع فيها في أصل الدين المحجوز من اجله وأنه غير مدين للدائن الحاجز، مما يستلزم وقف إجراءات الحجز والبيع الإداريين إلى أن يفصل نهائيا في النزاع عملا بحكم المادة 27 من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1972 وساند دفاعه بتقديم صورة رسمية من صحيفة الدعوى المذكورة، غير أن المحكمة لم تعن بتحقيق هذا الدفاع رغم جوهريته، كما لم يعن الحكم المطعون فيه بتحصيله والرد عليه الأمر الذي يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقا لوجه الطعن - أن المدافع عن الطاعن قدم صورة رسمية من صحيفة دعوى مدنية مرفوعة من الطاعن ضد الدائن الحاجز بصفته ينازع فيها في أصل الدين المحجوز من اجله..... لما كان ذلك، وكانت المادة 27 من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري المعدلة بالقانون رقم 30 لسنة 1972 إذ نصت على أنه "يترتب على رفع المنازعة في أصل المبالغ المطلوبة أو في صحة إجراءات الحجز، أو باسترداد الأشياء المحجوزة، وقف إجراءات الحجز والبيع الإداريين وذلك إلى أن يفصل نهائيا في النزاع" فإن دفاع الطعن بالاستناد إلى نص هذه المادة يعد جوهريا، لأنه يتجه إلى نفي عنصر أساسي من عناصر الجريمة، وإذ كانت المحكمة لم تحقق هذا الدفاع رغم جوهريته التي قد يتغير بها وجه الرأي في الدعوى فيما لو حقق بلوغا إلى غاية الأمر فيه، ورغم جديته التي تشهد لها الصورة الرسمية من صحيفة الدعوى المقدمة من الطاعن واغفلته كليا فلم تعرض له إيرادا وردا بما يسوغ طرحه، فإن حكمها ينطوي على إخلال بحق الدفاع فضلا عن القصور الذي يعيبه بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان يبين من المفردات التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقا لوجه الطعن أن المدافع عن الطاعن قدم صورة رسمية من صحيفة دعوى مدنية مرفوعة من الطاعن ضد الدائن الحاجز بصفته ينازع فيها فى أصل الدين المحجوز من اجله __. لما كان ذلك، وكانت المادة 27 من القانون رقم 308 لسنه 1955 فى شان الحجز الادارى المعدلة بالقانون رقم 30 لسنة 1972 إذ نصت عى انه " يترتب على رفع المنازعة فى أصل المبالغ المطلوبة أو فى صحة إجراءات الحجز، أو باسترداد الأشياء المحجوزة، وقف إجراءات الحجز والبيع الإداريين وذلك إلى أن تفصل نهائيا فى النزاع . فإن دفاع الطاعن بالاستناد إلى نص هذه المادة يعد جوهريا ، لأنه يتجه إلى نفى عنصر أساسى من عناصر الجريمة، وإذ كانت المحكمة لم تحقق هذا الدفاع رغم جوهريته التى يتغيير بها وجه الرأى فى الدعوى فيما لو حقق بلوغا إلى غاية الامر فيه، ورغم جديته التى تشهد لها الصورة الرسمية من صحيفة الدعوى المقدمة من الطاعن وأغفلته كليا فلم تعرض له إيرادا وردا بما يسوغ اطراحه، فإن حكمها ينطوى على الإخلال بحق الدفاع فضلا عن القصور الذى يعيبة بما يوجب نقصه والإعادة .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد الأشياء المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة له والمحجوز عليها إدارياً لصالح الضرائب العقارية والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها في يوم البيع فاختلسها لفنسه إضراراً بالجهة الحاجزة، وطلبت عقابه بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات، ومحكمة جنح المنزلة قضت غيابياً عملاً بمادتى الإتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه، استأنف ومحكمة المنصورة الإبتدائية -بهيئةاستئنافية- قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن الأستاذ/............ نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.