الطعن رقم 9084 لسنة 59 قضائية
النقض الجنائي
1992-3-31
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
شيك بدون رصيد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ شيك بدون رصيد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد نبيل رياض نائب رئيس المحكمة وعضوية أمين عبد العليم نائب رئيس المحكمة ومصطفى الشناوى وفتحى حجاب ومحمد شعبان باشا.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون أنه إذ دانه بجريمة إعطاء شيك بدون رصيد قد شابه قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه دفع بجهله القراءة والكتابة لكونه كفيف البصر وأن توقيعه بالبصمة والختم قد اختلس منه غير أن الحكم رد على هذا الدفاع بما لا يصلح ردا مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه عرض لدفاع الطاعن من أنه كفيف البصر وأنه قد حصل خلاف بينه وبين زوجته شقيقة المدعي بالحق المدني وأن بصمته على الشيك قد تمت خلسة منه ورد عليه بقوله "أن المتهم رغم أنه قرر أن توقيعه بالبصمة قد اختلس منه فإنه لم ينكر هذا التوقيع خاصة وأنه لا دليل في الأوراق على واقعة اختلاس توقيعه بالبصمة والخاتم على الشيك سالف الذكر". لما كان ذلك، وكان دفاع الطاعن سالف الذكر يعد في خصوص الدعوى المطروحة - هاما وجوهريا، لما يترتب عليه من اثر في تحديد مسئوليته الجنائية، مما كان يتعين معه على المحكمة تعرض له استقلالا وأن تستظهر هذا الدفاع وأن تمحص عناصره كشفا لمدى صدقه وأن ترد عليه بما يدفعه إن ارتأت اطراحه عنه، أما وقد أمسكت عن ذلك مكتفية بالعبارة العامة القاصرة المشار إليها فيما تقدم فإن حكمها يكون مشوبا بالقصور في التسبيب فضلا عن الإخلال بحق الدفاع وهو ما يعيب الحكم بما يوجب نقضه بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه عرض لدفاع الطاعن من أنه كفيف البصر، وأنه قد حصل خلافات بينه وبين زوجته " شقيقة المدعى بالحق المدنى " وأن بصمته على الشيك قد تمت خلسة منه ورد عليه بقولة " أن المتهم رغم أنه قرر أن توقيعه بالبصمة قد أختلس منه ورد عليه بقوله " أن المتهم رغم انه قرر أن توقيعه بالبصمة قد اختلس منه فإنه لم ينكر هذا التوقيع خاصة وانه لا دليل فى الأوراق على توقيعه بالبصمة والخاتم على الشيك السالف الذكر " . لما كان دفاع الطاعن سالف الذكر يعد فى خصوص الدعوى المطروحة - هاما وجوهريا، لما يترتب عليه من أثر فى تحديد مسئوليته الجنائية مما كان يتعين معه على المحكمة أن تعرض له استقلالا وأن تستظهر هذا الدفاع وان تمحص عناصره كشفا لمدى صدقة وان ترد عليه بما تدفعه إن ارتأت اطراحه عنه، أما وقد أمسكت عن ذلك مكتفية بالعبارة القاصرة المشار إليها فيما تقدم فإن حكمها يكون مشوبا بالقصور فى التسبيب فضلا عن الاخلال بحق الدفاع .
فقرة رقم -1
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعاوه بطريق الإدعاء المباشر أمام محكمة جنح مركز بيلا ضد الطاعن بوصف أنه أعطاه شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك وطلب عقابه بالمادة 336 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا ببراءة المتهم مما أسند إليه وبعدم اختصاصها بنظر الدعوى المدنية وألزمت المدعى بالحق المدنى مصروفاتها. استأنفت النيابة العامة ومحكمة كفر الشيخ الإبتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً وبإجماع الآراء بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبحبس المتهم شهراً مع الشغل وإلزامه بأن يؤدي للمدعى بالحق المدني مبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن الأستاذ/.............. عن الأستاذ/.......... المحامى نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ....... إلخ.