الطعن رقم 8681 لسنة 59 قضائية
النقض الجنائي
1992-3-31
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تعويض
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ وصف الحكم
⚖️ عقوبة
⚖️ دعوي مدنية - تركها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد نبيل رياض نائب رئيس المحكمة وعضوية أمين عبد العليم نائب رئيس المحكمة ومصطفى الشناوى وفتحى حجاب ومحمد شعبان باشا.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إنه من المقرر أن مناط اعتبار الحكم حضوريا هو بحضور المتهم الجلسات التي تمت فيها المرافعة سواء صدر فيها الحكم أو صدر في جلسة أخرى، وأن العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما يرد خطأ فيه أو في محضر الجلسة، ولما كان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة التي صدر فيها الحكم المطعون ضده مثل بوكيل، ووصف الحكم بأنه غيابيا في حين أن الحكم في حقيقته هو حكم حضوري يجوز الطعن فيه من تاريخ صدوره وإذ كان الطاعن بصفته قد قرر بالطعن وأودع الأسباب التي بني عليها خلال الميعاد الذي حدده القانون فإن الطعن يكون مقبولا شكلا.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن - المدعي بالحق المدني بصفته على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى باعتباره تاركا لاستئنافه قد اخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن أحكام الترك لا تسري على التعويضات المنصوص عليها في قوانين الضرائب والرسوم ومنها القانون رقم 133 لسنة 1981 بإصدار الضريبة على الاستهلاك والتي يختلط فيها عنصرا العقوبة والتعويض - مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن قضاء محكمة النقض قد جرى على أن التعويضات المشار إليها في القوانين المتعلقة بالضرائب والرسوم - ومن بينها القانون رقم 133 لسنة 1981 بإصدار قانون الضريبة على الاستهلاك الذي ألغى وحل محله قانون الضريبة على المبيعات 11 لسنة 1991 - هي عقوبة تنطوي على عنصر التعويض، وكان يترتب على ذلك أنه لا يجوز الحكم بها إلا من محكمة جنائية وأن الحكم بها حتمي تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها وبلا ضرورة لتدخل الخزانة العامة في الدعوى، ودون أن يتوقف ذلك على تحقق وقوع ضرر عليها فإن تخلف المدعي بالحقوق المدنية بصفته عن حضور الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه لا يترتب عليه اعتباره تاركا لدعواه، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى - على خلاف ذلك - باعتبار المدعي بالحقوق المدنية تاركا لاستئنافه فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون، ولما كان هذا الخطأ قد حجبه عن نظر الموضوع فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة بخصوص ما قضى به في الدعوى المدنية مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات المدنية.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن مناط اعتبار الحكم حضوريا هو بحضور المتهم الجلسات التى تمت فيها المرافعة سواء صدر فيها الحكم او صدر فى جلسة أخرى، وأن العبرة فى وصف الحكم بأنه حضورى أو غيابى هى بحقيقة الواقع فى الدعوى لا بما يرد خطا فيه أو فى محضر الجلسة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر فى قضاء محكمة النقض ان التعويضات المشار إليها فى القوانين المتعلقة بالضرائب والرسوم - ومن بينها القانون رقم 133 لسنه 1981 بإصدار قانون الضريبة على الاستهلاك الذى ألغى وحل محله قانون الضريبة على المبيعات 11 لسنه 1991 - هى عقوبة تنطوى على عنصر التعويض بها حتمى تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها وبلا ضرورة لتدخل الخزانه العامة فى الدعوى، ودون ان يتوقف ذلك على تحقق وقوع ضرر عليها فإن تخلف المدعى بالحقوق المدنية بصفته عن حضور الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه لا يترتب عليه اعتباره تاركا لدعواه المدنية ولا تسرى فى خصوص هذه الدعوى أحكام اعتبار المدعى بالحقوق المدنية تاركا لدعواه، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى - على خلاف ذلك - باعتبار المدعى بالحقوق المدنية تاركا لاستئنافه فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون، ولما كان هذا الخطأ قد حجبه عن نظر الموضوع فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والاحالة بخصوص ما تقضى به فى الدعوى المدنية مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات المدنية .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه لم يسدد ضرائب الإستهلاك على النحو المبين بالأوراق، وطلبت عقابه بالمادة 56 من القانون رقم 133 لسنة 1981، وادعى وزير المالية بصفته قبل المتهمب مبلغ 3981.206 بالإضافة إلي طلب المصادرة، ومحكمة جنح مركز بنها قضت حضورياً اعتباريا ببراءة المتهم مما نسب إليه وبرفض الدعوى المدنية استأنف المدعى بالحق المدنى بصفته ومحكمة بنها الإبتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً باعتبار المدعى المدنى تاركاً لدعواه.
فطعنت هيئة قضايا الدولة نيابة عن المدعى بالحقوق المدنية في هذاالحكم بطريق النقض .... إلخ.