الطعن رقم 8367 لسنة 59 قضائية
النقض الجنائي
1992-3-31
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بيانات الحكم - بيانات حكم الادانة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ قذف وسب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد نبيل رياض نائب رئيس المحكمة وعضوية أمين عبد العليم نائب رئيس المحكمة ومصطفى الشناوى وفتحى حجاب ومحمد شعبان باشا.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة السب العلني قد شابه القصور في التسبيب، ذلك بأنه خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والأدلة التي أقام عليها قضاءه، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها في حق الطاعنة على قوله: (حيث إنه بالنسبة للمتهمة الثانية فإن التهمة ثابتة في حقها بما جاء بعريضة الدعوى والذي تطمئن إليها المحكمة وترى معاقبتها بمواد الاتهام لثبوتها في حقه وعملا بنص المادة 304/2 أ.ج) لما كان ذلك، وكان القانون قد اوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصرا، وكان من المقرر أن الحكم الصادر بالإدانة في جريمة السب العلني يجب لصحته أن يشتمل بذاته على بيان ألفاظ السب التي بني قضاءه عليها حتى يتمكن لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم، وكان الحكم المطعون فيه لم يورد الواقعة وأدلة الثبوت التي يقوم عليها قضاءه ومؤدى كل منها في بيان كاف يكشف عن مدى تأييده لواقعة الدعوى، واقتصر على الإحالة على ما ورد في عريضة المدعي بالحق المدني جون أن يبين العبارات التي عدها سبا، فإنه يكون مشوبا بالقصور الذي يعيبه بما يوجب نقضه والإحالة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون قد أوجوب فى كل حكم بالإدانة أن تشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقه أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصرا .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن الحكم الصادر بالإدانة فى جريمة السب العلنى يجب لصحته ان تشتمل بذاته على بيان ألفاظ السب التى بنى قضائة عليها حتى يمكن لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون صحيحا على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم وكل منها فى بيان كاف يكشف عن مدى تأييده لواقعة الدعوى، واقتصر على الإحالة على ما ورد فى عريضة المدعى بالحق المدنى دون ان يبين العبارات التى عدها سبا، فإنه يكون مشوبا بالقصور الذى يعيبه .
فقرة رقم -1
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعاوه بطريق الإدعاء المباشر أمام محكمة جنح أبو حماد ضد الطاعنة بوصف أنها وجهت إليه عبارات السب العلنى المبينة بالمحضر وطلب عقابها بالمادة 306 من قانون العقوبات وإلزامها بأن تدفع له تعويض مؤقت مبلغ 51 جنيه والمحكمة المذكورة قضت حضورياً اعتباريا عملا بمادة الإتهام بتغريم المتهمة عشرين جنيهاً وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة، استأنف المحكوم عليها ومحكمة الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ ......... المحامى عن الأستاذ/............. المحامى نيابة عن المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.