⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 9458 لسنة 59 قضائية

النقض الجنائي 1992-3-26 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تعويض
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ شيك بدون رصيد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد اللطيف أبو النيل وعمار ابراهيم نائبى رئيس المحكمة وأحمد جمال وبهيج القصبجى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إعطاء شيك بدون رصيد وإلزامه بالتعويض، قد اخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه دفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة تأسيسا على أنها حركت قبله الادعاء المباشر من المدعي بالحقوق المدني، رغم أن الأخير ليس مستفيدا عن الشيك غير أن الحكم اغفل هذا الدفع - إيرادا وردا - رغم جوهريته بما يعيبه بما يستوجب نقضه. ومن حيث إن الثابت من الحكم المطعون فيه أن المدعي بالحقوق المدنية أقام الدعوى بالطريق المباشر قبل الطاعن بوصف أنه اصدر له شيكا بدون رصيد كما أن البين من محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية أن الطاعن دفع الدعوى بعدم قبولها لرفعها من غير ذي صفة، لما كان ذلك، وكان البين من المفردات المضمومة أن الشيك موضوع الدعوى أصدره الطاعن لأمر.............. مسحوبا على بنك الائتمان الدولي ثم قام الأخير بتظهيره كما تضمن توقيع المحامي.......... الذي تقدم به إلى البنك المسحوب عليه فحرر له إفادة بتاريخ 10 من ابريل سنة 1986 تضمنت أن الشيك أوقف صرفه بناء على طلب الساحب. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن ولاية المحاكم الجنائية بالنسبة إلى الحكم بالتعويضات المدنية هي ولاية استثنائية تقتصر على تعويض ضرر شخصي مترتب على الفعل المكون للجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية ومتصل بها اتصالا سببيا ومباشرا لا تتعداها إلى الأفعال الأخرى غير المحمولة على الجريمة ولو كانت متصلة بالواقعة التي تجرى المحاكمة عنها لانتفاء علة التبعية التي تربط الدعوى المدنية بالدعوى الجنائية وكان من المقرر أنه وإن كانت جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب، إذ يتم بذلك طرح الشيك في التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التي أسبغها الشارع على الشيك بالعقاب على هذه الجريمة باعتباره أداة وفاء تجرى مجرى النقود في المعاملات إلا أنه متى صدر الشيك لحامله أو صدر لأمر شخص معين وإذنه فإن تداوله يكون بالطرق التجارية ومن شأن تظهيره - متى وقع صحيحا - أن ينقل ملكية قيمته إلى المظهر إليه ويخضه لقاعدة التطهير من الدفوع مما يجعل العلاقة في شأنه غير مقصورة على الساحب والمستفيد الذي حرر الشيك لأمره وإذن المستفيد............. فقام بتظهيره إلى المحامي........... الذي تقدم به إلى البنك المسحوب عليه ومن ثم فإن هذا الأخير يكون هو المضرور من الجريمة. لما كان ذلك، وإذ كان الشيك قد خلا مما يدل على تظهيره للمدعي بالحقوق المدنية أو أن المظهر إليه الأخير كان وكيلا عنه فمن ثم تنحسر عنه صفة المضرور من الجريمة وبالتالي تكون دعواه غير مقبولة بما يستتبع عدم قبول الدعوى الجنائي أيضا، لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد اخطأ في تأويل القانون بما يوجب نقضه والقضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية مع إلزام المدعي بالحقوق المدنية المصاريف المدنية وذلك بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن ولاية المحاكم الجنائية بالنسبة إلى الحكم بالتعويضات المدنية استثنائية تقتصر على تعويض ضرر شخصى مترتب على الفعل المكون للجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية ومتصل بها اتصالا سببيا ومباشرا لا تتعداها إلى الأفعال الأخرى غير المحمولة على الجريمة ولو كانت متصلة بالواقعة التى تجرى المحاكمه عنها لانتفاء علة التبعية التى تربط الدعوى المدنية بالدعوى الجنائية .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن جريمة اعطاء شيك بدون رصيد تتم بمجرد أعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع عمله بأنه ليس له مقابل وفاء للسحب ، إذ يتم بذلك طرح الشيك فى التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التى اسبغها الشارع على الشيك بالعقاب على هذه الجريمة باعتباره اداة وفاء تجرى مجرى النقود فى المعاملات .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى صدر الشيك لحاملة أو صدر لمر شخص معين وإذنه فإن تدواله يكون بالطرق التجارية ومن شأن تظهيره - متى وقع صحيحا - ان ينقل ملكية قيمته إلى المظهر إليه ويخضع لقاعدة التطهير من الدفوع مما يجعل العلاقة فى شانه غير مقصورة على الساحب والمستفيد الذى حرر الشيك لأمره وغنما يتعداه إلى المظهر إليه الذى يصبح مالكا لقيمته فور تظهيره ويصبح هو المضرور من الجريمة . لما كان ذلك ، وكان البين من الشيك موضوع الدعوى أنه صدر لأمر وإذن المستفيد __.فقام بتظهيره إلى المحامى _.. الذى تقدم به إلى البنك المسحوب عليه ومن ثم فإن هذا الأخير يكون هو المضرور من الجريمة . لما كان ذلك ، وكان الشيك قد خلا مما يدل على تظهيره للمدعى بالحقوق المدنية أو أن المظهر إليه الخير كان وكيلا عنه فمن ثم تخسر عنه المضرور من الجريمة وبالتالى تكون دعواه غير مقبولة بما يستتبع عدم قبول الدعوى الجنائية أيضا . لما كان ما تقدم ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد اخطأ فى تأويل القانون بما يوجب نقضه والقضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر هذا النظر فإنه يكون اخطأ فى تأويل القانون بما يوجب نقضه والقضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية .
فقرة رقم -1
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الإدعاء المباشر أمام محكمة جنح الجيزة ضد الطاعن بوصف أنه أعطاه بسوء نية شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلب عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يدفع له مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملا بمادتى الإتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. استأنف المحكو عليه ومحكمة اليجزة الإبتدائية -بهيئة استئنافية- قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ/.......... المحامى نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ........ إلخ.