⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1 لسنة 31 قضائية

النقض المدني 1966-5-14 سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى: وقف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاستحقاق فى الوقف
⚖️ شرط الواقف - تفسيره

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عياد رئيس المحكمة وحضور محمد زعفرانى سالم وعبد السلام بلبع ومحمود القاضى ومحمود توفيق اسماعيل واحمد احمد الشامى ومحمد عبد اللطيف مرسى وأميل جبران واحمد حسنين موافى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
شرط الواقف " أن من مات قبل دخوله فى الوقف واستحقاقه لشىء منه قام ولده أو ولد ولده مقامه فى الدرجة والاستحقاق واستحق ما كان اصله يستحقه ان لو كان الأصل حياً " يقتصر نطاقه على قيام ولد من مات قبل والده مقامه فى الاستحقاق من جده لا فى الاستحقاق من عمه أو عمته ونحوهما ممن هو فى درجة والده المتوفى قبل الاستحقاق ، وبالتالى يقتصر أثره على استحقاقه لنصيب والده من أبيه لا يتعداه إلى من مات من إخوة والده من غير ولد بعد موته بل ذلك إنما يكون للإخوة الأحياء .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ذو الدرجة الجعليه الذى أقامه الواقف مقام أبيه المتوفى قبل الاستحقاق لايقوم مقامه فى وصف الإخوة حقيقة بل مجازا إذ الأصل حمل اللفظ على حقيقته ، وكذلك لا يقوم مقامه فى وصف الدرجة أو الطبقة لأن وصف الدرجة أو الطبقة فى كلام الواقف محمول ـ هو الآخر على الحقيقة دون المجاز لئلا يلزم الجمع بين المتضادين وإعطاء الشخص فى موضع دل صريح كلام الواقف على حرمانه فيه وحرمانه فى موضع دل صريح كلام الواقف على إعطائه فيه ، فتبقى الدرجة أو الطبقة فى كلام الواقف على حقيقتها وهو ما ينبنى عليه أن الولد الذى يستحق نصيب والده أو جده بسبب موت أصله قبل الاستحقاق إنما يستحقه وهو فى درجته النسبية لم يخرج منه ، وإذا مات عقيما وليس له إخوة ولا أخوات يرجع نصيبه إلى أهل درجته وطبقته وهى الطبقة التى هو فيها بالذات وبمقتضى ترتيب النسب ولا يرجع إلى أهل الطبقة التى هو فيها بطريق الفرض ولتوفير الاستحقاق عليه وهى طبقه عمه أو عمته .