⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 19693 لسنة 60 قضائية

النقض الجنائي 1992-3-19 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: مواد مخدرة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ تطبيق العقوبة
⚖️ مواد مخدرة
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد الصوفى عبد الجواد نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد زايد وأحمد عبد الرحمن نائبى رئيس المحكمة وأنس عماره وفرغلى عبد الرحيم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إدارة وتهيئة مكان لتعاطي المخدرات قد شابه القصور في التسبيب، ذلك بأنه لم يدلل على توافر أركان تلك الجريمة في حقه، مما يعيبه بما يستوجب نقضه. وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى في قوله" أنه بتاريخ 7/1/1986 أثناء مرور الرائد........... بدائرة سم الدرب الأحمر علم من مرشد سري أن المتهم......... وشهرته......... يدير مقهى لتعاطي مخدر الحشيش، فانتقل إلى هذه المقهى الكائنة........ز حيث ألقى المتهم يتوسط آخرين وأمامه منضدة عليها بعض الحجارة وعلبة من الصاج موقدة بها النار وباثنين من الأحجار دخان المعسل هذا المخدر واقر له أنه يدير المقهى لهذا الغرض فقام بضبطه والأدوات سالفة البيان" ثم ساق الحكم أدلته التي رتب عليها قضاءه مما شهد به الضابط، ومما أورده تقرير التحليل، وخلص إلى إدانة المتهم بجريمة إدارة وتهيئة مكان لتعاطي المخدرات، لما كان ذلك، وكان استقراء مواد القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها - الواجب التطبيق على الواقعة من قبل تعديله بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والمعمول به اعتبارا من الخامس من يوليو - يفصح عن أن المشرع اختط خطه تهدف إلى التدرج في العقوبات تبعا لخطورة الجريمة فنص في المادة 23 على عقوبة الإعدام لجريمة تصدير أو جلب جواهر قبل الحصول على ترخيص بذلك وكذا إنتاج أو استخراج أو فصل أو صنع جوهر مخدر متى كان بقصد الاتجار، وعقب ذلك فنزل بالعقوبة في المادة 34 إلى الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة لجريمة اقل خطورة وهي الاتجار في المواد المخدرة وزراعة النباتات الواردة في الجدول رقم (5) المرفق بالقانون والاتجار فيها وكذا جريمة من رخص لهم في حيازة جواهر لاستعمالها في أغراض معينة وتصرفوا فيها بأية صورة كانت في غير تلك الأغراض ثم الحق بهذه الجرائم في الفقرة (د) من هذه المادة جريمة إدارة او إعداد أو تهيئة مكان لتعاطي المخدرات، وبعد ذلك عرضت المادة 35 لحالة تقديم جواهر مخدرة للتعاطي بغير مقابل أو تسهيل تعاطيها وقررت لها عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة وهذه المغايرة بين الفقرة (د) من المادة 34 وبين المادة 35 تدخل مرتكبي الجريمة الأولى في عداد المتجرين بالمواد المخدرة وتكشف عن أن إدارة أو إعداد أو تهيئة المكان في حكم الفقرة (د) من المادة 34 لتعاطي المخدرات إنما تكون بمقابل يتقاضاه القائم عليه، وهو ما يلزم عنه تخصيص مكان لتعاطي المخدرات، وهو الأمر المستفاد من منطق التأثيم في هذه الصورة من صور التسهيل للتعاطي بتغليظ العقاب على مرتكبيها شانهم في ذلك شأن المتجرين بالمواد المخدرة سواء بسواء، أما حيث يكون تسهيل تعاطي المخدرات بغير مقابل فتكون العقوبة الأخف والمنصوص عليها في المادة 35 من القانون ذاته، وإذ كان الحكم بالإدانة في تلك الجريمة يجب لصحته أن يشتمل بذاته على بيان إدارة المكان بمقابل يتقاضاه القائم عليه حتى يمكن لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على واقعة الدعوى كما صار إثباتها في الحكم، وكان الحكم المطعون فيه - سواء في بيان واقعة الدعوى أو سرد أقوال شاهد الإثبات - قد خلا من ذكر هذا البيان، فإنه يكون معيبا بالقصور الذي يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان استقراء مواد القانون رقم 182 لسنه 1960 فى شان مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها _ الواجب التطبيق على الواقعة من قبل تعديله بالقانون رقم 122 لسنه 1989 والمعمول به اعتبارا من الخامس من يوليو يفصح عن أن المشرع اختط خطه تهدف إلى التدرج فى العقوبات تبعا لخطورة الجريمة تصدير أو جلب جواهر مخدرة قبل الحصول على ترخيص بذلك وكذا إنتاج أو استخراج أو فصل أو صنع جوهر مخدر متى كان ذلك بقصد الاتجار ، وأعقب ذلك فنزل بالعقوبة فى المادة 34 إلى الاعدام أو الاشغال الشاقة المؤبدة لجريمة أقل خطورة وهى الاتجار فى المواد المخدرة وزراعة النباتات الواردة فى الجدول رقم "5" المرافق بالقانون والاتجار فيها وكذا جريمة من رخص لهم فى حيازة جواهر مخدرة لاستعمالها فى أغراض معينة وتصرفوا فيها بأية صورة كانت فى غير تلك الأغراض، ثم الحق بهذه الجريمة فى الفقرة "د " من هذه المادة جريمة إدارة أو أعداد أو تهيئة مكان لتعاطى المخدرات ،وبعد ذلك عرضت المادة 35 لحانة تقديم جواهر مخدرة للتعاطى بغير مقابل أو تسهيل تعطيها وقررت لها عقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة وهذه المغايرة بين الفقرة "د " من المادة 34 وبين المادة 35 تدخل مرتكبى الجريمة الأولى فى عداد المتحرين بالمواد المخدرة وتكشف عن أن إعداد أو تهيئة المكان فى حكم الفقرة " د " من المادة 34 لتعاطى المخدرات إنما تكون بمقابل يتقاضاه القائم عليه، وهو ما يلزم عنه تخصيص مكان لتعاطى المخدرات،وهو الأمر المستفاد من منطق التأثيم فى هذه الصورة من صور التسهيل للتعاطى بتغليظ العقاب على مرتكبها شأنهم فى ذلك شأنهم فى ذلك شأن المتجرين بالمواد المخدرة سواء بسواء، أما حيث يكون تسهيل تعاطى المخدرات بغير مقابل فتكون بمقابل يتقاضاه القائم عليه ، وهو ما يلزم عنه تخصيص مكان لتعاطى المخدرات، وهو الأمر المستفاد من منطق التأثيم فى هذه الصورة من صور التسهيل للتعاطى بتغليظ العقاب على مرتكبيها شانهم فى ذلك شأن المتجرين بالمواد المخدرة سواء بسواء ، أما حيث يكون تسهيل تعاطى المخدرات بغير مقابل فتكون العقوبة الاخف والمنصوص عليها فى المادة 35 من القانون ذاته، وأن كان الحكم بالادانه فى تلك الجريمة يجب لصحته أن تشتمل بذاته على بيان أن إدارة المكان بمقابل يتقاضاه القائم عليه حتى يمكن لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على واقعة الدعوى كما صار إثباتها فى الحكم، وكان الحكم المطعون فيه . سواء فى بيان واقعة الدعوى أو سرد أقوال شاهد الاثبات - قد خلا من ذكر هذا البيان، فإنه يكون معيبا بالقصور الذى يوجب نقضه والاعادة بغير حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أدار وهيأ مكانا لتعاطى المخدرات، وأحالته إلي محكمة جنايات القاهرة لمحاكمتة طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملاً بالمواد 1، 2، 34/د، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند رقم 57 من الجدول رقم 1 الملحق المعدل بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المضبوطات. فطعن المحكوم عليه في هذاالحكم بطريق النقض.... إلخ..