⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 14043 لسنة 59 قضائية

النقض الجنائي 1992-3-19 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الطعن - ما يجوز وما لايجوز الطعن فيه من الاحكام
⚖️ اجراءات الطعن - ميعاد الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد اللطيف أبو النيل وعمار ابراهيم نائبى رئيس المحكمة وأحمد عبد اللطيف وبهيج القصبجى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بجلسة............ بعدم قبول المعارضة شكلا للتقرير بها بعد الميعاد فطعن المحكوم عليه فيه بطريق النقض حيث قضي فيه بتاريخ..... بعدم قبوله شكلا تأسيسا على عدم تقديم التوكيل الذي تقرره الطعن بمقتضاه - وبتاريخ... عاود الطاعن الطعن للمرة الثانية عن ذات الحكم وقد أسباب طعنه بتاريخ.... لما كان ذلك، وكانت المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض توجب حصول التقرير بالطعن وإيداع الأسباب خلال أربعين يوما من تاريخ الحكم الصادر في المعارضة الاستئنافية، وكان الطاعن قد قرر بالطعن بالنقض وقد أسبابه بعد انقضاء الميعاد المحدد في القانون فإن الطعن يكون غير مقبولا شكلا، مع الإشارة إلى ما ذهبت إليه النيابة العامة لدى محكمة النقض بمذكرة إبداء رأيها في الطعن الماثل من طلب الحكم بعد جواز الطعن لسبق الفصل فيه، فإنه لما كانت المادة 38 من القانون رقم 57 لسنة 1959 سالف الذكر تنص على أنه "إذا رفض الطعن موضوعا فلا يجوز بأية حال لمن رفعه أن يرفع طعنا أخر عن الحكم ذاته لأي سبب ما" فقد دلت بذلك - وعلى ما يبين من وضوح عبارات النص - أن الحكم في الطعن بعدم الجواز وفقا للنص القانوني سالف الذكر قاصر على حالة الحكم برفض الطعن الأول موضوعا، ومن ثم فإنه لا يجوز أعمال هذا النص في حالة الحكم بعدم قبول الطعن الأول شكلا كما هو الحال في الطعن الماثل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 34 من القانون رقم 57 لسنه 1959 فى شأن حالات وأجراءات الطعن أمام محكمة النقض توجب التقرير بالطعن وإيداع الأسباب خلال أربعين يوما من تاريخ الحكم الصادر فى المعارضة الاستئنافيه، وكان الطاعن قد قرر بالطعن بالنقض وقدم أسبابه بعد انقضاء الميعاد المحدد فى القانون فإن الطعن يكون غير مقبول شكلا .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت المادة 38 من القانون رقم 57 لسنه 1959 سالف الذكر تنص على أنه " إذا رفض الطعن موضوعا فلا يجوز بأية حال لمن رفعة أن يرفع طعنا آخر عن الحكم ذاته لاى سبب ما " فقد دلت بذلك - وعلى ما يبين من وضوح عبارات النص - أن الحكم فى الطعن بعدم الجواز وفقا للنص القانوى سالف الذكر قاصر على حالة الحكم برفض الطعن الأول موضوعا، ومن ثم فإنه لا يجوز إعمال هذا النص فى حالة الحكم بعدم قبول الطعن الأول شكلا كما هو الحال فى الطعن الماثل .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد الأشياء المبينة بالأوراق المملوكة له والمحجوز عليها إدارياً لصالح اضلرائب العقارية والمسلمة إليه على سبيل الوديعةلحراستها وتقديمها في اليوم المحدد للبيع فاختلسها لنفسه إضراراً بالجهة الحاجزة وطلبت عقابه بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات ومحكمة جنح ..... قضت حضورياً اعتباريا عملا بمادتى الإتهام بحبس المتهم شهراً وكفالة عشرين جنيهاً. استأنف المحكوم عليه ومحكمة المنيا الإبتدائية -بهيئة استئنافية- قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأفن. عارض وقضى في معارضته بعدم قبولها شكلاً للتقرير بها بعد الميعاد. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض حيث قضى فيه بعدم قبول الطعن شكلاً، فطعن الأستاذ/........ المحامي نيابة عن المحكوم عليه في الحكم ذاته بطريق النقض .... إلخ..