⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 21699 لسنة 59 قضائية

النقض الجنائي 1992-3-16 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قوة الامر المقضى
⚖️ قوة الامر المقضى
⚖️ أسباب الطعن - أثر الطعن
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن
⚖️ دعوي جنائية - انقضاؤها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نجاح سليمان نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية حسن حمزه وحامد عبد الله نائبى رئيس المحكمة وفتحى الصباغ ومصطفى كامل.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق وعلى مذكرة رئيس نيابة... المؤرخة 11/2/1992 - المرفقة - أن الحكم المطعون فيه قد فقد، ولما كلن لم يتيسر الحصول على صورة رسمية منه، فإن مجرد صدور حكم لا وجود له لا تنقضي به الدعوى الجنائية ولا تكون له قوة الشئ المحكوم فيه نهائيا مادامت طرق الطعن فيه لم تستفد، ولما كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن بالنقض قد استوفيت، فإنه يتعين عملا بنص المادتين 554، 557 من قانون الإجراءات الجنائية نقض الحكم المطعون فيه، وإعادة القضية إلى المحكمة المختصة لإعادة محاكمة الطاعن، ولما كان ذلك، وكان سبب نقض الحكم يتصل بالمحكوم عليهما الآخرين..........و..........اللذين كانا طرفا في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها ذلك الحكم فإنه يتعين نقض الحكم بالنسبة إليهما كذلك ولو لم يقررا بالطعن بالنقض، وذلك عملا بالمادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان يبين من الاطلاع على الأوراق وعلى مذكرة رئيس نيابة __. المؤرخة 1992/2/11 - المرفقة - أن الحكم المطعون فيه قد فقد، ولما كان لم يتيسر الحصول على صورة رسمية منه، فإن مجرد صدور حكم لاوجود له طرق الطعن فيه لم تستنفد، ولما كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن قد استوفيت ، فإنه يتعين عملا بنص المادتين 554،557 من قانون الإجراءات الجنائية نقض الحكم المطعون فيه، وإعادة القضية إلى المحكمة المختصة لإعادة محاكمة الطاعن .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان سبب نقض الحكم يتصل بالمحكم يتصل بالمحكوم عليهما الآخرين اللذين كانا طرفا فى الخصومة الاستئنافية التى صدر فيها ذلك الحكم فإنه يتعين نقض الحكم بالنسبة إليهما كذلك ولو لم يقررا بالطعن بالنقض، وذلك عملا بالمادة 42 من القانون رقم 57 لسنه 1959 فى شان حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من (1) ... (الطاعن) (2)... (3) ... بأنهم: المتهم الأول: سمح بلعب القمار في محله العام. (2) المتهمون جميعا: مارسوا لعب القمار في محل عام. وطلبت عقابهم بالمواد 1، 19، 31، 34، 36/2-4، 37، 38، 40 من القانون 453 لسنة 1954 بشأن المحال العامة. ومحكمة جنح بندر أول أسيوط قضت حضورياً عملاً بمواد الإتهام. أولاً: بحبس المتهم الأول ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه وغلق المحل، ثانياً: حبس المتهمين الثاني والثالث شهراً مع اشلغل وكفالة عشرة جنيهات. ثالثاً: مصادرة المضبوطات والنقود. استأنفوا ومحكمة أسيوط الإبتجائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا اعتباريا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارضوا وقضى بعدم جواز نظر المعارضة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.