⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5662 لسنة 59 قضائية

النقض الجنائي 1992-3-12 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: نيابة عامة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الطعن - الصفة والمصلحة فى الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد اللطيف أبو النيل وعمار ابراهيم نائبى رئيس المحكمة وأحمد جمال عبد اللطيف وبهيج القصبجى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ................واثبت به أن المقرر هو المحامي العام............... بتوكيل من المحامي العام الأول، وخلا التقرير من بيان دائرة اختصاص المقرر، ومن ثم فقد استحال التثبت من أن الذي قرر بالطعن هو من له صفة في الطعن، ولا يغنى في هذا الصدد أن يكون الطعن قد قرر به من ذي صفة فعلا مادام لم يثبت بالتقرير ما يدل على ذلك، لما هو مقرر من أن تقرير الطعن هو ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التي يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذي يشهد بصدور العمل الإجرائي عمن صدر عنه على الوجه المعتبر قانونا فلا يجوز تكملة أي بيان في التقرير بالطعن بالنقض - كما رسمه القانون - هو الذي يترتب عليه دخول الطعن حوزة المحكمة واتصالها به بناء على إفصاح ذي الشأن عن رغبته فيه فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة، فلا تتصل به محكمة النقض ولا يغني عنه تقديم أسباب له، وإذ كان الثابت أن هذا الطعن - وإن أودعت أسبابه في الميعاد موقعة من رئيس نيابة - إلا أن التقرير به قد جاء غفلا من بيان اختصاص المقرر فهو والعدم سواء، فإنه يتعين القضاء بعدم قبوله شكلا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ _..، واثبت به أن المقرر هو المحامى العام _ بتوكيل من المحامى العام الأول وخلا التقرير من بيان دائرة اختصاص المقرر، ومن ثم فقد استحال التثبيت من أن الذى قرر بالطعن هو من له صفة فى الطعن، ولا يغنى فى هذا الصدد أن يكون الطعن ، ولا يغنى فى هذا الصدد أن يكون الطعن قد قرر به من ذى صفة فعلا ما دام لم يثبت بالتقرير ما يدل على ذلك، ولما هو مقرر من أن تقرير الطعن هو ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التى يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذى يشهد بصدور العمل الاجرائى عمن صدر عنه على الوجه المعتبر قانونا فلا يجوز تكملة أى بيان فى تقرير بدليل خارج عنه على الوجه المعتبر قانونا فلا يجوز تكمله أى بيان فى تقرير بدليل خارج عنه غير مستمد منه، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن التقرير بالطعن لانقض - كما رسمه القانون - هو الذى يترتب عليه دخول الطعن فى حوزة المحكمة واتصالها به بناء على إفصاح ذي الشأن عن رغبته فيه فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة ، فلا تتصل به محكمة النقض ولا يغنى عنه تقديم أسباب له ، وإذ كان الثابت أن هذا الطعن - وإن أودعت أسبابه فى الميعاد موقعة من رئيس نيانة - إلا أن التقرير به قد جاء غفلا من بيان اختصاص المقرر فهو والعدم سواء فإنه يتعين القضاء بعدم قبوله شكلا .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه حاز بقصد الإتجار جوهرا مخدرا (حشيش) وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلي محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم مما أسند إليه. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.