⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5661 لسنة 59 قضائية

النقض الجنائي 1992-3-11 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ايداع الحكم
⚖️ شهادة سلبية
⚖️ اجراءات الطعن - ميعاد الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ناجى اسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية على الصادق عثمان نائب رئيس المحكمة وأحمد عبد البارى سليمان حسين الجيزاوى ومجدى ابو العلا.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن الحكم المطعون فيه - القاضي ببراءة المتهم (المطعون ضده) مما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط, صدر بتاريخ 13/4/1987, فقررت النيابة العامة (الطاعنة) الطعن فيه بطريق النقض في 2/6/1987 وقدمت الأسباب في التاريخ ذاته, متجاوزة في التقرير بالطعن وتقديم الأسباب الميعاد الذي حددته المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شان حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض. لما كان ذلك, وكان لا يجدي النيابة الطاعنة الاستناد في تبرير تجاوزها هذا الميعاد على الشهادة المقدمة من سكرتير التنفيذ بتاريخ 20/5/1987 متضمنة عدم إيداع الحكم حتى هذا التاريخ, كما لا يجديها قولها مصادفة يوم 31/5/1987 عطلة رسمية (آخر يوم في أجازة عيد الفطر) ذلك أن امتداد ميعاد الطعن وتقديم الأسباب المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 34 سالفة البيان مشروط - على ما نصت عليه الفقرة الثانية من هذه المادة - بأن تكون الطاعنة قد حصلت على شهادة بعدم إيداع الحكم الصادر بالبراءة خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره, وعندئذ يقبل الطعن وأسبابه خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان الطاعنة بإيداع الحكم قلم الكتاب, ولما كان البين من مذكرة أسباب الطاعنة أنها قد أعلنت بإيداع الحكم المطعون فيه في ذات تاريخ إيداعه يوم 21/5/1987 وكان ميعاد العشرة أيام المقررة لقبول الطعن في الحالة الواردة في المادة 34/2 المذكورة - ينقضي بالنسبة للحكم المطعون فيه في 31/5/1987, وبفرض مصادفة هذا اليوم عطلة رسمية, فإن ميعاد الطعن يمتد إلى اليوم التالي, وكانت النيابة الطاعنة لم تقرر بالطعن بالنقض وتقدم أسباب طعنها إلا في 2/6/1987 - بعد انتهاء الميعاد المحدد في القانون - فإن الطعن يكون غير مقبول شكلا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان امتداد ميعاد الطعن وتقديم السباب المنصوص عليه فى الفقرة الولى من المادة 34 من القانون رقم 57 لسنه 1959 - على ما نصت عليه الفقرة الثانية من هذه المادة - بان تكون الطاعنة قد حصلت على شهادة بعدم إيداع الحكم الصادر بالبراءة خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره، وعندئذ يقبل الطعن وأسبابه خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان الطاعنة بإيداع الحكم قلم الكتاب ن ولما كان البين من مذكرة أسباب الطاعنة أنها قد أعلنت بإيداع الحكم المطعون فيه فى ذات تاريخ إيداعه يوم 1987/5/21، وكان ميعاد العشرة أيام المقررة لقبول الطعن فى الحالة الواردة فى المادة 2/34 المذكورة - يقتضى بالنسبة للحكم المطعون فيه فى 1987/5/31 ، وبفرض مصادقة هذا اليوم عطله رسمية ، فإن ميعاد الطعن يمتد إلى اليوم التالى ، وكانت النيابة الطاعنة لم تقرر بالطعن بالنقض وتقدم أسباب طعنها إلا فى 1978/6/2 بعد إنتهاء الميعاد المحدد فى القانون - فإن الطعن يكون غير مقبول شكلا .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أحرز بقصد التعاطي جوهرا مخدرا (حشيش) بدون تذكرة طبية وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلي محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم مما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض......... إلخ.