⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 493 لسنة 30 قضائية

النقض المدني 1966-6-8 سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الضريبة الخاصة على الارباح الاستثنائية - خصم احتياطى الاستهلاك الاستثنائى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد زكى محمد نائب رئيس المحكمة وحضور ابراهيم عمر هندى وصبرى احمد فرحات ومحمد نور الدين عويس ومحمد شبل عبد المقصود
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بالرجوع إلى القانون رقم 60 لسنة 1941 لفرض ضريبة على الأرباح الإستثنائية ، يبين أنه نص فى المادة السابعة منه على أنه يجوز الترخيص للممول بأن يخصم من الربح الإستثنائى المبالغ اللازمة لإستهلاك رءوس الأموال المستثمرة بادىء الأمر فى المنشآت الجديدة التى أستحدثت بعد أول يناير سنة 1940 أو لإستهلاك إنشاءات أستحدثت أو اشتريت بعد التاريخ المذكور بواسطة منشآت موجودة من قبل ، وبالرجوع إلى المادة السابعة من اللائحة التنفيذية لهذا القانون يبين أنها أوجبت على كل ممول يرغب فى الترخيص له بتكوين الإحتياطى المشار إليه " بالفقرة " ثانيا " من المادة السابعة من القانون رقم 60 لسنة 1941 " أن يقدم مع الإقرار السنوى الخاص بالأرباح التجارية والصناعية ولأول مرة فى بحر شهر من تاريخ نشر هذه اللائحة فى الجريدة الرسمية إقرار مفصلا ببيان الإنشاءات الجديدة التى أستحدثت بعد أول يناير سنة 1940 توضح فيه الأصول المستحدثة أصلا مع نوعها ووصفها ومميزاتها وتاريح وقيمة شراء كل منها ، ومؤدى ذلك أنه يتعين على الممول أن يتقدم بطلب الترخيص بإجراء خصم إحتياطى الإستهلاك الإستثنائى مع الإقرار السنوى الخاص بالأرباح التجارية والصناعية وإلا سقط حقه فيه ، ولا وجه للقول بأن هذا الميعاد يتراخى إلى بعد تحديد الأرباح الإستثنائية ، إذ من شانه أن يفتح باب المنازعة فيها وإجراء الخصم منها بعد أن تكون قد تحددت وربطت الضريبة عليها وأصبح الربط نهائياً .