الطعن رقم 14254 لسنة 59 قضائية
النقض الجنائي
1992-3-4
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ عمل
⚖️ اجراءات الطعن - ما يجوز وما لايجوز الطعن فيه من الاحكام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ابراهيم حسين رضوان رئيس المحكمة وعضوية ناجى اسحق نقديموس وعلى الصادق عثمان نائبى رئيس المحكمة وأحمد عبد البارى سليمان ومحمود دياب.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد قصرت حق الطعن على الأحكام النهائية الصادرة في مواد الجنايات والجنح دون المخالفات إلا ما كان منها مرتبطا بها, وكان البين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية ضد الطاعن بوصف أنه بصفته صاحب عمل بالقطاع الخاص: 1- قام بتعيين عمال قبل حصولهم على شهادات قيد.
2- لم يبلغ الجهة المختصة عن الوظائف الشاغرة. 3- لم يحرر عقود عمل لعماله بالمنشأة 4- لم ينشئ لهم ملف خدمة. 5- وهو يستخدم أكثر من خمسة عمال لم يعلق لائحة النظام والجزاءات. 6- لم يحتفظ بمنشأته بسجل لقيد جزاءات العمال. 7- لم يوفر وسائل الإسعاف الأولية اللازمة. 8- لم يعلق جدل بمواعيد العمل 9- لم يعط العمال ساعة راحة بين ساعات العمل 10- قام بتشغيل عمال أقل من أثنى عشر عاما. 11- قام بتشغيل الأحداث أكثر من ست ساعات في اليوم. 12- لم يحرر كشفا بأسماء الأحداث وساعات عملهم. 13 - لم يبلغ المكتب المختص بأسماء الأحداث والفني المختص بمراقبتهم. لما كان ذلك وكانت جميع التهم - عدا التهمة السابعة - معاقبا عليها بالمواد 166, 167, 170, 173, 174, من القانون رقم 137 لسنة 1981 بإصدار قانون العمل المعدل بالقانون رقم 33 لسنة 1982 بعقوبة الغرامة التي لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تجاوز عشرين جنيها وتتعدد الغرامة بعدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة ولا ارتباط بينهم وبين التهمة السابعة الخاصة بعدم توفير وسائل الإسعاف الأولية مما يدخلهم في عداد المخالفات طبقا لنص المادة 12 من قانون العقوبات بعد تعديلها بالقانون رقم 169 لسنة 1981 ولا يغير من ذلك ما نص عليه المشرع من تعدد عقوبة الغرامة بتعدد العمال, إذ أنها جرائم ذات طابع خاص تتميز عن غيرها من الجرائم بأن أوجب الشارع عند تقدير العقوبة فيها أن تتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين أجحفت المخالفة بحقوقهم, وهدفه من ذلك تشديد العقاب الواجب إنزاله على الفعل المؤثم, وهذا التعدد ليس من شأنه أن يغير نوع الجريمة واعتبارها مخالفة لا يجوز الطعن في الحكم الصادر فيها بطريق النقض. لما كان ما تقدم فإنه يتعين القضاء بعدم جواز الطعن بالنسبة لجميع التهم عدا التهمة السابعة الخاصة بعدم توافر وسائل الإسعاف الأولية.
ومن حيث عن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة عدم توفير وسائل الإسعاف الأولية قد شابه قصور في التسبيب, ذلك بأنه خلا من الأسباب التي تقيم قضاءه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا كافيا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان قاصرا. لما كان ذلك, وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يبين واقعة الدعوى واكتفى في بيان الدليل بالإحالة إلى أقوال محرر المحضر دون بيان مضمونها ووجه استدلاله بها على ثبوت الواقعة بعناصرها القانونية كافة, فإنه يكون معيبا بالقصور الذي يبطله ويوجب نقضه والإعادة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنه 1959 قد قصرت حق الطعن على الحكام النهائية الصادرة فى مواد الجنايات والجنح دون المخالفات إلا ما كان منها مرتبطا بها وكانت جميع التهم - عدا التهمة السابعة - معاقبا عليها بالمواد 166، 167، 170 ، 173، 174، من القانون رقم 137 لسنه 1981 بإصدار قانون رقم 33 لسنه 1982 بعقوبة الغرامة التى لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تجاوز عشرين جنيها وتتعدد الغرامة بعدد العمال الذين وقعت فى شانهم المخالفة وى ارتباط بينهم وبين التهمة السابعة الخاصة بعدم توفير وسائل الاسعاف الأولية مما يدخلهم فى عداد المخالفات طبقا لنص المادة 12 من قانون العقوبات بعد تعديلها بالقانون رقم 169 لسنه 1981 ، ولا يغير من ذلك ما نص عليه المشرع من تعدد عقوبة الغرامة بتعدد العمال ، إذ أنها جرائم ذات طابع خاص تتميز عن غيرها من الجرائم بأن أوجب الشارع عند تقدير العقوبة فيها أن تتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين أجحفت بحقوقهم، وهدفه من ذلك تشديد العقاب الواجب إنزاله على الفعل المؤثر، وهذا التعدد ليس من شانه أن يغير نوع الجريمة واعتبارها مخالفة لا يجوز الطعن فى الحكم الصادر فيها بطريق النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا كافيا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والادلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وبسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون على الواقعة كما صار اثباتها فى الحكم وإلا كان قاصرا . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يبين واقعة الدعوى واكتفى فى بيان الدليل بالإحالة إلى أقوال محرر المحضر دون بيان مضمونها ووجه إستدلاله بها على ثبوت الواقعة بعناصر القانونية كافة ، فإنه يكون معيبا بالقصور الذى يبطله .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بصفته صاحب عمل بالقطاع الخاص:- 1- قام بتعيين عمال قبل حصولهم على شهادات قيد. 2- لم يبلغ الجهة المختصة عن الوظائف الشاغرة. 3- لم يحرر عقود عمل لعماله بالمنشأة. 4- لم ينشئ لهم ملف خدمة. 5- وهو يستخدم أكثر من خمسة عمال لم يعلق لائحة النظام والجزاءات. 6- لم يحتفظ بمنشأته بسجل لقيد جزاءات العمال. 7- لم يوفر وسائل الإسعاف الأولية اللازمة. 8- لم يعط العمال ساعة راحة بين ساعات العمل. 9- لم يعلق جدول بمواعيد العمل. 01- قام بتشغيل عمال أقل من اثنى عشر عاما وهو حدث. 11- قام بتشغيل الأحداث أكثر من ست ساعات في اليوم. 21- لم يحرر كشفا باسماء الأحداث وساعات عملهم. 13- لم يبلغ المكتب باسماء الأحداث والفنى المختص بمراقبتهم. وطلبت عقابه بالقانون رقم 137 لسنة 1981، ومحكمة جنح المطرية قضت غيابياً عملاً بمواد الإتهام بتغريم المتهم عشرة جنيهات عن التهمة الأولى والثالثة والرابعة والثامنة والعاشرة والحادية عشر تتعدد بعدد العاملين وعشرة جنيهات لكل تهمة أخرى عدا السابعة مبلغ عشرين جنيهاً.
عارض المحكوم عليه - وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف. ومحكمة شمال القاهرة الإبتدائية بهيئة استئنافية قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ ........ المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.