الطعن رقم 18546 لسنة 60 قضائية
النقض الجنائي
1992-3-3
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ استدلالات
⚖️ اذن التفتيش - اصداره
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ سلطتها فى تقدير جدية التحريات
⚖️ مواد مخدرة
⚖️ اجراءات الطعن - حالات الطعن - الخطأ فى تطبيق القانون
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية صلاح عطية نائب رئيس المحكمة وأنور جبرى وبدر الدين السيد وحسن ابو المعالى أبو النصر.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
أولا: عن الحكم المقدم من المحكوم عليه:
حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك بأنه تمسك ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات فرد الحكم ردا غير سائغ, والتفت عما أثاره الطاعن من عدم تواجد الضابط وقت الضبط الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وإذ كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ويكون منعى الطاعن في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال, إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم, وما دامت المحكمة في الدعوى الماثلة قد اطمأنت في حدود سلطتها التقديرية إلى أقوال شاهدي الإثبات فلا تثريب عليها إذا هي لم تعرض في حكمها إلى دفاع الطاعن الموضوعي الذي ما قصد به سوى إثارة الشبهة في الدليل المستمد من تلك الأقوال, ومن ثم فإن منعى الطاعن على الحكم في هذا المقام يكون في غير محله. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
ثانيا: عن الطعن المقدم من النيابة العامة:
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة إحراز جوهر مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانونا قد اخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه أغفل القضاء بالغرامة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 كما نزل بالعقوبة المقيدة للحرية التي دانه بها عن الحد الأدنى المقرر قانونا.
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أورد واقعة الدعوى وأدلة الثبوت عليها انتهى إلى معاقبة المطعون ضده بالسجن لمدة ثلاث سنوات وفقا للمواد 1, 2, 38, 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند 57 من القسم الثاني من الجدل رقم 1 المرفق بالقانون الأخير مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات نظرا لظروف الدعوى. لما كان ذلك, وكانت المادة 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 تنص على أنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها القانون يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو سلم أو نقل أو وزع أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهرا مخدرا أو نباتا من النباتات الواردة في الجدول رقم 5 وكان ذلك بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا". ولما كانت المادة 36 من القانون سالف الذكر قد نصت على أنه "استثناء من أحكام المادة 17 من قانون العقوبات لا يجوز في تطبيق المواد السابقة والمادة 38 النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة "فإذا كانت العقوبة التالية هي الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن فلا يجوز أن تقل المدة المحكوم بها عن ست سنوات فإن الحكم المطعون إذ نزل بالعقوبة المقيدة للحرية لجريمة إحراز مخدر بغير الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي إلى السجن ثلاث سنوات مع أن العقوبة المقررة هي الأشغال الشاقة المؤقتة والتي لا يجوز النزول بها إلا إلى العقوبة التالية مباشرة وهي السجن الذي لا يقل عن ست سنوات وأغفل القضاء بالغرامة المقررة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب تصحيحه بمعاقبة المطعون ضده بالسجن لمدة ست سنوات وبتغريمه خمسين ألف جنيه بالإضافة إلى المصادرة المقضي
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وغذ كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التى بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ اصداره وأقرت النيابة على تصرفها فى هذا الشأن فإنه لا معقب عليها فيما إرتأته لتعلقة بالموضوع لا بالقانون ويكون منعى الطاعن فى هذا الخصوص غير سديد .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال ، إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التى أوردها الحكم ، وما دامت المحكمة فى الدعوى الماثلة - قد اطمأنت فى حدود سلطتها التقديرية إلى التقديرية إلى أقوال شاهد الإثبات _ فلا تثريب عليها إذا هى لم تعرض فى حكمها إلى دفاع الطاعن الموضوعى الذى ما قصد به سوى إثارة الشبهة فى الدليل المستمد من تلك الأقوال ، ومن ثم فإن منعى الطاعن على الحكم فى هذا المقام يكون فى غير محله .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كانت المادة 38 من القانون رقم 182 لسنه 1960 فى شان مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل بالقانون رقم 122 لسنه 1989 تنص على انه " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها القانون يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه كل من حاز أو أحرز او أشترى أو سلم أو نقل أو زرع أو أنتج او أستخرج أو فصل أو صنع جوهرا مخدرا أو نباتا من النباتات الواردة فى الجدول رقم 5 وكان ذلك بغير قصد الاتجار او التعاطى او الاستعمال الشخصى وفى غير الاحوال المصرح بها قانونا . ولما كانت المادة 36 من القانون سالف الذكر قد نصت على انه " استثناء من أحكام المادة 17 من قانون العقوبات لا يجوز فى تطبيق المواد السابقة والمادة 38 النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة فإذا كانت العقوبة التالية هى التالية هى الإشغال الشاقة المؤقتة أو السجن فلا يجوز أن تقل المدة المحكوم بها عن ست سنوات فإن الحكم المطعون فيه إذ نزل بالعقوبات المقيدة للحرية لجريمة احراز مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى إلى السجن ثلاث سنوات مع أن العقوبة المقررة هى الأشغال الشاقة المؤقتة والتى لا يجوز النزول بها إلا إلى العقوبات التالية مباشرة وهى السجن الذى لا يقل عن ست سنوات وأغفل القضاء بالغرامة المقررة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب تصحيحه بمعاقبة المطعون ضده بالسجن لمدة ست سنوات وبتغريمه خمسين ألف جنية بالإضافة إلى المصادرة المقضى بها .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحرز بقصد الإتجار جوهراً مخدراً "حشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وأحالته إلي محكمة جنايات طنطا لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 38، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 57 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 المرفق بالقانون الأخيرمع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات ومصادرة المخدر باعتبارأن الإحراز مجرد من القصود.
فطعن المحكوم عليه والنيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ....... إلخ.