الطعن رقم 7653 لسنة 59 قضائية
النقض الجنائي
1992-2-27
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
دخول
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ دخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد اللطيف أبو النيل وعمار ابراهيم نائبى رئيس المحكمة وأحمد جمال عبد اللطيف وبهيج القصبجى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة دخول عقار في حيازة الغير لمنع حيازته بالقوة وألزمهما بالتعويض قد شابه القصور في التسبيب. ذلك بأنه لم يستظهر أركان الجريمة والأفعال المادية التي تنم عن استخدامهما القوة على الأشخاص بما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه بعد أن أشار إلى وصف التهمة التي نسبتها النيابة العامة إلى الطاعنين وإلى طلب معاقبتهما بالمادتين 369, 373 من قانون العقوبات حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أن المجني عليه أبلغ بأن الطاعنين دخلا عليه الشقة سكنه وزوجته وحاولا طردهما منها, وقرر مالك العقار ومن سئلوا من جيران المسكن بأن الشاكي هو مستأجر شقة النزاع ويقيم فيها مع زوجته وأنه لا صفة للطاعنين في حيازتها - ثم صدر قرار قاضي الحيازة بتأييد قرار النيابة العامة بتمكين الشاكي من تلك الشقة, وبنى الحكم قضاءه بإدانة الطاعنين على الدليل المستمد من أقوال الشاكي والشهود سالفي الذكر وانتهى إلى معاقبتهما طبقا لمادتي الاتهام وإلزامهما بالتعويض المدني المؤقت المطالب به وقد أعاد الحكم المطعون فيه فيما أورده في أسبابه المكملة ترديد أقوال الشاكي والشهود - على السياق الذي سرده الحكم الابتدائي. وخلص من ذلك إلى تأييده فيما انتهى إليه. لما كان ذلك, وكان يجب في جريمة التعرض في الحيازة المنصوص عليها في المادة 369 من قانون العقوبات أن يكون قصد المتهم من دخول العقار هو منع واضع اليد بالقوة من الحيازة وأن القوة في هذه الجريمة هي ما يقع على الأشخاص لا على الأشياء. وكانت المادة 373 من قانون العقوبات تنص على أنه "كل من دخل أرضا زراعية أو فضاء أو مباني أو بيتا مسكونا أو معدا للسكنى أو في أحد ملحقاته أو سفينة مسكونه أو في محل معد لحفظ المال ولم يخرج منه بناء على تكليفه ممن لهم الحق في ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه (وإذ كان ما أورده الحكم تبريرا لقضائه لا يبين منه ما وقع من الطاعنين من أفعال عند دخول العقار محل النزاع مما يعدها القانون استعمالا للقوة أو تنم بذاتها على أنهما قصدا استعمالها حين ذلك الدخول كما خلت مدوناته من بيان أن الطاعنين بقيا في المسكن ولم يخرجا منه بناء على تكليفهما ممن له الحق في ذلك, وهما ركنان أساسيان من أركان الجريمتين المنصوص عليهما في المادتين 369, 373 من قانون العقوبات اللتين دين الطاعنان بموجبهما فإن الحكم المطعون فيه يكون قد تعيب بالقصور المبطل له والموجب لنقضه والإعادة وذلك دون حاجة إلى بحث باقي وجوه الطعن مع إلزام المطعون ضده المصاريف المدنية.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان يجب فى جريمة الحيازة المنصوص عليها فى المادة 369 من قانون العقوبات أن يكون قصد المتهم من دخول العقار هو منع واضح اليد بالقوة من الحيازة وأن القوة فى هذه الجريمة هى ما يقع على الأشخاص لا على الأشياء وكانت المادة 373 من قانون العقوبات تنص على أنه " كل من دخول أرضا زراعية أو فضاء أو مبانى أو بيتا مسكونا أو معدا للسكنى أو فى ملحقاته أو سفينة مسكونه أو فى محل معد لحفظ المال ولم يخرج منه بناء على تكليفة ممن لهم الحق فى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز مائتى جنية " وإذ كان ما أورده الحكم تبريرا القضائه لا يبين منه ما وقع من الطاعنين من أفعال عند دخول العقار محل النزاع مما يعدها القانون إستعمالا للقوة أو تنم بذاتها على أنهما قصدا إستعمالها حين ذلك الدخول كما خلت مدوناته من بيان أن الطاعنين بقيا فى المسكن ولم يخرجا منه بناء على تكليفهما ممن له الحق فى ذلك، وهما ركنان أساسيان من أركان الجريمتين المنصوص عليهما فى المادتين 369 ، 373 من قانون العقوبات اللتين دين الطاعنان بموجبهما ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد تعيب بالقصور المبطل له والموجب لنقضه والإعادة .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما دخلا الشقة المبينة بالأوراق حالة كونها في حيازة .... قاصدين من ذلك منع حيازته بالقوة ولم يخرجا منها بناء على تكليفهما بذلك، وطلبت عقابهما بالمادتين 369، 373 من قانون العقوبات، وادعى المجنى عليه مدنيا قبل المتهمين بمبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح المنتزه قضت حضوريا عملا بمادتي الإتهام بتعريم كل من المتهمين مبلغ مائتي جنيه وإلزامهما بأن يدفعا للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. إستأنف المحكوم عليهما ومحكمة الإسكندرية الإبتدائية -بهيئة استئنافية- قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/............. المحامى نيابة عن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.