⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7589 لسنة 59 قضائية

النقض الجنائي 1992-2-26 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اركان الجريمة
⚖️ صحافة
⚖️ قذف وسب
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ نقد
⚖️ اجراءات الطعن - الصفة والمصلحة فى الطعن
⚖️ وكالة
⚖️ مسئولية جنائية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ناجى اسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية على الصادق عثمان وابراهيم عبد المطلب نائبى رئيس المحكمة وأحمد عبد البارى سليمان ومجدى أبو العلا.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن المحامي الذي قرر بالطعن بالنقض بصفته وكيلا عن المحكوم عليه الثاني لم يقدم التوكيل الذي يخوله حق الطعن واقتصر على تقديم صورة ضوئية غير معتمدة للتوكيل فإن الطعن المقدم منه يكون غير مقبول للتقرير به من غير ذي صفة مع مصادرة الكفالة وإلزام الطاعن المصاريف المدنية. ومن حيث إنه بشأن ما يثيره الطاعن الأول........... عن سقوط حق المدعي بالحقوق المدنية في شكواه عن الوقائع التي مضى عليها أكثر من ثلاثة أشهر سابقة على إقامة دعواه, فإنه لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لهذا الدفع وأطرحه تأسيسا على أن المدعي بالحقوق المدنية قد حدد دعواه بالوقائع التي لم يمض على وقوعها أكثر من ثلاثة أشهر قبل تاريخ إقامة الدعوى وهي التي دان الحكم المطعون فيه الطاعن عنها دون غيرها, فإن ما يثيره في هذا الخصوص لا يكون سديدا, لما كان ذلك, وكان الأصل في القذف والسب الذي يستوجب العقاب قانونا. هو الذي يتضمن إسناد فعل يعد جريمة يقرر لها القانون عقوبة جنائية, أو يوجب احتقار المسند إليه عند أهل وطنه ومن حق قاضي الموضوع أن يستخلص وقائع القذف من عناصر الدعوى, ولمحكمة النقض أن تراقبه فيما يرتبه من النتائج القانونية لبحث الواقعة محل القذف لتبين مناحيها ومرامي عبارتها لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح, وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أورد الوقائع والأخبار والمقالات التي نشرتها جريدة....... التي يرأس تحريرها الطاعن الأول - وانتهى صائبا إلى أن بعضها يوجب - لو صح - عقاب المسند إليه والبعض الآخر يخدش شرفه واعتباره ولو صح لأوجب احتقاره بين زملاء مهنته من الصحفيين فضلا عن عامة المواطنين, الأمر الذي تتوافر به في حق الطاعن جريمتا القذف والسب كما هما معرفتان به في القانون, فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون في غير محله. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن النقد المباح هو إبداء الرأي في أمر أو عمل دون المساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته, فإذا تجاوز النقد هذا الحد وجب العقاب عليه, وكانت العبارات التي تضمنتها المقالات والأخبار التي نشرتها الجريدة التي يرأس الطاعن تحريرها شائنة ومن شأنها لو صحت استيجاب عقاب المدعي بالحقوق المدنية واحتقاره عند أهل وطنه, فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بقالة أن ما نشر إنما هو من قبيل النقد المباح يكون في غير محله. لما كان ما تقدم, فإن الطعن المقدم من الطاعن الأول يكون برمته على غير أساس متعينا عدم قبوله موضوعا مع مصادرة الكفالة وإلزام الطاعن المصاريف المدنية.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان المحامى الذى قرر بالطعن بصفته وكيلا عن المحكوم عليه الثانى لم يقدم التوكيل الذى يخوله حق الطعن واقتصر على تقديم صورة ضوئية غير معتمدة للتوكيل، فإن الطعن المقدم منه يكون غير مقبول للتقرير به من غير ذى صفه مع مصادرة الكفالة وإلزام الطاعن المصاريف المدنية .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأصل فى القذف والسب الذى يستوجب العقاب قانونا هو الذى يتضمن إسناد فعل يعد جريمة يقرر لها القانون عقوبة جنائية، أو يوجب إحتقار المسند إليه عند أهل وطنه زمن حق قاضى الموضوع أن يستخلص وقائع القذف من عناصر الدعوى،ولمحكمة النقض أن تراقبه فيما يرتبه من النتائج القانونية لبحث الواقعة محل القذف لتبين مناحيها ومرامى عبارتها لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح . وكان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أورد الوقائع والأخبار والمقالات التى نشرتها جريدة _. التى يرأس تحريرها الطاعن الأول - وإنتهى صائبا إلى أن بعضها يوجب - لو صح - عقاب المسند إليه والبعض الأخر يخدش شرفه وإعتباره ولو صح لأوجب إحتقاره بين زملاء مهنته من الصحفيين فضلا عن عامة المواطنين، الأمر الذى تتوافر به حق الطاعن جريمتا القذف والسب كما هما معرفتان به فى القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن النقد المباح هو إبداء الرأى فى أمر أو عمل دون المساس بشخص صاحب المر أو العمل بغيه التشهير به أو الحط من كرامته، فإذا تجاوز النقد هذا الحد وجب العقاب عليه، وكانت العبارات التى تضمنتها المقالات والأخبار التى نشرتها الجريدة التى يرأس الطاعن تحريرها شائنة ومن شأنها لو صحت إستيجاب عقاب المدعى عقاب بالحقوق المدنية وإحتقاره عند أهل وطنه، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بقالة أن ما نشر إنما هو من قبيل النقد المباح يكون فى غير محله .
فقرة رقم -1
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الإدعاء المباشر أمام محكمة جنح ..... ضد الطاعنين بوصف أن جريدة .... التى يرأس تحريرها المتهم الأول ويصدرها حزب .... الذي يرأسه المتهم الثاني دأبت منذ .... على تعمد الإساءة إل شخصه والتشهير به بوسائل شتى في علانيه ثابته ووفق حمله ضاريه مخططة وتجاوزت كل الحدود والقوانين فتارة تعمد الجريدة إلي نشر أخبار كاذبة عنه لكى تربط بينه وبين شخصيات ووقائع يستهجنه الرأى العام وينفر منها الناس وتارة أخرى تنسب إليه وقائع مختلفة تدعو إلي احتقاره بين بنى وطنه وتارة ثالثة تسند إليه أفعالاً لم تصدر منه لو صحت لأوجبت عقابه قانونا ثم تعاظم الأمر مؤخراً حين خرجت الجريدة من دائرة القذف المؤثم إلى دائرة السب العلنى. وطلب عقابهما بالمادتين 302/1، 303/1 من قانون العقوبات وإلزامهما بأن يؤديا له خمسمائة ألف جنيه على سبيل التعويض. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا بتغريم المتهمين مائة جنيه لكل منهما وألزمتها مع رئيس حزب ...... بالتضامن فيما بينهم بأن يدفعوا للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ عشرة آلاف جنيه تعويضاً شاملاً عن الأضرار التي لحقت به. استأنف ومحكمة جنوب القاهرة الإبتجائية - بهيئة استئنافية- قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأيي الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ/ ........ المحامي عن الأستاذ/.............. المحامى بصفته وكيلا عن المحكوم عليه الثاني في هذا الحكم بطريق النقض كما طعن المحكوم عليه الأول في هذاالحكم .....إلخ.