⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 14415 لسنة 60 قضائية

النقض الجنائي 1992-2-20 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاختصاص النوعى
⚖️ قذف وسب
⚖️ اختصاصها
⚖️ اجراءات الطعن - ما يجوز وما لايجوز الطعن فيه من الاحكام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد اللطيف أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعضوية عمار ابراهيم نائب رئيس المحكمة وأحمد جمال عبد اللطيف ومحمد حسين وبهيج القصبجى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إنه لما كانت المادة 215 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن تحكم المحكمة الجزئية في كل فعل يعد بمقتضى القانون مخالفة أو جنحة عدا الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد", وكانت المادة 216 من القانون ذاته تنص على أن "تحكم محكمة الجنايات في كل فعل يعد بمقتضى القانون جناية وفي الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضره بأفراد الناس". لما كان ذلك, وكان البين من أوراق الطعن أن المدعي بالحقوق المدنية أقام دعوى الجنحة المباشرة ضد المتهم - الطاعن - أمام محكمة جنايات الإسكندرية متهما إياه بالقذف في حقه بطريق النشر, وأثناء نظر الدعوى أقام المدعي بالحقوق المدنية جنحة مباشرة أخرى أمام ذات المحكمة متهما الطاعن بالسب والقذف في حقه أثناء عرضه لدفاعه في الدعوى الأصلية. لما كان ذلك وكانت الوقائع التي نسب المدعي بالحق المدني إلى المتهم ارتكابها بجلسة المحاكمة من سب وقذف لم تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر فإنه لا اختصاص لمحكمة الجنايات بالفصل فيها, وإذ كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضي بعدم اختصاص محكمة الجنايات بنظر دعوى الجنحة المباشرة - التي أقيمت أثناء نظر الدعوى الأصلية - وبإحالتها إلى محكمة الجنح المختصة يكون قد أصاب صحيح القانون. ولما كان هذا القضاء غير منه للخصومة في موضوع الدعوى الثانية ولا ينبني عليه منع السير فيها فإن الطعن فيه بطريق النقض يكون غير جائز, ولا يغير من هذا النظر ما ذهب إليه الطاعن من قيام الارتباط بين الواقعتين ذلك أنه بفرض قيام الارتباط فإن ذلك لا يسلبه حقه في إبداء دفاعه عند نظر الدعوى أمام محكمة الجنح في شأن الارتباط الذي يدعيه وبين الجنحة الأخرى - التي تختص محكمة الجنايات بنظرها - والتي سبقت محاكمته وإدانته من أجلها أمام محكمة الجنايات إذا تبين لمحكمة الجنح من التحقيق الذي تجريه أن الجنحة مرتبطة بالفعل المكون لتلك الجنحة - التي اختصت بها محكمة الجنايات - ارتباطا لا يقبل التجزئة فإنها لا توقع عليه عقوبة أخرى مستقلة لعدم جواز معاقبة المتهم عن ذات الفعل مرتين. لما كان ما تقدم فإنه يتعين الحكم بعدم جواز الطعن وإلزام الطاعن المصاريف المدنية.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 215 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن " تحكم المحكمة الجزئية فى كل فعل يعد بمقتضى القانون مخالفة أو جنحة عدا الجنح التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طريق النشر على غير الأفراد " وكانت المادة 216 من القانون ذاته تنص على أن " تحكم محكمة الجنايات فى كل فعل بعد بمقتضى القانون جناية وفى الجنح المضرة بأفراد الناس " لما كان ذلك، وكان البين من أوراق الطعن أن المدعى بالحقوق المدنية أقام دعوى الجنحة المباشرة ضد المتهم - الطاعن - أمام محكمة جنايات الإسكندرية متهما إياه بالقذف فى حقه بطريق النشر، وإثناء نظر الدعوى أقام المدعى بالحقوق المدنية جنحة مباشرة أخرى أمام ذات المحكمة متهما الطاعن السب والقذف فى حقه أثناء عرضه لدفاعه فى الدعوى الأصلية. لما كان ذلك وكانت الوقائع التى نسب المدعى بالحق المدنى إلى المتهم إرتكابها بجلسة المحاكمة من سب وقذف لم تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر فإنه لا إختصاص لمحكمة الجنايات بالفصل فيها. وإذ كان الحكم المطعون فيه إلتزم هذا النظر وقضى بعدم إختصاص محكمة الجنايات بنظر دعوى الجنحة المباشرة - التى أقيمت أثناء نظر الدعوى الأصلية - وبإحالتها إلى محكمة الجنح المختصة يكون قد أصاب صحيح القانون ولما كان هذا القضاء غير منه الخصومة فى موضوع الدعوى الثانية ولا ينبنى عليه منع السير فيها فإن الطعن فيه بطريق النقض يكون غير جائز ، ولا يغير من هذا النظر ما ذهب إليه الطاعن من قيام الارتباط بين الواقعتين ذلك أنه بفرض قيام الارتباط فإن ذلك لا يسلبه حقه فى إبداء دفاعة عند نظر الدعوى أمام محكمة الجنح فى شان الارتباط الذى يدعيه وبين الجنحة الأخرى - التى تختص محكمة الجنايات بنظرها - والتى سبقت محاكمته وإدانته من أجلها أمام محكمة الجنايات إذا تبين لمحكمة الجنح من التحقيق الذى تجريه أن الجنح مرتبطة بالفعل المكون لتلك الجنحة - التى اختصت بها محكمة الجنايات - إرتباطا لا يقبل التجزئه فإنها لا توقع عليه عقوبة أخرى مستقلة لعدم جواز معاقبة المتهم عن ذات الفعل مرتين لما كان ما تقدم فإنه يتعين الحكم بعدم جواز الطعن.
فقرة رقم -1
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الإدعاء المباشر أمام محكمة جنايات الإسكندرية ضد الطاعن بوصف أنه -سبه وقذف في حقه على النحو المبين بالأوراق وطلب عقابه بمواد الإتهام. والمحكمة المذكورة قضت غيابياً بعدم إختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وأحالتها إلي محكمة جنح المنشية لنظرها، عارض المتهم وقضى في معارضته بقبولها شكلآً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن الأستاذ/........... المحامى نيابة عن المتهم فى هذاالحكم بطريق النقض..... إلخ.