⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 15268 لسنة 59 قضائية

النقض الجنائي 1992-2-8 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى جنائية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اصابة خطأ
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ بيانات الحكم - بيانات حكم الادانة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ دعوى مدنية - نظرها والحكم فيها
⚖️ قتل خطأ
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن
⚖️ دعوى جنائية - انقضاؤها - بالوفاة
⚖️ اسباب الطعن - نظر الطعن والحكم فيه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حسن غلاب نائب رئيس المحكمة وعضوية محمود رضوان ورضوان عبد العليم نائبى رئيس المحكمة وأنور جبرى وحسن أبو المعالى أبو النصر.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث أنه يبين من الإطلاع على الأوراق أنه بعد التقرير بالطعن بالنقض وإيداع أسبابه في الميعاد قد توفى الطاعن المحكوم عليه - كالثابت من شهادة الوفاة المرفقة. لما كان ذلك, وكانت المادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه تنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم" فإنه يكون من المتعين الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بوفاة الطاعن. وحيث عن المادة 259 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على فقرتها الثانية على أنه "وإذا انقضت الدعوى الجنائية لسبب من الأسباب الخاصة بها فلا تأثير لذلك في سير الدعوى المدنية المرفوعة معها" ومفاد ذلك أنه إذا انقضت الدعوى الجنائية لسبب من الأسباب الخاصة بها كموت المتهم أو العفو عنه, فلا يكون ذلك تأثير في الدعوى المدنية وتستمر المحكمة الجنائية في نظرها إذا كانت مرفوعة إليها. لما كان ذلك وكانت وفاة احد طرفي الخصومة بعد أن تكون الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها لا يمنع على ما تقضي به المادة 131 من قانون المرافعات من الحكم فيها على موجب الأقوال والطلبات الختامية وتعتبر الدعوى مهيأة أمام محكمة النقض بحصول التقرير بالطعن وتقديم الأسباب في الميعاد القانوني - كما هو الحال في الطعن الماثل - ومن ثم فلا محل لإعلان ورثة الطاعن. وحيث إنه فيما يتعلق بالدعوى المدنية, فإن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه دانه بجريمتي القتل والإصابة الخطأ قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأن الحكم الابتدائي - الذي أيده لأسبابه الحكم المطعون فيه - خلا من بيان الواقعة والتدليل على ثبوتها ولم يستظهر ركن الخطأ في جانبه مما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث عن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى والأدلة على ثبوتها في حق الطاعن في قوله" وحيث إنه يبين من مطالعة أوراق الدعوى أن الاتهام ثابت قبل المتهم بجميع أركانه القانونية من خطأ وضرر وعلاقة سببية إذ كان يتعين عليه أن يسير بالسرعة القانونية وإتباعه الحيطة والحذر وأن يتأكد من خلو الطريق غلا أنه لم يفعل ذلك مما أدى إلى اصطدامه بالسيارة رقم....... أجرة القاهرة مما نتج عن ذلك إصابة ووفاة المجني عليهم ولولا الخطأ لما وقع الحادث "لما كان ذلك, وكان قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب في المادة 310 منه في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان قاصرا. لما كان ذلك وكان من المقرر أن الخطأ في الجرائم غير العمدية هو الركن المميز لهذه الجرائم ويجب لسلامة الحكم بالإدانة في هذه الجرائم - فضلا عن مؤدى الأدلة التي اعتمد عليها في ثبوت الواقعة - أن يبين عنصر الخطأ المرتكب وأن يورد الدليل عليه مردودا إلى أصل ثابت في الأوراق. وكان الحكم المطعون فيه قد خلا كلية من بيان واقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها, وكان ما أورده في مدوناته لا يبين منه عنصر الخطأ الذي وقع من الطاعن وكيف أنه كان سببا في وقوع الحادث فإن الحكم يكون قاصرا قصورا يعيبه ويوجب نقضه والإعادة في خصوص ما قضى به في الدعوى المدنية دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن الأخرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان يبين من الاطلاع على الأوراق أنه بعد التقرير بالطعن بالنقض وإيداع أسبابه فى الميعاد قد توفى الطاعن المحكوم عليه - كالثابت من شهادة الوفاه المرفقة - لما كان ذلك، وكانت المادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه " تنقضى الدعوى الجنائية بوفاة المتهم _" فإنه يكون من المتعين الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بوفاة الطاعن .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المادة 259 من قانون الإجراءات الجنائية تنص فى فقرتها الثانية على أنه " وإذا إنقضت الدعوى الجنائية بسبب من الأسباب الخاصة بها فلا تأثير لذلك فى سير الدعوى المدنية المرفوعة معها "ومفاد ذلك أنه إذا إنقضت الدعوى الجنائية لسبب من الأسباب الخاصة بها كموت المتهم أو العفو عنه، فلا يكون لذلك بأثير فى الدعوى المدينة وتستمر المحكمة الجنائية فى نظرها إذا كانت مرفوعة إليها. لما كان ذلك، وكانت وفاة أحد طرفى الخصومة بعد أن تكون الدعوي قد تهيأت للحكم فى موضوعها لا يمنع على ما تقضى به المادة 131 من قانون المرافعات من الحكم فيها على موجب الأقوال والطلبات الختامية وتعتبر الدعوى مهيأة أمام محكمة النقض بحصول التقرير بالطعن وتقديم الأسباب فى الميعاد القانونى- كما هو الحال فى الطعن الماثل - ومن ثم فلا محل لإعلان ورثة الطاعن .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب فى المادة 310 منه فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه إستدلاله بها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم وإلا كان قاصرا .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أن الخطأ فى الجرائم غير العمدية هو الركن المميز لهذه الجرائم ويجب لسلامة الحكم بالإدانة فى هذه الجرائم - فضلا عن مؤدى الأدلة التى اعتمد عليها فى ثبوت الواقعة - أن يبين عنصر الخطأ المرتكب وأن يورد الدليل عليه مردودا إلى أصل ثابت فى الأوراق وكان الحكم المطعون فيه قد خلا كلية من بيان واقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها،وكان ما أورده فى مدوناته لا يبين منه عنصر الخطأ الذى وقع من الطاعن وكيف أنه كان سببا فى وقوع الحادث فإن الحكم يكون قاصرا قصورا يعيبه ويوجب نقضه والإعادة فى خصوص ما قضى به فى الدعوى المدنية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً: تسبب خطاً في موت..... وإصابة ...... وآخرين وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته وعدم إحترازه بأن قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر دون أن يتأكد من خلو الطريق فاصطدم بالسيارة رقم .....أجرة القاهرة الأمر الذي نتج عنه ما سلف ذكره. ثانياً: قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر -وطلبت عقابه بالمادتين 238/1، 244/1-3 من قانون العقوبات ومواد القانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 210 لسنة 1980. وادعت .... عن نفسها وبصفتهاوصيه على أولادها القصر ورثه المجنى عليه .... و .... مدنياً قبل المتهم بمبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت لكل منهما. ومحكمة جنح التل الكبير قضت حضورياً عملاً بمواد الإتهام بحبس المتهم خمس سنوات مع الشغل وكفالة خمسمائة جنيه لوقف التنفيذ وبإلزامه بأن يؤدي إلي كل من المدعيين بالحقوق المدنية مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. أستنف ومحكمة الإسماعيلية الإبتدائية -بهيئة استئنافية- قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والإكتفاء بحبس المتهم سنتين مع الشغل. فطعن الأستاذ/ ........ المحامى نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.