الطعن رقم 17135 لسنة 60 قضائية
النقض الجنائي
1992-2-13
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ استجواب
⚖️ اعلان
⚖️ بطلان
⚖️ بيانات الحكم - بيانات التسبيب
⚖️ بيانات الحكم - بيانات حكم الادانة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد الصوفى عبد الجواد نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد زايد وأحمد عبد الرحمن وحسين الشافعى نواب رئيس المحكمة ومحمد طلعت الرفاعى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القتل العمد المقترن بجناية هتك عرض قد شابه البطلان والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال كما انطوى على إخلال بحق الدفاع, ذلك أن الحكم خلا من نص القانون الذي دان الطاعن بموجبه فضلا عن بطلان ورقة التكليف بالحضور لخلوها أيضا من بيان ذلك مما يعد مخالفا لما عناه الشارع في المادتين 323, 324 من قانون الإجراءات الجنائية, كما أن الحكم خلا من بيان الواقعة بيانا واضحا تتحقق به أركان الجريمة ولم يورد مضمون كل دليل من أدلة الثبوت بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة, وقد عول الحكم في إدانة الطاعن على أقوال شهود الإثبات وأحال في بيان أقوالهم إلى ما أورده من أقوال الشاهد الأول برغم أن الشاهد الأخير - ......... قرر بالتحقيقات بأنه لم ير واقعة ارتكاب الحادث كما أن المحكمة استجوبت الطاعن دون موافقته والتفتت عن طلب مناقشة وكيل النيابة المحقق, كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات ومن معاينة النيابة العامة وبما جاء بتقرير الصفة التشريحية ومن اعتراف الطاعن بتحقيقات النيابة وهي أدلة سائغة من شانها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد بين مواد الاتهام التي طلبت النيابة العامة تطبيقها وأفصح عن أخذه بها - خلافا لما يزعمه الطاعن - فإن النعي على الحكم بإغفال نص القانون يكون في غير محله. لما كان ذلك, وكان من المقرر قانونا أن أوجه البطلان المتعلقة بإجراءات التكليف بالحضور ليست من النظام العام ويسقط الحق في الدفع بها - وفقا للمادة 334 من قانون الإجراءات الجنائية - بحضور المتهم في الجلسة بنفسه وإنما له أن يطلب تصحيح التكليف أو استيفاء أي نقص فيه ومنحه أجلا لتحضير دفاعه قبل البدء في سماع الدعوى, ولما كان الطاعن قد حضر جلسات المحاكمة وحضر المدافع عنه دون أن يدفع أيهما ببطلان إجراءات التكليف بالحضور فلا يقبل منه أن يتمسك لأول مرة أمام محكمة النقض ببطلان إجراء إعلانه - لعدم بيان مواد القانون التي تنص على العقوبة الذي صححه حضوره جلسة المحاكمة ومن ثم يكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير قويم. لما كان ذلك وكان يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أن ما أثبته في مدوناته كاف لتفهم واقعة الدعوى وظروفها حسبما تبينتها المحكمة وتتوافر به كافة الأركان القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها, وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلا خاصا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافيا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققا لحكم القانون ويكون منعى الطاعن في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ذلك, وكان حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي....... لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لان مفاد التفاته عنها أنه أطرحها, فإن منعى الطاعن على الحكم بالقصور في الرد على ما آثاره من اختلاف أقوال الشاهد........ التي لم يعول الحكم عليها في الإدانة لا يكون سديدا. لما كان ذلك, وكان ما ينعاه الطاعن على الحكم من بطلان في الإجراءات بدعوى استجوابه بغير موافقته مردودا بأن الاستجواب المحظور قانونا في طور المحاكمة طبقا لنص الفقرة الأولى من المادة 274 من قانون الإجراءات الجنائية هو مناقشة المتهم على وجه مفصل في الأدلة القائمة في الدعوى إثباتا ونفيا في أثناء نظرها سواءا كان ذلك من المحكمة أم لا من الخصوم أو من المدافعين عنهم لما له من خطورة ظاهرة وهو لا يصح إلا بناء على طلب من المتهم نفسه يبديه في الجلسة بعد تقديره لموقفه وما تقتضيه مصلحته - وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن مناقشة المحكمة للطاعن اقتصرت على سؤاله عن التهمة المسندة إليه فأنكرها فليس فيه أي خروج على محارم القانون ولا مساس فيه بحق الدفاع ومع ذلك فإن هذا الحظر إنما قصه به مصلحة المتهم وحدة فله أن ينزل عن هذا الحق صراحة أو ضمنا بعدم اعتراضه هو أن المدافع عنه على الاستجواب وبالإجابة على الأسئلة التي توجه إليه. ولما كان لا يبين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن أيا منهما قد اعترض على هذا الإجراء, فإن ذلك يدل على أن مصلحة الطاعن - في تقديره لم تضار بهذا الذي أسماه استجوابا ولا يجوز له بعدئذ أن يدعي البطلان في الإجراءات ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الصدد لا يكون له محل. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن الطلب الذي تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه مقدمة ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية, وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة التي دارت فيها المرافعة أن المدافع عن الطاعن وإن طلب مناقشة السيد وكيل النيابة المحقق إلا أنه ترافع في الدعوى دون أن يتناول هذا الطلب في طلباته الختامية مما مفاده نزوله عنه, فإن منعى الطاعن بقالة الإخلال بحق الدفاع لا يكون سديدا. لما كان ما تقدم, فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا مع إلزام الطاعن بالمصاريف المدنية.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم المطعون فيه قد بين مواد الاتهام التى طلبت النيابة العامة تطبيقها وأفصح عن أخذه بها - خلافا لما يزعمه الطاعن - فإن النعي علي الحكم بإغفال نص القانون يكون في غير محله.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر قانونا أن أوجه البطلان المتعلقة بإجراءات التكليف بالحضور ليست من النظام العام ويسقط الحق في الدفع بها - وفقا للمادة 334 من قانون الإجراءات الجنائية - بحضور المتهم في الجلسة بنفسه وإنما له أن يطلب تصحيح التكليف أو إستيفاء أى نقص فيه ومنحه أجلا لتحضير دفاعه قبل البدء في سماع الدعوى ، ولما كان الطاعن قد حضر جلسات المحاكمة وحضر المدافع عنه دون أن يدفع أيهما ببطلان إجراءات التكليف بالحضور فلا يقبل منه أن يتمسك لأول مرة أمام محكمة النقض ببطلان إجراء إعلانه - لعدم بيان مواد القانون التى تنص علي العقوبة - الذى صححه حضوره جلسة المحاكمة ومن ثم يكون منعى الطاعن فى هذا الصدد غير قويم .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن القانون لم يرسم شكلا خاصا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافيا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققا لحكم القانون
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه علي ما إستخلصه من وقوع الجريمة المسنده إلي المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها، فإن منعي الطاعن علي الحكم بالقصور في الرد على ما أثاره من اختلاف أقوال الشاهد _ التى لم يعول الحكم عليها فى الإدانة لا يكون سديدا.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لما كان ما ينعاه الطاعن على الحكم من بطلان فى الإجراءات بدعوى إستجوابه بغير موافقته مردودا بأن الاستجواب المحظور قانونا فى طور المحاكمة طبقا لنص الفقرة الأولى من المادة 274 من قانون الإجراءات الجنائية هو مناقشة المتهم على وجه مفصل فى الأدلة القائمة فى الدعوي إثباتا ونفيا فى أثناء نظرها سواءا كان ذلك من المحكمة أم من الخصوم أو من المدافعين عنهم لما له من خطورة ظاهرة وهو لا يصح إلا بناء علي طلب من المتهم نفسه يبديه في الجلسة بعد تقديره لموقفه وما تقتضيه مصلحته - وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن مناقشة المحكمة للطاعن إقتصرت على سؤاله عن التهمة المسنده إله فأنكرها فليس فيه أى خروج على محارم القانون ولا مساس فيه بحق الدفاع ومع ذلك فإن هذا الحظر إنما قصد به مصلحة المتهم وحده فله أن ينزل عن هذا الحق صراحه أو ضمنا بعدم إعتراضه هو أو المدافع عنه علي الاستجواب وبالاجابة على الأسئلة التي توجه إليه .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
من المقرر أن الطلب الذي تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذى يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية،وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة التى دارت فيها المرافعة أن المدافع عن الطاعن وإن طلب مناقشة السيد وكيل النيابة المحقق إلا أنه ترافع فى الدعوى دون أن يتناول هذا الطلب في طلباته الختامية مما مفاده نزوله عنه، فإن منعي الطاعن بقالة الإخلال بحق الدفاع لا يكون سديدا .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه قتل..... عمدا بأن طعنه بأداه مطواه قلامه أظافر في مختلف أنحاء جسمه قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى هى أنه في ذات الزمان والمكان هتك عرض المجنى عليه المذكور والذي لم يبلغ ست عشره سنة كاملة بالقوة بأن أمسك به عنوه وخلع عنه ملابسه ووضع عضو تذكيره بين فخذيه. وأحالته إلي محكمة جنايات دمنهور لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وإدعت ..... "والدة المجني عليه" مدنياً قبل المتهم بمبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 234/1،2 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنه وإلزامه بأن يؤدى للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض........ إلخ.