الطعن رقم 16767 لسنة 60 قضائية
النقض الجنائي
1992-2-11
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
اسباب الاباحة وموانع العقاب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اسباب الاباحة - حق التأديب
⚖️ ضرب افضى الى الموت
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حسن غلاب نائب رئيس المحكمة وعضوية صلاح عطيه ورضوان عبد العليم نائبى رئيس المحكمة وأنور جبرى وبدر الدين السيد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب المفضي إلى الموت قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه قضى بعقوبة الضرب المفضي إلى الموت دون اعتبار لحق الطاعن في تأديب ابنته الذي تمسك به وسلم به الحكم المطعون فيه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الضرب المفضي إلى الموت التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة من شانها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك, وكان التأديب المباح شرعا لا يجوز ان يتعدى الضرب البسيط الذي لا يحدث كسرا أو جرحا ولا يترك أثرا ولا ينشأ عنه مرض فإذا ربط والد أبنته بحبل ربطا محكما وسكب عليها كيروسينا وأشعل النار فيها فحدثت بها الحروق التي تسببت في وفاتها لخلاف بينه وبين زوجته فإنه يكون قد تجاوز حدود التأديب المباح وحق عليه القضاء بالعقوبة المقررة لجريمة الضرب المفضي إلى الموت وإذ كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى منعى الطاعن على الحكم في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ما تقدم فإن الطعن يكون قائما على غير أساس مما يتعين معه رفضه موضوعا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان التأديب المباح شرعا لا يجوز أن يتعدي الضرب البسيط الذي لا يحدث كسرا أو جرحا ولا يترك أثرا ولا ينشأ عنه مرض فإذا ربط والد إبنته بحبل ربطا محكما وسكب عليها كيروسينا وأشعل النار فيها فحدثت بها الحروق التي تسببت في وفاتها لخلاف بينه وبين زوجته فإنه يكون قد تجاوز حدود التأديب المباح وحق عليه القضاء بالعقوبة المقررة لجريمة الضرب المفضي إلى الموت وإذ كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحي منعي الطاعن علي الحكم في هذا الخصوص غير السديد.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه قتل ..... (نجلته) عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقد الهزم على ذلك وما أن ظفر بها حتى قام بشد وثاقها وسكب الكيروسين عليها وأشعل فيها النيران قاصداً من ذلك إزهاق روحها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياتها. وأحالته إلي محكمة جنايات شبين الكوم لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 236/1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة سبع سنوات. باعتبار أن التهمة ضرب أفضى إلي موت.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.