الطعن رقم 491 لسنة 30 قضائية
النقض المدني
1966-5-18
سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الضريبة على الارباح التجارية والصناعية - تقدير وعاء الضريبة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد زكى محمد نائب رئيس المحكمة وحضور ابراهيم عمر هندى وصبرى احمد فرحات ومحمد نور الدين عويس ومحمد شبل عبد المقصود.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يتحدد وعاء الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية من واقع الأرباح الفعلية التى حققها الممول خلال سنة النزاع لا بطريق القياس على أرباح سنة سابقة . وإذا كان الحكم المطعون فيه قد قدر أرباح سنة النزاع على غرار ما إنعقد عليه الصلح بين المصلحة والممول فى السنة السابقة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .