⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 12581 لسنة 60 قضائية

النقض الجنائي 1992-2-11 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: دفوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اسباب الاباحة - الدفاع الشرعى
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ سلطتها فى تقدير قيام حالة الدفاع الشرعى
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حسن عميره نائب رئيس المحكمة وعضوية جابر عبد التواب وأمين عبد العليم نائبى رئيس المحكمة ومصطفى الشناوى وفتحى حجاب.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه دانه بجريمة ضرب أفضى إلى موت قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك أن الدفاع عنه تمسك بقيام حالة الدفاع الشرعي لديه لرد الاعتداء الواقع عليه وعلى شقيقه بدلالة الإصابة التي لحقت به وبرأس شقيقه إلا أن الحكم المطعون فيه رد على هذا الدفاع بما لا يصلح ردا وبما يخالف الثابت بالأوراق مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مؤداه انه أثناء عودة المجني عليه......... من حقله في طريقه إلى منزله راكبا دابة وكان بصحبته شقيقة الشاهد........ حدثت مشادة ومشاجرة بينهما وبين المتهم......... وعائلته بسبب إقامة المتهم دعوى طاعة ضد زوجته ابنة عم المجني عليه قام على إثرها المتهم بضرب المجني عليه ببلطة كان يحملها ضربه واحدة أصابته في رأسه ووجهه سقط على إثرها المجني عليه, وبعد أن ساق الحكم ما تساند إليه من أدلة عرض إلى ما آثاره الدفاع عن الطاعن من قيام حالة الدفاع الشرعي وأطرحه بقوله "أن الثابت من الأوراق والتحقيقات وأقوال شاهد الإثبات أن المجني عليه وشقيقه الشاهد لم يكن أحدا منهما حاملا سلاحا أو أدوات أخرى ولم يصدر عنهما أي بادرة إعتداء على المتهم أو عائلته فهما كانا في طريقهما من حقلهما إلى منزلهما وأن المتهم هو الذي تعرض لهما وقام بضرب المجني عليه وهو يمتطي الدابة ببلطة كان يحملها على رأسه والتي تم ضبطها بمنزل المتهم وأن ما ثبت بالأوراق هو إصابة المجني عليه وشقيقة الشاهد وأن ما جاء بدفاع المتهم من أنه كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه وشقيقة وحرمة منزله فهو مجرد قول مرسل لم يتأيد بثمة دليل ومحاولة لدرء الاتهام والهرب من العقاب خاصة وأن رئيس نقطة.......... قد أثبت بمحضره المؤرخ 26/2/1989 إنه انتقل لمكان الحادث وشاهد إصابة المجني عليه في رأسه وهو ملقى على الأرض وكذلك إصابة شقيقة الشاهد في رأسه وهو ملقى أيضا على الأرض وعدم وجود إصابات بالمتهم وبالتالي لم يكن المتهم في حالة دفاع شرعي بل هو الذي بادر بالعنوان. ولما كان ذلك, وكان يبين من المفردات - التي أمرت المحكمة بضمها - أن وكيل النيابة أثبت في محضره وجود تقرير طبي خاص بشقيق الطاعن.......... يفيد وجود جرح رضي بأعلى الجبهة طوله حوالي4 سم, كما أثبت الملازم أول........ بمحضر الشرطة وجود خدوش بظهر الطاعن ووجود جرح قطعي بمقدم رأس شقيق الطاعن, لما كان ذلك, وكان حق الدفاع الشرعي عن النفس قد شرع لرد أي اعتداء على نفس المدافع أو على نفس غيره وتقدير مقتضياته أمر اعتباري يجب أن يتجه وجهة شخصية يراعى فيها مختلف الظروف التي أحاطت بالمدافع وقت رد العدوان مما لا يصح معه محاسبته على التفكير الهادئ البعيد عن تلك الظروف وكان الحكم المطعون فيه في معرض رده على نفي حالة الدفاع الشرعي اعتمد من بين ما اعتمد عليه على خلو الأوراق والتحقيقات من وجود إصابات بالطاعن وشقيقه وهو ما يغاير الثابت بتحقيقات النيابة العامة ومحضر الشرطة - على النحو المتقدم من وجود إصابات بهما ومن ثم يكون الحكم قد أخطأ في الإسناد جره إلى الفساد في الاستدلال في نفي حالة الدفاع الشرعي مما يعيبه بما يوجب نقضه والإحالة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حق الدفاع الشرعى عن النفس قد شرع لرد أى إعتداء على نفس المدافع أو على نفس غيره وتقدير مقتضياته أمر إعتبارى يجب أن يتجه وجهة شخصية يراعى فيها مختلف الظروف التى أحاطت بالدافع وقت رد العدوان مما لا يصح معه محاسبته على التفكير الهادىء البعيد عن تلك الظروف .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الحكم المطعون فيه فى معرض رده على نفى حالة الدفاع الشرعى إعتمد من بين ما إعتمد عليه على خلو الأوراق والتحقيقات من وجود اصابات بالطاعن وشقيقة وهو ما يغاير الثابت بتحقيقات النيابة العامة ومحضر الشرطة - على النحو المتقدم من وجود اصابات بهما ومن ثم يكون الحكم قد أخطأ فى الإسناد جره إلى الفساد فى الاستدلال فى نفى حالة الدفاع الشرعى مما يعيبه بما يوجب نقضه والاحالة دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولاً: قتل عمداً ........ بأن ضربه بجسم صلب حاد (بلطة ) قاصداً من ذلك قتله فاحدث به الأصابات الموصوفة بتقرير الثفة التشريحية والتى أودت بحياته . ثانياً : أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض ( بلطة ) وذلك على النحو المبين بالأوراق وأحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وإدعى ...... والد الجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ 250 جنيها على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنايات شبين الكوم قضت حضورياً عملاً بالمادة 236/1 من قانون العقوبات والمواد 1/1، 25 مكرر/1، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم 1 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة خمس سنوات وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ مائتان وخمسون جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت بعد ألأن عدلت وصف التهمة الأول إلي ضرب أفضى إلى موت. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.