⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 13065 لسنة 59 قضائية

النقض الجنائي 1992-2-11 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حسن عميره نائب رئيس المحكمة وعضوية جابر عبد التواب وأمين عبد العليم نائبى رئيس المحكمة ومحمد اسماعيل موسى ومحمد شعبان باشا.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة قانونا. من حيث أن الحكم المطعون فيه صدر حضوريا في 29 يونيه سنة 1987 فقرر الأستاذ........ المحامي بهيئة قضايا الدولة عن وزير المالية - بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب على الاستهلاك - الطعن عليه بالنقض في أول أغسطس سنة 1987 وقدم في اليوم عينة مذكرة بالأسباب لم يوقع عليها في أصلها أو في صورها حتى فوات ميعاد الطعن وكان قبول الطعن شكلا وهو مناط اتصال محكمة النقض بالطعن فلا سبيل إلى التصدي لقضاء الحكم في موضوعه ومن ثم فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن شكلا لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه صدر حضوريا بتاريخ 29 يونيه سنة 1987 بتأييد الحكم المستأنف ولم يقرر المحكوم عليه الطعن بالنقض ويقدم أسباب طعنه إلا في 10 سبتمبر سنة 1987 أي بعد فوات الميعاد المنصوص عليه في المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شان حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وقد أرفق الطاعن بتقرير أسبابه شهادة طبية مؤرخة 30 أغسطس سنة 87 حتى تاريخ تحرير الشهادة, ويبين من الإطلاع على محاضر جلسات محكمة ثاني درجة أن قيام العذر لاحق لتاريخ حجز الدعوى للحكم. لما كان ذلك, وكان يتعين على الطاعن أن يقرر بالطعن أثر زوال المانع باعتبار أن هذا الإجراء لا يعدو أن يكون عملا ماديا أما إعداد أسباب الطعن وتقديمها فيقتضي فسحة من الوقت جرى قضاء هذه المحكمة على أنها لا تمتد بعد زوال المانع إلا لعشرة أيام. ولما كان المانع القهري - أخذا بالشهادة الطبية قد زال في 30 أغسطس سنة 1987 وكان الطاعن لم يقرر الطعن بالنقض إلا في 10 سبتمبر سنة 1987 ومن ثم يكون طعنه غير مقبول شكلا ويتعين لذلك التقرير بعدم قبوله شكلا ومصادرة الكفالة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم المطعون فيه صدر حضوريا فى 29 يونيه سنه 1987 فقرر الأستاذ __.. المحامى بهيئة قضايا الدولة عن وزير المالية - بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب على الاستهلاك - الطعن عليه بالنقض فى أول أغسطس سنه 1987 وقدم فى اليوم عينه مذكرة بالأسباب لم يوقع عليها فى أصلها أو فى صورها حتى فوات ميعاد الطعن وكان قبول الطعن شكلا هو مناط إتصال محكمة النقض بالطعن فلا سبيل إلى التصدى لقضاء الحكم فى موضوعه ومن ثم فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن شكلا .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يتعين على الطاعن أن يقرر بالطعن أثر زوال المانع باعتبار أن هذا الأجراء لا يعوا أن يكون عملا ماديا أما أعداد أسباب الطعن وتقديمها فيقتضى فسخه من الوقت جرى قضاء هذه المحكمة على أنها لا تمتد بعد زوال المانع الا لعشرة أيام . ولما كان المانع القهرى - اخذا بالشهادة الطبية قد زال فى 30 أغسطس سنة 1987 وكان الطاعن لم يقرر الطعن بالنقض الا فى 10 سبتمبر سنة 1987 ومن ثم يكون طعنه غير مقبول شكلا ويتعين لذلك التقرير بعدم قبوله شكلا ومصادرة الكفالة .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن الأول بأنه لم يؤد ضريبة الاستهلاك المستحقة على السلع المبينة بالأوراق وطلبت عقابه بالمواد 42، 47، 53 من القانون رقم 133 لسنة 1981 المعدل بالقانون 102 لسنة 1988 وادعى وزير المالية بصفته بمبلغ 140.40 جنيها على سبيل التعويض ومحكمة جنح دسوق قضت حضورياً في 21 من إبريل سنة 1987 عملا بمواد الإتهام بتغريم المتهم خمسمائة جنيه وإلزامه بدفع مبلغ 140.40 قيمة الضريبة المستحقة مبلغ مائتي جنيه تعويضاً لا يجاوز ثلاثة أمثال الضريبة ومبلغ 311 جنيه بدل مصادرة. استأنف كل من المحكوم عليه والمدعى بالحقوق المدنية ومحكمة كفر الشيخ الإبتدائية (مأمورية دسوق) قضت حضورياً بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن كل من الأستاذ .......... المحامى نيابة عن المحكوم عليه وهيئة قضايا الدولة نيابة عن المدعى بالحقوق المدنية بصفته في هذا الحكم بطريق النقض......... إلخ.