⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 13906 لسنة 59 قضائية

النقض الجنائي 1992-2-6 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ اعلان
⚖️ تقادم
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ دعوي جنائية - انقضاؤها بمضي المدة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد الصوفى عبد الجواد نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة ومحمد طلعت الرفاعى ومحمد عادل الشوربجى وأنس عماره.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن مما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بانقضاء الدعوى الجنائية قبل المطعون ضده بمضي المدة قد أخطأ في تطبيق القانون, ذلك بأنه أسس قضاءه على أنه قد مضى أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم الغيابي الاستئنافي المعارض فيه في 27 من مايو سنة 1982 دون اتخاذ أي إجراء قاطع لمدة التقادم في حين أن الثابت من الأوراق أن مدة التقادم قد انقطعت بإعلان ذلك الحكم للمطعون ضده في 14, 16 من مايو سنة 1985, مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه. وحيث إنه لما كان الثابت من الإطلاع على الحكم المطعون فيه أنه استند في قضائه بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة إلى أن الحكم الغيابي الاستئنافي صدر بتاريخ 27 من مايو سنة 1982 وأن المطعون ضده قرر بالطعن فيه بطريق المعارضة بتاريخ 9 من أكتوبر سنة 1986 دون أن يتخذ قبله أي إجراء قاطع للتقادم, وكان الثابت من الإطلاع على المفردات المضمومة أن المطعون ضده قد أعلن بالحكم الغيابي الاستئنافي المعارض فيه بتاريخ 14 من مايو سنة 1985 مخاطبا مع شخصه, وكان هذا الإعلان من إجراءات المحاكمة القاطعة لمدة التقادم طبقا لنص المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية وقد تم قبل مضي المدة المسقطة للدعوى الجنائية بينه وبين الحكم المذكور, ومن ثم فإن الدعوى الجنائية بالنسبة للتهمة المسندة للمطعون ضده لم تنقض بمضي المدة القانونية المنصوص عليها في المادة 15 من القانون المشار إليه, لما كان ما تقدم, فإن الحكم المطعون فيه فيما انتهى إليه من انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون, خطأ حجبه عن نظر موضوع الدعوى مما يتعين معه نقضه والإعادة, وذلك بغير حاجة إلى بحث الوجه الآخر من الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الثابت من الأطلاع على الحكم المطعون فيه أنه إستند فى قضائه بإنقضاء الدعوى الجنائية بمضى المده إلى أن الحكم الغيابى الاستئتنافى صدر بإنقضاء الدعوى الجنائية بمضى المده إلى أن الحكم الغيابى الاستئنافى صدر بتاريخ 27 من مايو سنه 1982 وأن المطعون ضده قرر بالطعن فيه بطريق المعارضات بتاريخ 9 من أكتوبر سنه 1986 دون أن يتخذ قبله أى إجراء قاطع للتقادم، وكان الثابت من الأطلاع على المفردات المضمومة أن المطعون ضده قد أعلن بالحكم الغيابى الاستئنافى المعارض فيه بتاريخ 14 من مايو 1985 مخاطبا مع شخصه، وكان هذا الإعلان من إجراءات المحاكمة القاطعة لمدة التقادم طبقا لنص المادة 17 من قانون الاجراءات الجنائية وقد تم قبل مضى المدة المسقطة للدعوى الجنائية بينه وبين الحكم المذكور، ومن ثم فإن الدعوى الجنائية بالنسبة للتهمة المسندة للمطعون ضده لم تقتض بمضى المدة القانونية المنصوص عليها فى المادة 15 من القانون المشار إليه، لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه فيما إنتهى إليه من إنقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون، خطأ حجية عن نظر موضوع الدعوى مما يتعين معه نقضه والاعادة ، وذلك بغير حاجة إلى بحث الوجه الأخر من الطعن .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده وآخر بأنهما: سرقا الأشياء المبينة الوصف والقيمة بالأوراق المملوكة لـ..... وكان ذلك من مسكنه،وطلبت معاقبتهما بالمادتين 316/2 مكررا ثالثاً، 317/1-5 من قانون العقوبات، وإدعى المجنى عليه مدنيا قبل المتهمين بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح قسم كفر الشيخ قضت حضورياً عملاً بمادتي الإتهام بحبس كل منهما ستة أشهر مع الشغل والنفاذ وألزامهما بأن يؤديا للمدعى بالحق المدني قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. إستأنف المحكوم عليه (الطاعن) ومحكمة كفر الشيخ الإبتدائية -بهيئة استئنافية- قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، عارض وقضى في معارضته ..... بقبول المعارضة الإستئنافية شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وإنقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.