⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 13568 لسنة 59 قضائية

النقض الجنائي 1992-2-6 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: سب وقذف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوي جنائية - انقضاؤها بالتنازل
⚖️ اسباب الطعن - نظر الطعن والحكم فيه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد احمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد اللطيف أبو النيل وعمار ابراهيم نائبى رئيس المحكمة وأحمد جمال عبد اللطيف وبهيج القصبجى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانه بجريمتي السب والقذف قد أخطأ في تطبيق القانون, ذلك ان المجني عليه تنازل عن دعواه مما كان لازمه القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل, وهو ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه. من حيث إن البين من الحكم المطعون فيه أن المدعي بالحقوق المدنية أقام دعواه وبالطريق المباشر ضد الطاعن ينسب إليه أنه اعتدى عليه بالسب والقذف الأمر المعاقب عليه بالمواد 2, 3, 303, 306 من قانون العقوبات, وقضت محكمة أول درجة بحبس الطاعن شهرين وبإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ 101 جنيه على سبيل التعويض المؤقت فاستأنف وأثناء نظر الاستئناف تنازل المدعي بالحقوق المدنية عن دعواه فقضت محكمة ثاني درجة حضوريا اعتباريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف, وإذ عارض الطاعن قضى في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه مع وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها وإثبات ترك المدعي بالحقوق المدنية لدعواه المدنية. لما كان ذلك, وكانت المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه "لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي.......ط في جرائم معينة نص عليها في هذه المادة, منها جريمتا السب والقذف, وكان لمن قدم الشكوى أن يتنازل عنها في أي وقت إلى أن يصدر في الدعوى حكم نهائي وتنقضي الدعوى الجنائية بالتنازل طبقا لنص المادة العاشرة من القانون سالف الذكر, لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بالعقوبة رغم تنازل المجني عليه فإنه يكون قد قصر على خلاف ما تقضي به أحكام القانون, مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به في الدعوى الجنائية والحكم بانقضائها بتنازل المجني عليه عن دعواه وذلك دون حاجة إلى بحث الوجه الآخر للطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه " لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجنى عليه أو من وكليه الخاص إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأمورى الضبط القضائى ___." فى جرائم معينه نص عليها فى هذه المادة، ومنها جريمتا السب والقذف، وكان قلم الشكوى أن يتنازل عنها فى أى وقت إلى أن يصدر فى الدعوى حكم نهائيا وتنقضى الدعوى الجنائية بالتنازل طبقا لنص المادة العاشرة من القانون سالف الذكر . لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بالعقوبات رغم تنازل المجنى عليه فإنه يكون قد صدر على خلاف ما تقضى به أحكام القانون ، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به فى الدعوى الجنائية والحكم بإنقضائها بتنازل المجنى عليه عن دعواه .
فقرة رقم -1
أقام ...... دعواه بطريق الإدعاء المباشر أمام محكمة جنح روض الفرج ضد الطاعن بوصف أنه: سبه وقذفه في حقه بأن أسند إليه أموراً لو صحت لاستوجبت عقابه وإحتقاره عند أهل وطنه. وطلب عقابه بالمواد 302، 303، 306 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمادة الإتهام بحبس المتهم شهرين وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت، إستأنف المحكوم عليه، ومحكمة شمال القاهرة الإبتدائية -بهيئة استئنافية- قضت حضورياً بقبول الإستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه وإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات وإثبات ترك المدعى بالحقوق المدنية لدعواه المدنية. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض......... إلخ.