الطعن رقم 16256 لسنة 60 قضائية
النقض الجنائي
1992-2-4
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حسن غلاب نائب رئيس المحكمة وعضوية صلاح عطية ورضوان عبد العليم نائبى رئيس المحكمة وبدر الدين السيد وحسن أبو المعالى أبو النصر.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي حيازة وإحراز جوهرين مخدرين بقصد الاتجار وإحراز سلاح ابيض بدون ترخيص قد شابه الإخلال بحق الدفاع. ذلك بأن المدافع عنه اختتم مرافعته بطلب سماع شاهد الإثبات الأول بيد أن المحكمة لم تجبه إلى طلبه, مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث غنه يبين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافعين عن الطاعن وإن اكتفيا في مستهل جلسة المحاكمة بتلاوة أقوال الشهود فأمرت المحكمة بتلاوتها ثم بدأ المدافع الأول بمناقشة أدلة الدعوى وأبدى دفوعه ودفاعه وطلب البراءة, ثم تلاه محامي ثاني أنضم لزميله فيما أبداه من دفوع وشرح الدعوى وطلب أصليا البراءة واحتياطيا سماع شاهد الإثبات الأول. لما كان ذلك, وكان من المقرر وفق نص المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية أن الأصل في المحاكمة الجنائية أنها تقوم على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة في مواجهة المتهم بالجلسة وتسمع فيه الشهود لإثبات التهمة أو نفيها ولا يسوغ الخروج على هذا الأصل إلا إذا تعذر سماعهم لأي سبب من الأسباب أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك قبولا صريحا أو ضمنيا, وإذ كان ذلك, وكان حق الدفاع - الذي يتمتع به المتهم - يخوله إبداء ما يعن له من طلبات التحقيق ما دام باب المرافعة لم يزل مفتوحا, فغن نزول المدافعين عن الطاعن - بادئ الأمر - عن سماع الشهود واسترسالهما في المرافعة لا يحرمهما من العدول عن هذا النزول ولا يسلبهما حقهما في العودة إلى التمسك بطلب سماعهم الذي يعد على هذه الصورة بمثابة طلب جازم تلتزم المحكمة بإجابته عند الاتجاه إلى القضاء بغير البراءة ولا يقدح في ذلك أن يكون آخر ما اختتم به المدافع الأول دفاعه هو طلب البراءة طالما وان المدافع الثاني أختتم المرافعة بطلب سماع شاهد الإثبات الأول فإن طلبه على السياق الذي وردت فيه - بعد أن انضم إلى زميله في دفوعه - هو التمسك بهذا الطلب الذي أختتم به المرافعة. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإدانة الطاعن استنادا إلى أقوال الشهود في التحقيق ومنهم شاهد الإثبات الأول دون أن يسمع شهادته ودون أن يبين الأسباب التي حالت دون ذلك بالرغم من إصرار الدفاع على طلب سماعه في ختام المرافعة - على السياق المتقدم - فإنه يكون مشوبا بالإخلال بحق الدفاع بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر وفق المادة 289 من قانون الإجراءات أن الأصل فى المحاكمات الجنائية أنها تقوم على التحقيق الشفوى الذى تجربة المحكمة فى مواجهة المتهم بالجلسة وتسمع فيه الشهود لإثبات التهمة أو نفيها ولا يسوغ الخروج على هذه الأصل إلا إذا تعذر سماعهم لأى سبب من الأسباب أو قيل المتهم او المدافع عنه ذلك قبولا صريحا أو ضمنا وإذ كان ذلك ، وكان حق الدفاع - الذى يتمتع به المتهم - يخوله ابداء ما يعن له من طلبات التحقيق ما دام باب المرافعة لم يزل مفتوحا، فإن نزول المافعين عن الطاعن - بادىء الأمر - عن سماع الشهود وإسترسالها فى المرافعة لا يحرمها من العدول عن هذا النزول ولا يسلبها حقهما فى العودة إلى التمسك بطلب سماعهم الذى يعد على هذه الصورة بمثابة طلب جازم تلتزم المحكمة بإجابتة عند الأتجاه إلى القضاء بغير البراءة ولا يقدح فى ذلك أن يكون آخر ما أختتم به المدافعه الأول دفاعة هو طلب البراءة طالما وأن المدافع الثانى إختتم المرافعة بطلب سماع شاهد الإثبات الأول فإن طلبه على السياق الذى وردت فيه - بعد أن أنضم إلى زميله فى دفوعة - هو التمسك بهذا الطلب الذى اختتم به المرافعة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإدانة الطاعن إستنادا إلى أقوال الشهود فى التحقيق ومنهم شاهد الإثبات الأول دون أن يسمع شهادته ودون أن تبين الأسباب التى حالت دون ذلك بالرغم من إصرار الدفاع على طلب سماعه فى ختام المرافعة - على السياق النتقدم - فإن يكون مشوبا بالاخلاء بحق الدفاع بما يبطله .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولاً: حاز وأحرز جوهرين مخدرين أفيون وحشيش بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بهاما قانوناً. ثانياً: أحرز سلاحاً أبيض "مطواة قرن غزال" بدون ترخيص وأحالته إلي محكمة جنايات المنصورة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/1، 2، 7/1، 34/أ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمى 61 لسنة 1977، 122 لسنة 1989 والبندين رقمى 9، 57 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق والمستبدل بالقانون الأخير والمواد 1/1، 25 مكرراً، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمى 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والبند رقم 10 من الجدول رقم 1 الملحق به بالقانون الأول مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ست سنوات وبتغريمه مائة ألف جنيه عما أستد إليه ومصادرة المخدرين.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ........ إلخ.