الطعن رقم 6953 لسنة 59 قضائية
النقض الجنائي
1992-1-30
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ميعاده
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد الصوفى عبدالجواد نائب رئيس المحكمة وعضوية مجمد زايد وأحمد عبد الرحمن نائبى رئيس المحكمة ومحمد طلعت الرفاعى وأنس عماره.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة..... طوب في أرض زراعية قد أخطأ في القانون, ذلك بأنه قضى بقبول استئناف النيابة العامة شكلا على الرغم من أن التقرير بالطعن به كان بعد الميعاد القانوني مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الإطلاع على الحكم المطعون فيه أن الحكم الابتدائي صدر في 11 من مايو سنة 1985 وأن النيابة العامة قررت بالطعن فيه بالاستئناف في 16 من يوليه سنة 1986, ولما كان الميعاد المقرر للتقرير بالطعن بالاستئناف وفقا للمادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية هو عشرة أيام, وللنائب العام - أو المحامي العام في دائرة اختصاصه - أن يستأنف الحكم في ميعاد ثلاثين يوما من وقت صدور الحكم, وكان ميعاد الاستئناف ككل مواعيد الطعن في الأحكام - من النظام العام ويجوز التمسك به أية حالة كانت عليها الدعوى فيجوز إثارة الدفع بشأنه لأول مرة أمام محكمة النقض ما دام الفصل فيه لا يقتضي تحقيقا موضوعيا - كما هو الحال في الدعوى المطروحة, فغن استئناف النيابة العامة يكون قد تم بعد الميعاد المقرر في القانون ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول استئنافها شكلا وقد أخطأ في تطبيق القانون, مما يتعين معه نقضه وتصحيحه بالقضاء بعدم قبول استئناف النيابة العامة شكلا بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان يبين من الأطلاع على الحكم المطعون فيه أن الحكم الابتدائى صدر فى 11 من مايو سنه 1985 وان النيابة العامة قررت بالطعن فيه بالاستئناف فى 16 من يوليه سنه 1986 ، ولما كان الميعاد المقرر للتقرير بالطعن بالاستئناف وفقا للمادة 406 من قانون الأجراءات الجنائية هو عشرة أيام ، وللنائب العام - أو المحامى العام فى دائرة إختصاصه - أن يستأنف الحكم فى ميعاد ثلاثين يوما من وقت صدور الحكم ، وكان ميعاد الاستئناف ككل مواعيد الطعن فى الأحكام - من النظام العام ويجوز التمسك به فى أية حالة كانت عليها الدعوى فيجوز إثارة الدفع بشأنه لأول مرة أمام محكمة النقض ما دام الفصل فيه لا يقتضى تحقيقا موضوعيا - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة، فإن إستئناف النيابة العامة يكون قد تم بعد الميعاد المقرر فى القانون ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول إستئنافها شكلا قد أخطأ فى تطبيق القانون ، مما يتعين معه نقضه وتصحيحه بالقضاء بعدم قبول إسنئناف النيابة العامة شكلا بغير حاجة إلى بحث باقى أوجة الطعن .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أقام قمينة طوب في أرض زراعية بدون ترخيص. وطلبت عقابه بالمادتين 152، 157 من القانون رقم 116 لسنة 1983 ومحكمة جنح صدفاً قضت حضورياً عملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم مما نسب إليه. استأنفت النيابة العامة ومحكمة أسيوط الإبتدائية -بهيئة استئنافية- قضت حضورياً بقبول الآستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وتغريمه عشرة آلاف جنيه والإزالة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ......... إلخ.