الطعن رقم 6913 لسنة 59 قضائية
النقض الجنائي
1992-1-28
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
صرف مخلفات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ صرف مخلفات
⚖️ اسباب الطعن - تصدرها
⚖️ مسئولية جنائية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد نبيل رياض نائب رئيس المحكمة وعضوية جابر عبد التواب وأمين عبد العليم نائبى رئيس المحكمة ومصطفى الشناوى وفتحى حجاب.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة صرف المخلفات صرفا غير صحي وبدون ترخيص من الجهة المختصة قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأنه لم يبين أدلة الثبوت التي أقام عليها قضاءه.
وحيث أن المادة الثانية من القانون 48 لسنة 1982 في شان حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث - المنطبق على واقعة الدعوى - تنص على أنه "يحظر صرف أو إلقاء المخلفات الصلبة أو السائلة أو الغازية من العقارات والمحال والمنشآت التجارية والصناعية والسياحية ومن عمليات الصرف الصحي وغيرها ن مجاري المياه على كامل أطوالها ومسطحاتها غلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الري في الحالات ووفق الضوابط والمعايير التي بصدر بها قرار من وزير الري بناء على اقتراح وزير الصحة ويتضمن الترخيص الصادر في هذا الشأن تحديد للمعايير والمواصفات الخاصة بكل حالة على حدة. وحدد الباب السادس من قرار وزير الري رقم 8 لسنة 1983 - اللائحة التنفيذية للقانون رقم 48 لسنة 1982 - الضوابط والمعايير والمواصفات الخاصة بصرف المخلفات السائلة المعالجة إلى مجاري المياه وكان مؤدى النصوص المتقدمة أن مناط المسئولية الجنائية في الجريمة المسندة إلى الطاعن أن يكون الصرف أو إلقاء المخلفات مخالفا للضوابط والمعايير والمواصفات التي حددتها اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه ومن ثم فإن تلك الضوابط والمعايير تعد في خصوص هذه الدعوى هامة وجوهرية وإذ كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يبين ماهية الضوابط والمعايير والمواصفات الخاصة بصرف هذه المخلفات إلى مجاري المياه وما إذا كان الصرف على مسطحات المياه العذبة أو غير العذبة وقضى بإدانة الطاعن تأسيسا على أن الثابت من تقرير تحليل عينات المخلفات مخالفة المواصفات والمعايير المحددة لارتفاع درجة الحرارة عن الحد المقرر باللائحة التنفيذية إذ بلغت 43 دون أن يستظهر مدى توافر هذه الضوابط وتلك المعايير والمواصفات الخاصة بصرف المخلفات المنصوص عليها في الباب السادس من اللائحة التنفيذية للقانون المار بيانه. لما كان ذلك وكان الأصل أنه يجب لسلامة الحكم أن يبين واقعة الدعوى والأدلة التي استند إليها وان يبين مؤداها بيانا كافيا يتضح منه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور الذي له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على واقعة الدعوى وتقول كلمتها في شأن ما يثيره الطاعن بباقي أوجه الطعن. لما كان ما تقدم, فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حيث أن المادة الثانية من القانون 48 لسنه 1982 فى شأن والمجارى المائية من التلوث - المنطبق على واقعة الدعوى - تنص على أنه " يحظر صرف أو القاء المخلفات الصلبة أو السائلة أو الغازية من العقارات والمحال والمنشآت التجارية والصناعية والسياحية ومن عمليات الصرف الصحى وغيرها من مجارى المياه على كامل أطوالها ومسطحاتها إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الرى فى الحالات ووفق الضوابط والمعايير التى يصدر بها قرار من وزير الرى بناء على إقتراح وزير الصحة ويتضمن الترخيص الصادر فى هذا الشأن تحديد للمعايير والمواصفات الخاصة بكل حالة على حدة . وحدد الباب السادس من قرار وزير الرى رقم 8 لسنه 1983 - اللائحة التنفيذية للقانون رقم 48 لسنه 1982 - والضوابط والمعايير والمواصفات الخاصة بصرف المخلفات السائلة المعالجة إلى مجارى المياه وكان مؤدى النصوص المتقدمة أن مناط المسئولية الجنائية فى الجريمة المسندة إلى الطاعن أن يكون الصرف أو إلقاء المخلفات مخالفا للضوابط والمعايير والمواصفات التى حددها اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه ومن ثم فإن تلك الضوابط والمعايير تعد فى خصوص هذه الدعوى هامة وجوهرية وإذ كان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يبين ما هية الضوابط والمعايير والمواصفات الخاصة بصرف هذه المخلفات إلى مجارى المياه وما إذا كان الصرف على مسطحات المياه العذبة أو غير العذبة وقضى بادانه الطاعن تاسيسا على أن الثابت من تقرير تحليل عينات المخلفات مخالفة المواصفات والمعايير المحددة لارتفاع درجه الحرارة عن الحد المقرر باللائحة التنفيذية إذ بلغت43° ، دون أن يستظهر مدى توافر هذه الضوابط وتلك المعايير والمواصفات الخاصة بصرف المخلفات المنصوص عليها فى الباب السادس من اللائحة التنفيذية للقانون المار بيانه . لما كان ذلك وكان الأصل أنه يجب لسلامة الحكم أن يبين واقعة الدعوى والادلة التى إستند إليها وان يبين مؤداها بيانا كافيا يتضح منه مدى تأييده للواقعة كما إقتنعت بها المحكمة فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور الذى له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقايتها على تطبيق صحيحا على واقعة الدعوى وتقول كلمتها فى شأن ما يثيره الطاعن بباقى أوجه الطعن . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والاحالة .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه صرف المخلفات صرفاً غير صحى بدون ترخيص من الجهة المختصة. وطلبت عقابه بالمواد 1، 4، 18/1، 20 من القانون رقم 92 لسنة 1962 المعدل بالقانون رقم 48 لسنة 1982 ومحكمة جنح محرم بك قضت حضورياً في 2 يونيو سنة 1986 عملاً بمواد الإتهام بتغريم المتهم خمسمائة جنيه والإزالة إستأنف ومحكمة شرق الإسكندرية الإبتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستنئاف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والإيقاف لعقوبة الغرامة.
فطعنت الأستاذة......... المحامية في هذا الحكم بطريق النقض نيابة عن المحكوم عليه..... إلخ.