الطعن رقم 490 لسنة 30 قضائية
النقض المدني
1966-6-1
سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الضريبة على الارباح التجارية والصناعية - اجراءات ربط الضريبة - التقدير الحكمى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد زكى محمد نائب رئيس المحكمة وحضور ابراهيم عمر هندى وصبرى احمد فرحات ومحمد نور الدين عويس ومحمد شبل عبد المقصود.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان نشاط الطاعن فى تصنيع الكولونيا قد بدأ خلال سنة 1948 وهو يختلف فى جوهره وفى طبيعته عن مجرد الإتجار فيها قبل تصنيعها ، فإنه لا يجوز إتخاذ أرباح هذه السنةأساساً لربط الضريبة فى السنوات التالية .