الطعن رقم 6748 لسنة 59 قضائية
النقض الجنائي
1992-1-27
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
معارضة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نظره والحكم فيه
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ معارضة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مجدى منتصر نائب رئيس المحكمة وعضوية حسن حمزه ومجدى الجندى نائبى رئيس المحكمة وفتحى الصباغ ومحمد عبد العزيز محمد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
ومن يحث أن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة البلاغ الكاذب قد شابه خطأ في تطبيق القانون, ذلك أنه قضى بتغريمه مبلغ ثلاثمائة جنيه متجاوزا الحد الأقصى لعقوبة الغرامة المقررة لهذه الجريمة مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من الإطلاع على أوراق الدعوى أن الطاعن بعد أن صدر ضده الحكم في 29/6/1985 حضوريا بحبسه ثلاثة أشهر مع الشغل وإلزامه بتعويض مدني مؤقت قدره واحد وخمسين جنيها, واستأنفه في 11/9/1985 قضت المحكمة غيابيا بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد وإذ الحكم المعارض فيه بإلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بتغريم المتهم ثلاثمائة جنيه والتأيد فيما عدا ذلك, لما كان ذلك وكان الحكم المعارض فيه لم يقض إلا بعدم قبول الاستئناف شكلا لرفعه بعد الميعاد دون أن يتعرض إلى الموضوع, فإن المحكمة يكون متعينا عليها عند المعارضة أن تفصل أولا في صحة الحكم المعارض فيه من ناحية شكل الاستئناف, فإن رأت قضاءه صحيح وقفت عند هذا الحد, وإن رأت أنه خاطئ ألغته ثم انتقت إلى موضوع الدعوى, وفي هذه الحالة فقط يكون لها أن تتعرض للعقوبة فتعد لها لمصلحة المعارض, لما كان ذلك وكان يبين من الإطلاع على الحكم المطعون فيه أنه أورد في أسبابه انه يؤيد الحكم المعارض فيه - القاضي بعدم قبوله الاستئناف شكلا للتقرير به الميعاد - أخذا بأسبابه. مما كان لازمه ألا يتعرض لموضوع الدعوى, غلا أنه تخطى إليه بالقول إلى أنه يرى تعديل العقوبة ثم انتهى في منطوقه إلى تأييد الحكم المعارض فيه وإلى تعديل العقوبة بالاكتفاء بتغريم المتهم ثلاثمائة جنيه وتأييده فيما عدا ذلك, وإزاء هذا الخطأ والاضطراب البادي في الحكم لا تستطيع محكمة النقض مراقبة التطبيق القانوني على والواقعة مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى المحكمة التي أصدرته لنظر المعرضة من جديد وذلك دون حاجة لبحث وجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم المعارض فيه لم يقضى إلا بعدم قبول الاستئناف شكلا لرفعة بعد الميعاد دون أن يتعرض إلى الموضوع، فإن المحكمة يكون متعينا عليها عند المعارضة أن تفصل أولا فى صحة الحكم المعارض فيه من ناحية شكل الاستئناف، فإن رأت أن قضاءه صحيح وقفت عند هذا الحد، وإن رأت أنه خاطىء ألغته ثم إنتقلت إلى موضوع الدعوى، وفى هذه الحالة فقط يكون لها أن تتعرض للعقوبة فتعد لها لمصلحة المعارض، لما كان ذلك ، وكان يبين من الإطلاع على الحكم المعارض فيه - القاضى بعدم قبوله الاستئناف شكلا للتقرير به الميعاد - اخذا بأسبابه، مما كان لازمة ألا يتعرض لموضوع الدعوى، إلا أنه تخطى إليه بالقول إلى أنه يرى تعديل العقوبات ثم إنتهى فى منطوقه إلى تأييد الحكم المعارض فيه وإلى تعديل العقوبة بالاكتفاء بتغريم المتهم ثلاثمائة جنيه وتأييده فيما عدا ذلك، وازاء هذا الخطأ والاضطراب البادى فى الحكم لا تستطيع محكمة النقض مراقبة صحة التطبيق القانونى على الواقعة مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى المحكمة التى أصدرته لنظر المعارضة من جديد .
فقرة رقم -1
أقام المدعون بالحقوق المدنية دعواهم بطريق الإدعاء المباشر أمام محكمة جنح ...... ضد الاطعن بوصف أنه أبلغ كذباً بسوء القصد ضدهم بأنه نسب إليهم سرقة مبلغ سبعمائة جنيه واشياء أخرى من مسكنة ذكرها في أقواله أمام الشرطة بقصد الإضرار بهم، وطلبوا عقابه بالمادتين 305، 306 من قانون العقوبات وبإلزامه بأن يؤدي لهم بملغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمادتى الإتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً وبإلزامه بأن يؤدي للمدعين بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت.ومحكمة المنصورة الإبتدائية -بهيئة استنئافية- قضت غيابياً بعدم قبول الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد. عارض وقضى بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه بإلغاء عقوبة الحبس والإكتفاء بتغريم المتهم ثلاثمائة جنيه والتأييد فيما عدا ذلك.
فطعن الأستاذ......... نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... غلخ.