⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6736 لسنة 59 قضائية

النقض الجنائي 1992-1-23 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: بناء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد الصوفى عبد الجواد نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد زايد وحسين الشافعى نائبى رئيس المحكمة ومحمد عادل الشوربجى ومحمود شريف فهمى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة بناء بدون ترخيص قد شابه قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع, ذلك بأن دفاعه قام على توافر شروط الإعفاء من الغرامة وفقا لأحكام القانون رقم 54 سنة 1984 في حقه ودلل على صحة دفاعه بمستندات قدمها إلى المحكمة بيد أنها أغفلته ولم تتعرض له إيرادا وردا رغم جوهريته مما يعيب حكمها بما يستوجب نقضه. وحيث إن الثابت من مطالعة الأوراق والمفردات المضمومة أن الطاعن قدم إلى محكمة أول درجة شهادة من لجنة التصالح بمديرية الإسكان بمحافظة القليوبية تفيد تقدمه بطلب لوقف الإجراءات التي اتخذت ضده عن أعمال البناء موضوع الاتهام كما قدم حافظة مستندات إلى محكمة ثاني درجة ضمن ما حوت صدوره ضوئية لقرار لجنة التصالح سالفة الذكر يفيد انطباق شروط إعفائه وحدد قيمة الأعمال المخالفة بمبلغ ثلاثة آلاف وستمائة جنيه. لما كان ذلك, وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه دان الطاعن بالعقوبة المنصوص عليها في القانون رقم 106 سنة 1976 دون أن يعرض لهذا الدفاع إيرادا له وردا عليه رغم جوهريته وجديته مما من شأنه أن يغير وجه الرأي في الدعوى والقانون الواجب التطبيق عليها وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع ولم يسقطه حقه ولم يعن بتمحيصه بلوغا إلى غاية الأمر فيه فإنه يكون فوق ما ران عليه من القصور قد جاء مشوبا بالإخلال بحق الطاعن في الدفاع بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وحيث إن الثابت من مطالعة الأوراق والمفردات المضمومة أن الطاعن قدم إلى محكمة أول درجة شهادة من لجنه التصالح بمديرية الاسكان بمحافظة القليوبية تفيد تقدمه بطلب لوقف الإجراءات التى إتخذت ضده عن أعمال البناء موضوع الإتهام كما قدم حافظة مستندات إلى محكمة ثانى درجه ضمن ما حوت صورة ضوئية لقرار لجنة التصالح سالفة الذكر يفيد انطباق شروط اعفائه وحدد قيمة العمال المخالفة بمبلغ ثلاثة ألاف وستمائة جنية . لما كان ذلك . وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه دان الطاعن بالعقوبة المنصوص عليها فى القانون رقم 106 سنه 1976 دون أن يعرض لهذا الدفاع إيراد له وردا عليه رغم جوهريته وجديته مما من شأنه أن بغير وجه الرأى والقانون الواجب التطبيق عليها وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع ولم يقسطه حقه ولم يقيم بتمحيصه بلوغا إلى غاية الأمر فيه فإنه يكون فوق ما ران عليه من القصور قد جاء مشوبا بالاخلال بحق الطاعن فى الدفاع بما يوجب نقضه والاعادة بغير حاجة إلى باقى أوجه الطعن .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه اقام بناء دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة، وطلبت عقابه بالمواد 4، 22، 28، 29 من القانون رقم 106 سنة 1976. ومحكمة جنح مركز قليوب قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بمواد الإتهام بحبس المتهم شهراً واحداً مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً والإزالة. استأنف ومحكمة بنها الإبتدائية (مأمورية قليوب) -بهيئة استئنافية- قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطرق النقض...... إلخ.