الطعن رقم 17458 لسنة 60 قضائية
النقض الجنائي
1992-1-16
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهود
⚖️ اختلاس
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ اصداره - وضعه والتوقيع عليه
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ قصد جنائى
⚖️ محضر الجلسة
⚖️ سلطتها فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ موظفون عموميون
⚖️ اجراءات الطعن - ميعاد الطعن
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد ااصوفى عبد الجواد نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد زايد وأحمد عبد الرحمن وحسين الشافعى نواب رئيس المحكمة وأنس عماره.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر حضوريا بتاريخ 25 من فبراير سنة 1990 فقرر الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 28 من ذات الشهر وقدم مذكرة بأسباب طعنه بتاريخ 7 من إبريل سنة 1990. ولما كانت المادة 24 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شان حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تنص على وجوب التقرير بالطعن وإيداع الأسباب التي بني عليها في ظرف أربعين يوما من تاريخ الحكم الحضوري, وكان هذا الميعاد ينقضي بالنسبة للحكم المطعون فيه في 6 من إبريل سنة 1990, بيد أنه لما كان ذلك اليوم يوم جمعة - وهو عطلة رسمية - ومن ثم فإن ميعاد الطعن يمتد إلى يوم 7 إبريل سنة 1990. لما كان ذلك, فإن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونا قد تما في الميعاد ويكون الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة اختلاس مال مملوك لإحدى شركات القطاع العام وإتلاف أوراق مملوكة لتلك الشركة لإخفاء أدلة الجريمة الأولى قد ران عليه البطلان وشابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع, ذلك بأن بعض صفحات محضر جلسة المحاكمة خلت من توقيع رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم المطعون فيه, كما خلا ذلك المحضر من إثبات حضور أحد المدافعين عنه وتقديمه حافظة مستندات طويت على قوائم برد الإيصالات المنسوب إلى الطاعن اختلاس قيمتها, وبذلك سقط دفاعه المؤسس على تلك المستندات والذي من شانه تغيير وجه الرأي في الدعوى, والتفت الحكم عن الدفع المبدي منه ببطلان محضر الضبط والتحريات, كما أغفل دفاعه القائم على أنه ليس لديه عهدة لأنه محصل مرور يومي, وعول في قضائه على أقوال شاهدي الإثبات مع أن لهما مصلحة ظاهرة في إدانته, وعلى الرغم من خلو تلك الأقوال مما يفيد وجود عجز لدى الطاعن أو عهدة يمكن أن ينتج عنها هذا العجز, كما تساند في قضائه إلى الصورتين الضوئيتين للقائمتين مثار الاتهام ضاربا بذلك صفحا عن طلبه ضم أصل هاتين القائمتين, الأمر الذي حال بينه وبين الطعن عليهما بالتزوير, وأخيرا فقد دانه الحكم بالمادة 112 من قانون العقوبات, في حين أن الواقعة - بفرض صحتها - لا تعدو أن تكون مجرد استيلاء على مال عام الأمر المنطبق على المادة 113 من ذلك القانون, كل ذلك مما يعيب الحكم ما يستوجب نقضه.
وحيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما, وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شانها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك وكان قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض- قد جرى على أن إغفال التوقيع على محاضر الجلسات لا أثر على صحة الحكم, فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد.
لما كان ذلك, ولئن كان البين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن مرافعة الدفاع عن الطاعن قد خلت مما يفيد تقديم حافظة المستندات التي أشار إليها في طعنه, إلا أنه يبين من مناقشة المحكمة لشاهدي الإثبات أن هذه الحافظة قد قدمت بالفعل, وأنها كانت مطروحة على بساط البحث والمناقشة ومن ثم فلا أهمية لخلو محضر الجلسة من ذكرهن من المحاميين اللذين يقول الطاعن أنهما حضرا معه هو الذي قدمها, الأمر الذي يكون معه منعاه في هذا الخصوص غير قويم, لما كان ذلك, وكان من المقرر أنه يشترط في الدفاع الجوهري كيما تلتزم المحكمة بالتعرض له والرد عليه أن يكون مع جوهريته جديا يشهد له الواقع ويسانده, فإذا كان عاريا من دليله وكان الواقع يد حضده فإن المحكمة تكون في حل من الالتفات إليه دون أن تتناوله في حكمها ولا يعتبر سكوتها عنه إخلالا بحق الدفاع ولا قصورا في حكمها. لما كان ذلك, وكان البين من أقوال شاهدي الإثبات بجلسة المحاكمة أن الإيصالات التي تضمنتها القوائم المقدمة من الدفاع عن الطاعن لم يتم تحصيل قيمتها وأنه أعيد تسليمها للطاعن مرة أخرى مع إيصالات جديدة بموجب القوائم مثار الاتهام لتحصيل قيمتها, ومن ثم فإن دفاعه من بعد بأنه رد الإيصالات المقول باختلاس قيمتها لا يتسم بطابع الجدية وعاريا من دليله يد حضده الواقع ولا يسانده وتكون المحكمة في حل من الالتفات إليه دون أن يعتبر سكوتها عن تناوله والرد عليه عيبا في حكمها, الأمر الذي يضحى معه ما يثيره الطاعن في هذا الصدد في غير محله. لما كان ذلك, وكان ما يثيره الطاعن من منعى على الحكم لعدم رده على دفعه ببطلان محضر الضبط والتحريات مردود بان الحكم قد بنى قضاءه على ما أطمأن إليه من أدلة الثبوت التي قام عليها ولم يعول على أي دليل مستمد من محضر الضبط أو التحريات, ومن ثم فإنه قد انحسر عنه الالتزام بالرد استقلالا على هذا الدفع. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم. فإن النعي على الحكم بالالتفات عما أثاره الطاعن من أنه ليس لديه عهدة وأنه محصل مرور يومي يكون غير مقبول. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعة إلى محكمة الموضوع تنزلها المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب. وإذ ما كان الأصل أنه متى أخذت المحكمة بأقوال الشاهد. فإن ذلك يفيد أطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها. وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهدي الإثبات,. فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في هذا الصدد يتمخض جدلا موضوعيا في حق محكمة الموضوع في تقدير الدليل واستنباط معتقدها منه لا يثار لدى محكمة النقض. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن القضاء في المواد الجنائية يقوم على حرية القاضي في تكوين عقيدته, فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل معين. إذ جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أي بينه أو قرينه يرتاح إليها دليلا لحكمه, إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه, وكان لا يشترط لإثبات جريمة الاختلاس المنصوص عليها في المادة 112 من قانون العقوبات طريقة خاصة غير طرق الاستدلال العامة بل للمحكمة أن تكون عقيدتها في ذلك بكل طرق الإثبات. ولها أن تأخذ بالصورة الضوئية كدليل في الدعوى إذا ما اطمأنت إلى صحتها, فإنه لا محل لتعييب الحكم لتعويله في إدانة الطاعن على الصورتين الضوئيتين للقائمتين مثار الاتهام, ولا على المحكمة إن هي لم تجبه إلى طلبه ضم أصل هاتين القائمتين ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ولم ترمي من جانبها اتخاذ هذا الإجراء. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن جناية الاختلاس المنصوص عليها في المادة 112 من قانون العقوبات تتحقق متى كان المال المختلس مسلما إلى الموظف العمومي أو من في حكمه طبقا للمادة 119 مكررا من ذلك القانون بسبب وظيفته, وأن يضيف الجاني مال الغير إلى ملكه وتتجه نيته إلى اعتباره مملوكا له بأي فعل يكشف عن نيته في تملك هذا المال, وهو ما أثبته الحكم ودلل على قيامه في حق الطاعن, فغن النعي على الحكم بأن الواقعة مجرد استيلاء على مال عام الأمر المنطبق على المادة 113 من قانون العقوبات لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وعودة للجدل في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب. لما كان ما تقدم, فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من حيث إن الحكم المطعون قيه قد صدر حضوريا بتاريخ 25 من فبراير سنه 1990 فقرر الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 28 من ذات الشهر وقدم مذكرة بأسباب طعنه بتاريخ 7 من أبريل سنه 1990 . ولما كانت المادة 34 من القانون رقم 57 لسنه 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تنص على وجوب التقرير بالطعن وإيداع الأسباب التى بنى عليها فى ظرف أربعين يوما من تاريخ الحكم الحضورى ، وكان هذا الميعاد ينقضى بالنسبة للحكم المطعون فيه فى 6 من أبريل سنه 1990 ، بيد أنه لما كان ذلك اليوم يوم جمعه - وهو عطله رسمية - ومن ثم فإن ميعاد الطعن يمتد إلى يوم 7 إبريل سنه 1990 . لما كان ذلك ، فإن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونا قد تما فى الميعاد ويكون الطعن قد إستوفى الشكل المقرر فى القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض - قد جرى على أن إغفال التوقيع على محاضر الجلسات لا أثر له على صحة الحكم، فإن منعى الطاعن فى هذا الشأن يكون غير سديد .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن مرافعة الدفاع عن الطاعن قد خلت مما يفيد تقديم حافظة المستندات التى أشار إليها فى طعنه ، وإلا انه يبين من مناقشة المحكمة لشاهدى الإثبات أن هذه الحافظة قد قدمت بالفعل، وأنها كانت مطروحة على بساط البحث والمناقشة، ومن ثم فلا أهميه لخلة محضر الجلسة من ذكر من من المحاميين اللذين يقول الطاعن أنهما حضرا معه هو الذى قدمها، الأمر الذى يكون معه منعاه فى هذا الخصوص غير قويم .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أنه يشترط فى الدفاع الجوهرى كيما تلتزم المحكمة بالتعرض له والرد عليه أن يكون مع جوهر يته جديا يشهد له الواقع ويسانده، فإذا كان عاريا عن دليله وكان الواقع يد حضده فإن المحكمة تكون فى حل من الالتفات إليه دون ان تناوله فى حكمها ولا يعتبر سكوتها ولا يعتبر سكوتها عنه إخلالا بحق الدفاع ولا قصورا فى حكمها . لما كان ذلك ، وكان البين من أقوال شاهدى الاثبات بجلسة المحاكمة أن الايصالات التى تضمنتها القوائم المقدمة من الدفاع عن الطاعن لم يتم تحصيل قيمتها وأنه أعيد تسليمها للطاعن مرة أخرى مع إيصالات جديدة بموجب القوائم مثار الاتهام لتحصيل قيمتها، ومن فإن دفاعه من بعد بأنه رد الايصالات المقول باختلاس قيمتها لا يتسم بطابع الجدية وعاريا عن دليله إذ يدحضده الواقع ولا يسانده وتكون المحكمة فى حل من الالتفات إليه دون أن يعتبر سكوتها عن تناوله والرد عليه عيبا فى حكمها، لأمر الذى يضحى معه ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد فى غير محله .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لما كان ما يثيره الطاعن من معنى على الحكم لعدم رده على دفعة ببطلان محضر الضبط والتحريات مردودا بأن الحكم قد بنى قضاءه على ما إطمأن إليه من أدلة الثبوت التى قام عليها ولم يعول على أى دليل مستمد من محضر الضبط أو التحريات ، ومن ثم فإنه قد انحسر عنه الالتزام بالرد إستقلالا على هذا الدفع .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على إستقلال إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التى أوردها الحكم .
📌 المبدأ / الفقرة (7)
من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعة إلى محكمة الموضوع تنزلها المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه بغير كعقب ، وإذ ما كان الأصل أنه متى أخذت المحكمة بأقوال الشاد ، فإن ذلك يفيد اطراحها لجميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكانت المحكمة قد إطمأنت إلى أقوال شاهدى الإثبات ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة فى هذا الصدد يتمخض جدلا موضوعيا فى حق محكمة الموضوع فى تقدير الدليل وإستنباط معتقدها منه لا يثار لدى محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (8)
من المقرر أن القضاء فى المواد الجنائية يقوم على حرية القاضى فى تكوين عقيدته، فلا يصح مطالبته بالاخذ بدليل معين، إذ جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أى قرينة يرتاح إليها دليلا لحكمه، إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه .
📌 المبدأ / الفقرة (9)
لما كان لا يشترط لإثبات جريمة الاختلاس المنصوص عليها فى المادة 112 من قانون العقوبات طريقة خاصة غير طرق الاستدلال العامة بل للمحكمة أن تكون عقيدتها فى ذلك بكل طرق الإثبات ، ولها أن تأخذ بالصورة الضوئية كدليل فى الدعوى إذا ما اطمأنت إلى صحتها .
📌 المبدأ / الفقرة (10)
لا محل لتعييب الحكم لتعويله فى إدانة الطاعن على الصورتين الضوئيتين مثار الإتهام ، ولا على المحكمة أن هى لم تجبه إلى طلبه ضم أصل هاتين القائمين ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ولم ترهى من جانبها إتخاذ هذا الإجراء .
📌 المبدأ / الفقرة (11)
من المقرر أن جنابة الاختلاس المنصوص عليها فى المادة 112 من قانون العقوبات تحقق متى كان المال المختلس مسلما إلى الموظف العمومى تتحقق متى كان المال المختلس مسلما إلى الموظف العمومى أو من فى حكمه طبقا للمادة 119 مكررا من ذلك القانون بسبب وظيفته، وأن يضيف الجانى مال الغير إلى ملكه وتتجه نيته إلى ملكه وتتجه نيته إلى إعتباره مملوكا بأى فعل يكشف عن نيته فى تملك هدا المال .
📌 المبدأ / الفقرة (12)
النعى على الحكم بأن الواقعة مجرد استيلاء على مال عام الأمر المنطبق على المادة 113 من قانون العقوبات لا يعدوا أن يكون منازعة فى الصورة التى إعتنقها المحكمة للواقعة وعودة للجدل فى سلطة محكمة الموضوع فى إستخلاص صورة الواقعة كما إرتسمت فى وجدانها مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بصفته موظفاً عاماً "مندوب تحصيل بشركة كهرباء ....." أتلف عمداً أوراقاً مملوكاً للجهة التي يعمل بها سالفة الذكر وذلك بأن مزق القائمتين المتضمنتين توقيعه باستلام إيصالات إستهلاك الكهرباء المنوط به تحصيل قيمتها وذلك بقصد إخفاء أدلة اختلاسه مالاً عاماً وجد في حيازته بسبب وظيفته بأن حصل مبلغ 2105.760 جنيه (ألفات ومائة وخمسة جنيهات وسبعمائة وستين مليماً) قيمة إيصالات استهلاك الكهرباء المملوكة لجهة عمله سالفة البيان وإحتبسه لنفسه بنية تملكه حالة كونه من الأمناء على الودائع -وقد سلم إليه المال بهذه الصفة -وإحالته إلي محكمة أمن الدولة العليا ببنها لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 112/1/1-2 (أ)، 117 مكرراً، 118، 119/(ب)، 119/(هـ) مكرراً من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وعزله من وظيفته وتغريمه مبلغ 2105.760 جنيه وبأن يرد مثل هذا المبلغ.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.......... إلخ.