⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 14838 لسنة 60 قضائية

النقض الجنائي 1992-1-12 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهود
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ اصداره - وضعه والتوقيع عليه
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ محضر الجلسة
⚖️ اجراءات الطعن - التقرير بالطعن وايداع الاسباب
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ تسبيب الحكم - ما لا يعيبه فى نطاق التدليل
⚖️ تسبيب الحكم - بطلان الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية محمود البنا وحسن عشيش ومحمد شتا نواب رئيس المحكمة وسمير أنيس.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن الطاعن الثاني........... وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسبابا لطعنه. ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول طعنه شكلا عملا بنص المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959. ومن حيث إن الطعن المقدم من الطاعنة الأولى.......... قد استوفى الشكل المقرر في القانون. ومن حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنة بجريمتي الاشتراك في تزوير محرر رسمي واستعماله, قد انطوى على إخلال بحق الدفاع وشابه البطلان والقصور في التسبيب, ذلك بأنها طلبت من المحكمة سماع شهود نفي فصرحت لها بذلك, غير أنها أغمضت عن ذلك وفصلت في الدعوى, كما خلت بعض محاضر جلسات المحاكمة من توقيع السيد الأستاذ المستشار رئيس الدائرة, كما خلا محضرا جلسة 19/3/1990 وجلسة النطق بالحكم من توقيع كاتب الجلسة وأخيرا فقد أعمل الحكم المادة 32 من قانون العقوبات في حق الطاعنة وأوقع عليها عقوبة الجريمة الأشد دون أن يفصح عن هذه الجريمة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. ومن حيث إن البين من مطالعة جلسات المحاكمة أن الطاعنة طلبت بجلسة 14/2/1990 التصريح بها بإعلان شهود نفي فاستجابت لها المحكمة بذلك ثم توالت التأجيلات ولم تقدم ما يفيد أنها قامت بإعلان شهودها - لما كان ذلك, وكانت الطاعنة لا تعدي في أسباب طعنها إنها اتبعت الطريق الذي رسمه قانون الإجراءات الجنائية في المادة 214 مكرر المضافة بالقانون رقم 170 لسنة 1981 لإعلان الشهود الذين يطلب سماعهم أمام محكمة الجنايات فلا تثريب على المحكمة إن هي أعرضت عن طلب الطاعنة بسماع شهود نفي كما أن سماع شهود النفي هو دفاع موضوعي يجب أن يكون كسائر الدفوع الموضوعية ظاهر التعلق بموضوع الدعوى أي ان يكون الفصل فيه لازما للفصل في الموضوع ذاته, وإلا فالمحكمة في حل من عدم الاستجابة إليه كما أنه ليست ملزمة بالرد عليه صراحة, ومن ثم لا يقبل من الطاعن النعي على الحكم في هذا الصدد - لما كان ذلك وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن إغفال التوقيع على محاضر الجلسات لا أثر له على صحة الحكم وكان البين من الإطلاع على الحكم المطعون فيه أن السيد المستشار رئيس الدائرة التي أصدرته قد وقع عليه فلا محل لما تثيره الطاعنة في هذا الصدد. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن القانون لم يرتب البطلان على مجرد عدم توقيع كاتب الجلسة على محضرها والحكم بل إنه يكون لهما قوامهما القانوني بتوقيع رئيس الجلسة عليهما وإذ كان ذلك وكان الثابت أن محضر جلسة النطق بالحكم والحكم المطعون فيه موقع عليهما من السيد الأستاذ/ المستشار رئيس الدائرة التي أصدرت الحكم المطعون فيه والذي وقع عليه كاتب الجلسة أيضا فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الشأن لا يكون له محل. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر أن الجريمتين اللتين قارفتهما الطاعنة والمستوجبة لعقابها قد ارتكبا لغرض واحد وأعمل في حقها حكم الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات فقضى عليها بعقوبة واحدة هي المقررة لأشد تكلما الجريمتين فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح, ولا ينال من سلامته إغفاله تعيين الجريمة الأشد. لما كان ما تقدم فإن كافة ما تثيره الطاعنة بأسباب طعنها يكون على غير أساس معينا رفضه موضوعا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الطاعن الثانى ..........وإن قرر بالطعن بالنقض فى الميعاد إلا أنه لم يودع اسبابا لطعنه، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول طعنه شكلا عملا بنص المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنه 1959 .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت الطاعنة لا تدعى فى أسباب طعنها أنها إتبعت الطريق الذى رسمه قانون الإجراءات الجنائية فى المادة 214 مكرر المضافة بالقانون رقم 170 لسنه 1981 لإعلان الشهود الذين يطلب سماعهم أمام محكمة الجنايات فلا تثريب على المحكمة إن هى أعرضت عن طلب الطاعنة بسماع شهود نفى .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن سماع شهود النفى هو دفاع موضوعى يجب أن يكون كسائر الدفوع الموضوعية ظاهرة التعلق بموضوع الدعوى أى أن يكون الفصل فيه لازما للفصل فى الموضوع ذاته ، وإلا فالمحكمة فى حل من عدم الإستجابة إليه كما أنها ليست ملزمة بالرد عليه صراحة .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن إغفال التوقيع على محاضر الجلسات لا أثر له على صحة الحكم وكان البين من الإطلاع على الحكم المطعون فيه أن السيد المستشار رئيس الدائرة التى أصدرته قد وقع عليه فلا محل لما تثيره الطاعنة فى هذا الصدد .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
من المقرر أن القانون لم يرتب البطلان على مجرد عدم توقيع كاتب الجلسة على محضرها والحكم بل إنه يكون لهما قوامهما القانونى بتوقيع رئيس الجلسة عليها وإذ كان الثابت أن محضر جلسة النطق بالحكم والحكم المطعون فيه موقع عليهما من السيد الأستاذ / المستشار رئيس الدائرة التى أصدرت الحكم المطعون فيه والذى وقع عليه كاتب الجلسة أيضا فإن ما تثيره الطاعنة فى هذا الشأن لا يكون له محل .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
لما كان الحكم المطعون فيه قد إعتبر أن الجريمتين اللتين قارفتهما الطاعنة والمستوجبة لعقابها قد إرتكبتا لغرض واحد وأعمل فى حقها حكم الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات فقضى عليها بعقوبة واحد هى المقررة لأشد تكلما الجريمتين فغنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح، ولا ينال من سلامته إغفاله تعيين الجريمة الأشد .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة والمحكوم عليه الثاني بأنهما: 1- اشتركا بطرق الإتفاق فيما بينهما وآخر مجهول وبطريق المساعدة مع موظف عمومي حسن النية هو ........ مأذون حى.... في ارتكاب تزوير محرر هو وثيقة الزاوج رقم .... المؤرخة ...... حال تحريره المختص بوظيفته زذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهما بتزويرها والتوقيع بامضاءات مزورة بأن قررت الأولى أمام الموظف سالف الذكر بخلوها من الموانع الشرعية وصادقها الثاني والمجهول وحال كونها زوجة ..... وتسمى المتهم باسم شقيقها..... وقدم بطاقة شخصية مزورة رقم .... ووقع على وثيقة الزواج بإمضاء نسبه زورا لآخر فوقعت الجريمة بناء على هذاالإتفاق وتلك المساعدة. 2- المتهمة الثانية (الطعنة) استعملت المحرر المزور موضوع التهمة الأولى بأن قدمته إلي السفارة المصرية بالمملكة الأدرنية الهاشمية للاعتداد بما ورد به على خلاف الحقيقة مع علمها بذلك. وأحالتهما إلي محكمة جنايت القاهرة لمحاكمتها طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمود 40/2-3، 41، 211، 214 من قانون العقوبات بمعاقبة كلا من المتهمين بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليهما وألزمتكل منهما بالمصروفات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .. إلخ.