⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 14544 لسنة 60 قضائية

النقض الجنائي 1992-1-9 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التفتيش بغير إذن
⚖️ تلبس
⚖️ قبض
⚖️ سلطتها فى تقدير توافر حالة التلبس

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد اللطيف أبو النيل نائب رئيس المحكمة وأحمد جمال عبد اللطيف ومحمد حسين وبهيج القصبجى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجرائم التزوير في محررات رسمية والاشتراك فيها وتقليد خاتم شعار الجمهورية........ قد شابه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ذلك بأن دانه رغم بطلان القبض والتفتيش وأطرح دفعه ببطلانهما لانتفاء حالة التلبس وأنها من اختلاق الضابط بما لا يسوغ رفضه وفي ذلك ما يعيبه بما يستوجب نقضه. ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مفاده أن.......... توجه إلى مكتب الشهر العقاري بشبرا لتوثيق عقد بيع سيارة وإذ قدرت الرسوم من الموظف المختص تبين عدم وجود المبلغ المطلوب معه فأشار عليه أحد الأشخاص بأن في مكنة الطاعن تخفيض الرسوم المقررة فتقابل معه حيث أبدى له استعداده لتوثيق عقد بيع سيارة وإذ قدرت الرسوم من الموظف المختص تبين عدم وجود المبلغ المطلوب معه حيث أبدى له استعداده لتوثيق العقد مبلغ مائتي جنيه تسلمه منه وعاد إليه في مساء اليوم ذاته حيث سلمه عقد البيع مبصوما بخاتم منسوب إلى مكتب الشهر العقاري وإذ اكتشف تزوير العقد أبلغ ضابط الواقعة الذي انتقل معه إلى مكان تواجد الطاعن حيث قدمه له باعتباره قريبا له وبمناقشة الضابط الطاعن في أمر تزوير توثيق عقد البيع أخبره الأخير بأن التزوير متقن وتأكيدا لقوله أطلع الضابط على عقد بيع سيارة آخر مزور فقام الضابط بضبطه وتفتيشه حيث ضبط أوراقا أخرى مزورة وخاتما مقلدا لشعار الجمهورية, وقد عرض الحكم للدفع ببطلان القبض والتفتيش وإطراحه في قوله: "وحيث إنه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش استنادا إلى أن ضابط الواقعة تنكر وطهر على أنه قريب للمجني عليه توصلا إلى إقامة حالة التلبس فمردود عليه بأنه من المقرر أن مهمة مأمور الضبط بمقتضى المادة 21 من قانون الإجراءات الجنائية الكشف عن الجرائم والتوصل إلى معاقبة مرتكبيها فكل إجراء يقوم به في هذا السبيل يعتبر صحيحا منتجا لأثره ما لم يتدخل بفعله في خلق الجريمة أو التحريض على مقارفتها وطالما بقيت إرادة الجاني غير معدومة ولا تثريب على مأموري الضبط القضائي ومرؤسيهم فيما يقومون به من التحري عن الجرائم بقصد اكتشافها ولو اتخذوا في سبيل ذلك التخفي وانتحال الصفات حتى يأتي الجاني لهم و........ من جانبهم. فمسايرة رجال الضبط للجناة بقصد ضبط جريمة يقارفونها لا يجافي القانون, وتأسيسا على ما تقدم فلما كان الثابت من الأوراق أن ضابط الواقعة انتحل صفة قريب المجني عليه وناقش المتهم استنادا إلى هذه الصفة فأخرج له المتهم ما معه من مضبوطات فألقى الضابط عندئذ القبض عليه, فإن ما فعله يكون مشروعا يصح أخذ المتهم بنتيجته" لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر أن الطاعن هو الذي قدم عقد بيع السيارة الآخر المزور إلى الضابط وكان ذلك منه طواعية واختيارا وقبل أن يقبض عليه الضابط, فإن الجريمة تكون في حالة تلبس تبيح القبض والتفتيش ويكون ضبط هذا العقد وما تلاه من قبض وتفتيش أسفر عن ضبط الأوراق المزورة الأخرى والخاتم المقلد صحيحا في القانون, وكان من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة, وكان ما أورده الحكم تدليلا على توافر حالة التلبس وردا على ما دفع به الطاعن من انتفائها ومن بطلان القبض والتفتيش كافيا وسائغا ويتفق وصحيح القانون فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم فإن الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لكان الحكم المطعون فيه قد استظهر أن الطاعن هو الذى قدم عقد بيع السيارة الآخر المزور إلى الضابط وكان ذلك منه طواعية واختيارا وقبل أن تقضى عليه الضابط، فإن الجريمة تكون فى حالة تلبس تبيح القبض والتفتيش ويكون ضبط هذا العقد وما تلاه من قبض وتفتيش أسفر عن ضبط الأوراق المزورة الأخرى والختام المقلد صحيحا فى القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التى تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة، وكان ما أوردة الحكم تدليلا على توافر حالة التلبس وردا على ما دفع به الطاعن من انتفائها ومن بطلان القبض والتفتيش كافيا وسائغا ويتفق وصحيح القانون فإن ما يثيره الطاعن من انتفائها ومن بطلان القبض والتفتيش كافيا وسائغا ويتفق وصحيح القانون فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعى لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن. وأخر بأنه أولاً: وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً في محررات رسمية هى رخص القيادة الخاصة أرقام 641251، 2645181/ 683421 المنسوب صدورها لقسم مرور القاهرة وكان ذلك بطريق الإصطناع بأن اتفق معه على إنشائها فتمت الجريمة بناء على هذا الإتفاق وتلك المساعدة. ثانياً: اشترك بطريق الإتفاق والمساعدة مع آخر مجهول ليس من أرباب الوظائف العمومية في ارتكاب تزوير في محررين رسميين هما عقدي البيع رقمى 2116 لسنة 1988، 2518 لسنة 1988 المنسوب محضرى التصديق عليهما لمكتب توثيق شبرا وكان ذلك بطريق الإصطناع بأن اتفق معه على انشائهما على غرار المحررات الصحيحة التي تصدق عليها تلك الجهة والتوقيع عليها بتوقيعات مزورة على العاملين بها وبصمها بخاتم مقلد عليها وساعده بأن زوده بالبيانات المراد إثباتها فتمت الجريمة بناء على هذا الإتفاق وتلك المساعدة ثالثاً: قلد بواسطة الغير خاتم شعار الجدمهورية لمكتب توثيق شبرا بأن اصطنع خاتماً على غرار الخاتم الصحيح واستعمله بأن بصم به على المحررين المزورين موضوع التهمة الثانية. رابعاً: توصل بطريق الاحتيال إلى سلب بعض ثروة..... وكان ذلك باستعمال طرق احتيالية من شأنها جعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة والأم بتحقيق ربح وهمى بأن أوهمه بأنه في مكنته تسجيل عقد البيع العرفى الخاص بشراء سيارته نظير مبلغ أقل من الرسوم المقررة قانوناً واستحصل منه علي هذا العقد ورده إليه ممهوراً بتوقيعات وأختام مزورة وقد تمكن بهذه الوسيلة من الاحتيال من الاستيلاء على المبلغ المبين بالأوراق. وأحالته إلي محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40/2-3، 41/1، 206/3-4، 211، 212، 336/1 من قانون العقوبات. بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات مع مصادرة المحررات المزورة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ....... إلخ.