الطعن رقم 14036 لسنة 60 قضائية
النقض الجنائي
1992-1-7
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات الطعن - التقرير بالطعن وايداع الاسباب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد نبيل رياض نائب رئيس المحكمة وعضوية جابر عبد التواب وأمين عبد العليم نائبى رئيس المحكمة ومصطفى الشناوى فتحى حجاب.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 9 يونيه سنة 1990 فقرر المحكوم عليه بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 11 يونيه سنة 1990 وأرفق بالملف تقريرا بأسباب طعنه يحمل ما يدل على سداد مبلغا تحت حساب الضريبة بتاريخ 19 يوليه سنة 1990 وإن تاريخ إيداع الأسباب في السجل المعد لهذا الغرض في قلم الكتاب برقم 288 بتاريخ 24 يوليه سنة 1990. لما كان ذلك, وكان الأصل أن الطعن بطريق النقض إن هو إلا عمل إجرائي لم يشترط القانون لرفعه سوى إفصاح الطاعن عن رغبته في الاعتراض على الحكم بالشكل الذي ارتآه القانون وهو التقرير به في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المراد الطعن عليه خلال الميعاد الذي حدده وتقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في هذا الميعاد أيضا والتي هي شرط لقبول الطعن ويكونان معا وحدة إجرائية لا يغني أحدهما عن الآخر, فإن على من قرر بالطعن أن يثبت إيداع أسباب طعنه قلم الكتاب خلال الميعاد الذي حدده القانون للتقرير بالطعن وإلا كان الطعن غير مقبول شكلا. ولما كان القانون وإن لم يشترط طريقا معينا لإثبات تقديم أسباب الطعن في قلم الكتاب في الميعاد إلا أن ما يجري عليه العمل من إعداد سجل خاص بقلم الكتاب منوط بموظف من موظفي القلم المذكور لاستلام أسباب الطعون ورصدها حال تقديمها في السجل المذكور بأرقام متتابعة مع إثبات تاريخ ورقم الإيداع على الأسباب المقدمة ذاتها وتسليم مقدمها إيصالا من واقع السجل مثبتا للإيداع اصطيانا لهذه العملية الإجرائية من عبث يغاير مرامى الشارع من إثبات حصول هذا الإجراء بالأوضاع التي رسمها لذلك, وكان المعول عليه في هذا الشأن هو ما يصدر من قلم الكتاب ذاته من إقرار بحصول الإيداع ولا يقوم مقام هذا الإقرار أي تأشيرة من خارج هذا القلم ولا يغني عنه تاريخ تحرير الأسباب أو تاريخ سداد المحامي لمبلغ تحت حسب الضريبة بخزينة المحكمة إذ انه ليس دليلا على حصول الإيداع في ذلك التاريخ. ولما كان الطاعن وإن قرر بالطعن في الميعاد بتقرير في قلم الكتاب إلا إنه لم يراع في تقديم أسباب طعنه الأصول المعتادة المثبتة لحصول الإيداع قلم الكتاب ولم يقدم ما يدل على سبيل القطع واليقين بحصوله في الميعاد بل الثابت من تقرير الأسباب أنه تم إيداعه بتاريخ 24 يوليو سنة 1990 فإنها قد قدمت بعد الميعاد المحدد في القانون ومن ثم يكون الطعن غير مقبول شكلا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل أن الطعن بطريق النقض أن هو الا عمل إجرائى لم يشترط القانون لرفعة سوى إفصاح الطاعن سوى إفصاح عن رغبته فى الإعتراض على الحكم بالشكل الذى ارتآه القانون وهو التقرير به فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم المراد الطعن عليه خلال الميعاد الذى حدده وتقديم الأسباب التى بنى عليها الطعن فى هذا الميعاد أيضا والتى هى شرط لقبول الطعن ويكونان معا وحدة اجرائية لا يغنى أحدهما عن الآخر ، فإن على من قرر بالطعن أن يثبت إيداع أسباب طعنه قلم الكتاب خلال الميعاد الذى حدده القانون للتقرير بالطعن وإلا كان الطعن غير مقبول شكلا . ولما كان القانون وإن لم يشترط طريقا معينا لإثبات تقديم أسباب الطعن فى قلم الكتاب فى الميعاد إلا أن ما يجرى عليه من إعداد سجل خاص بقلم الكتاب منوط بموظف من موظفى القلم المذكور لاستلام أسباب الطعون ورصدها حال تقديمها فى السجل المذكور بأرقام متتابعة مع إثبات تاريخ ورقم الإيداع على الأسباب المقدمة ذاتها وتسليم مقدمها ايصالا من واقع السجل مثبتا للايداع . اصطيانا لهذه العملية الأجرائية من عبث يغاير مرامى الشارع من إثبات حصول هذا الإجراء بالإوضاع التى رسمها لذلك ، وكان المعول عليه فى هذا الشأن هو ما يصدر من قلم الكتاب ذاته من إقرار بحصول الإيداع ولا يقوم مقام هذا الإقرار أى تأشيرة من خارج هذا القلم ولا يغنى عنه تاريخ تحرير الأسباب أو تاريخ سداد المحامى لمبلغ تحت حساب الضريبة بخزينة المحكمة إذ أنه له ليس دليلا على حصول الإيداع فى ذلك التاريخ . ولما كان الطاعن وإن قرر بالطعن فى الميعاد بتقرير فى قلم الكتاب إلا انه لم يراع فى تقديم أسباب طعنه الأصول المعتادة المثبتة لحصول الإيداع قلم الكتاب ولم يقدم ما يدل على سبيل القطع واليقين بحصوله فى الميعاد بل الثابت من تقرير الأسباب أنه تم ايداعه بتاريخ 24 يوليو سنه 1990 فإنها تكون قد قدمت بعد الميعاد المحدد فى القانون ومن ثم يكون الطعن غير مقبول شكلا .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأن بصفته موظفاً عمومياً (أمين مخزن الوحدة الصحية بناحية .....) اختلس الأشياء المبينة بالتحقيقات وكذاأصناف المعونة الإمريكية البالغ قيمتهما 2294.137 جنيهاً (ألفين ومائتين اربع وتسعين جنيها ومائة وسبعة وثلاثين مليماً) والمسلمة إليه بسبب تأديته وظيفته حال كونه من الأمناء على الودائع. وإحالته إلي محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردينب أمر الإحالة. ومحكمة أمن الدولة العليا بالفيوم قضت حضورياً عملاً بالمواد 112/2أ، 118ـ 118 مكرر، 119/1، 119 مكرر/أ من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبعزله من وظيفته وإلزامه برد مبلغ 1603.014 جنيها للجهة المجنى عليها وبغرامة مساوية لقيمة هذا المبلغ.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض............. إلخ.