الطعن رقم 488 لسنة 30 قضائية
النقض المدني
1966-1-11
سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى:
اوراق تجارية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاحكام الجائز استئنافها
⚖️ رفع الاستئناف - طريقة رفع الاستئناف - بتكليف بالحضور
⚖️ المعارضة فى امر الاداء
⚖️ التظهير - التظهير الناقل للملكية
⚖️ الحامل سئ النية
⚖️ طبيعة الكمبيالة وطبيعة الشيك
⚖️ الطعن فى الحكم - احوال جواز الطعن - الاحكام الجائز الطعن فيها
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وحضور محمد عبد اللطيف واحمد حسن هيكل وامين فتح الله والسيد عبد المنعم الصراف .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان مؤدى ما قرره الحكم الإبتدائى أنه قضى قضاء قطعياً فى شق من الموضوع هو إعتبار الشيك المطالب بقيمته سنداً غير حال الأداء لا يجوز إقتضاؤه بطريق إستصدار أمر بالأداء وأنهى النزاع بين الطرفين فى هذا الخصوص فإن الطعن فى هذا الحكم يكون جائزاً وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم جواز الإستئناف المرفوع عن هذا الحكم فانه لا يكون قد خالف القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت المعارضة فى أمر الأداء يحكم فيها على وجه السرعة طبقاً لما تنص عليه المادة 855 من قانون المرافعات فان الحكم الذى يصدر فيها يسرى عليه ـ على ماجرى به قضاء محكمة النقض ـ وبغض النظر عن الطلبات الموجهة فيها مايسرى على الدعاوى المبينة بالمادة 118 من قانون المرافعات من وجوب رفع الإستئناف فى الحكم الصادر فيها بطريق التكليف بالحضور عملاً بحكم الفقرتين الثانية والرابعة من المادة 405 من قانون المرافعات .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا محل لإعمال حكم المادتين 134 و 135 من قانون التجارة الخاصتين بتظهير الكمبيالة على الشيك لإختلاف طبيعة الكمبيالة عن الشيك وإذ لم يضع القانون التجارى أحكاماً خاصة بتظهير الشيك وكان العرف قد جرى على أن مجرد التوقيع على ظهر الشيك يعتبر تظهير ناقلاً للملكية وذلك تيسيرا لتداوله وتمكيناً له من أداء وظيفته كأداة وفاء فإن هذا العرف يكون هو الواجب التطبيق مالم يثبت صاحب الشأن أنه أراد بالتوقيع أن يكون تظهيرا توكيلياً وإذ لم ينزل الحكم المطعون فيه نص المادتين 134 و 135 من قانون التجارى ـ بالنسبة للشيك ـ وإعتبره تظهيره على بياض ناقلا للملكية فانه لايكون قد خالف القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
يجوز للساحب فى دعوى الرجوع التى يرفعها عليه الحامل بالمطالبة بقيمة الشيك الإحتجاج ضده بكافة الدفوع التى كانت له قبل المظهر متى كان هذا الحامل سىء النية . فاذا كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأن حامل الشيك سىء النية لأنه شقيق للمظهر ويعمل فى محل تجارته ويعلم بأن الشيك موضوع الدعوى حرر للوفاء بثمن بضاعه إشتراها الساحب من المظهر ولم يسلمها إليه ولم يعن الحكم المطعون فيه بالرد على هذا الدفاع الذى لو صح لكان من شأنه أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فانه يكون قد شابه قصور فى التسبيب مما يستوجب نقضه .