الطعن رقم 5663 لسنة 60 قضائية
النقض الجنائي
1992-1-7
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد نبيل رياض نائب رئيس المحكمة وعضوية جابر عبد التواب وأمين عبد العليم نائبى رئيس المحكمة وومصطفى الشناوى وفتحى حجاب.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة الضرب المفضي إلى الموت مع سبق الإصرار قد خالف الثابت في الأوراق ذلك أن المدافع عن الطاعنين أثار الخلاف القائم بين الدليل القولي والدليل الفني بشأن إصابات المجني عليه وقد أطرحت المحكمة هذا الدفاع بما يخالف الثابت بالأوراق, وفي ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الإطلاع على الأوراق أن المدافع عن الطاعنين أثار وجود تناقض بين الدليل القولي والدليل الفني بشأن إصابات المجني عليه إذ قرر شهود الإثبات أن الطاعن الأول امسك المجني عليه وأن الطاعن الثاني ضربه بآلة حادة - سكين - في مواضع مختلفة من جسمه محدثا إصابته الطعنية على خلاف ما أثبته تقرير الصفة التشريحية من أن إصابات المجني عليه رضية قطعية وأن وفاته تعزي إلى مجموع إصابته القطعية والرضية وكان يبين مما أثبته الحكم عند تحصيله لواقعة الدعوى للمواءمة بين هذين الدليلين أن مجهولا ضرب المجني عليه بعصا محدثا إصاباته الرضية. لما كان ذلك, وكان يبين من الإطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقا لوجه الطعن أن والد المجني عليه وباقي شهود الإثبات قرروا أن الطاعن الأول شل مقاومة المجني عليه وأن الطاعن الثاني ضربه بسكين محدثا إصابته الطعنية, وأضاف المقدم......... أنه لم يعتد على المجني عليه أحدا خلاف الطاعنين. لما كان ذلك, فإن الحكم المطعون فيه يكون قد عول في إزالة التناقض بين الدليل القولي والدليل الفني على أساس أن مجهولا احدث إصابات المجني عليه الرضية وهي واقعة لا أصل لها في الاوراق. ومن ثم يبقى التعارض بعد ذلك قائما بين الدليلين القولي والفني لم يرفع. لما كان ما تقدم, فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يوجب والإحالة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان يبين من الإطلاع على المفردات التى أمرت المحكمة بضمنها تحقيقا لوجه الطعن أن والد المجنى عليه وباقى شهود الإثبات قرروا أن الطاعن الأول شل مقاومة المجنى عليه وأن الطاعن الثانى ضربة بسكين محدثا أصاباته الطعنية ، وأضاف المقدم ____. أنه لم يعتد على المجنى عليه أحد خلاف الطاعنين . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه قد عول فى إزالة التناقض بين الدليل القولى والدليل الفنى على أساس أن مجهولا أحدث أصابات المجنى عليه الرضية وهى واقعة لا أصل لها فى الأوراق، ومن ثم يبقى التعارض بعد ذلك قائما ين القول والفنى لم يرفع لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يوجب والإحالة .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر (قضى ببراءته) قتلا....... عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتا النية على قتله وأعدا لهذا الغرض آلة حادة (سكين) وما أن توجه إليهما لمنعهما من ردم المصرف محل النزاع بينهما حتى قام الأول بشل حركته وبقيد يديه من الخلف وتابعه الثانى بضربه بالسكين عدة ضربات وطعنات بأجزاء متفرقة من جسمه قاصداً من ذلك قتله فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته. وأحالتهما إلي محكمة جنايات الزقازيق لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف والاردين بأمر الإحالة. وادعى والد المجني عليه مدنياً قبل المتهمين بمبلغ 101 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 236 من قانون العقوبات بمعاقبة كل منهما بالسجن لمدة سبع سنوات عما أسند إليهما وإلزامهما متضامنين بأن يؤديا للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ 101 جنيهاً علي سبيل التعويض المؤقت باعتبار أن التهمة المسندة إليهما هى الضرب المفضى إلي الموت.
فطعن الأستاذ/............. المحامى عن الأستاذ/............. المحامى نيابة عن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض ........ إلخ.